صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة السلوك القضائي..قواعد لتعقب المخالفين وتصحيح لسير العدالة في اليمن (2)
نشر في سبأنت يوم 16 - 10 - 2010

شهدت السلطة القضائية خلال الأعوام الماضية إصلاحات متعددة الاتجاهات، في التشريعات والبنية التحتية والكادر البشري، ولعلّ أهمها: كان إصلاح وتحسين أوضاع الكوادر القضائية العاملة في الميدان، ففي الوقت الذي منحتهم امتيازات خاصة في الدرجة الوظيفية وزيادة الراتب وتوفير السكن ووسيلة المواصلات، مارست رقابة مشددة عليهم نتج عنها عزل ومحاسبة عشرات القضاة وأعضاء النيابة ومساعديهم ممّن أخلّوا بواجبات المهنة وأخلاقيات العمل القضائي، ضمن منهجية مدروسة اكتملت قواعدها، فمن خرج عنها يعتبر مخالفا، ولا بُد من محاسبته، ومن التزم فقد أصاب إلا وهي "مدونة السلوك القضائي".
وإدراكا لأهمية الموضوع تنشر صحيفة "السياسية" ما جاء في مدونة السلوك القضائي، من قواعد سلوكية ومبادئ وقيم وأعرف وتقاليد قضائية يجب أن يلتزم بها ويطبقها كل قاض يمني لتكون دستوراً له في سلوكه في حياته الخاصة والعامة ونبراساً يهتدي به في مسيرته القضائية ومسلكه الاجتماعي، ولتكون أيضا أداة لمحاسبة من يخرج عنها.
وتشتمل مدونة قواعد السلوك القضائي على 9 قواعد إجمالاً.
الخامسة: التزام التحفظ (واجب التحفظ).
وفي هذه القاعدة على القاضي مراعاة الحذر والحيطة، وأن يتجنب في سلوكه العام وتعبيره عن آرائه وأفكاره التجاوز عن المألوف وأن تتسم تصرفاته في هذا الشأن بالاعتدال في مواجهة السلطات في الدولة. وأن يمتنع عن إبداء ما يكون من شأنه الإساءة أو المساس بسمعة السلطة القضائية التي يعمل بها.
وتطبيقاً لهذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
المادة 36: يجب على القاضي أن يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح أو حديث لوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة يتعرّض فيه بالرأي أو بأية صورة لأي قضية من القضايا المنظورة أمام القضاء أو للأحكام الصادرة منه أو من زملائه، أو للتبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
المادة 37: لا يجوز للقاضي أن ينتقد السلطات العامة في الدولة أو يمدحها، وألاّ يتعرّض بالإساءة بالقول أو الفعل إلى الجهة القضائية التي يعمل بها أو إلى السلطة القضائية عموماً، بل يجب عليه أن يتحلى دائماً بالرزانة والوقار وعدم الخفة.
المادة 38: يجب على القاضي أن يمتنع عن التعليق في المجالس العامة أو الخاصة على أية قضية منظورة أمام القضاء أو أية أحكام أو قرارات قضائية صادرة عن غيره من القضاة تعليقاً يخدم أغراضاً غير علمية أو من شأنه النيل من قدر المحكمة التي صدرت عنها.
وعليه ألاّ يُروِج للأحكام أو القرارات التي يتخذها هو حتى بعد صدورها في سبيل الدعاية لنفسه أو لأي غرضٍ كان.
المادة 39: يجب على القاضي ألا يُشارك في أي عمل أو نشاط سياسي، وألاّ يظهر في التجمّعات الميدانية أو التجمهرات أو المظاهرات. ولا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.
المادة 40: على القاضي أن يتجنّب كل أشكال التعبير عن المواقف والاتجاهات السياسية أو العقائدية بوجهٍ عام حتى ولو كانت له آراء خاصة ومسافة حُرية يضمنها الدستور والمواثيق الدولية، وعليه ألاّ يقحم نفسه في مناقشات ومجادلات لا تتناسب وكرامة القضاء.
المادة 41: يجب على القُضاة الالتزام بالمحافظة على أسرار مهنة القضاء فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأدية مهامهم خلال التحقيقات أو المحاكمات أو المداولات أو أي إجراء من الإجراءات القضائية الأخرى، سواء كانت تلك المعلومات تنطوي على أسرار عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو سياسية للدولة، أو أسرار خاصة بالمواطنين وأطراف القضايا، وعدم البوح بها لأي شخص أو أية جهةٍ كانت بأي طريقة من الطّرق.
ويظل هذا الالتزام قائماً على القاضي ولو بعد تركه العمل في القضاء، ولا يجوز أن يُطلب من القُضاة الإدلاء بشهادة في هذه المسائل.
المادة 42: على القاضي أن يكون شديد التحفّظ لدى استقباله المحامين في مكتبه حتى لا يُوحي هذا الأمر بأنه من قبيل التفضيل، أو الانحياز لفريقٍ دون الآخر. وألا يسمح باستعمال مكتبه أو منزله من قبل محامِ للمفاوضة مع أحد من أصحاب القضايا وألا يُسمي محامياً للتوكّل في قضية إذا ما طلب منه ذلك أحد المتقاضين.
وألاّ يُفاضل بين محامٍ وآخر أمام هؤلاء وألا يقدّم الاستشارات القانونية لأيٍ كان حتى ولو كانت مجانية.
المادة 43: على القاضي ألا يُوحي للناس بأن انتماءه إلى السلطة القضائية لم يتم عن قناعة تامة، وبأنه يتحيّن الفرصة المواتية لتركها.
وألا يتذمر أمامهم من كثافة العمل التي تقابلها أوضاع مادية قد لا تكون مُرضِية، فمعالجة مثل هذه المشاكل وأي مشكلة مماثلة في حالِ وجودها تتم عبر الهيئات المختصة في السلطة القضائية وفي إطار القانون.
المادة 44: على القاضي أن يُحسِن الموازنة بين التزامين أو واقعين:
الانخراط في المجتمع حتى لا يكون هناك جفاء أو سوء فهم متبادل، من جهة، والابتعاد حتى يتجنب المزالق والمهابط من جهةٍ أخرى.
وذلك دون المُغالاة في الانطواء أو التزمت في التعامل أو التمسك الأعمى بالمفاهيم بما يسيء إلى الغاية المُثلى المتوخاة من وراء التزام التحفظ اللصيق بالعمل القضائي. وعلى القاضي أن يحرص على ألاّ ينخدع بحلاوات الألسنة وعرضيات الروابط وأضاليل الدّنيا الغرور.
السادسة: كفالة حُسن سَير العدالة
أما القسم الثاني من قواعد السلوك القضائي في مرحلة التقاضي (ضمانات التقاضي)، فقد جاءت في بدايته القاعدة السادسة: كفالة حُسن سَير العدالة, والتي يتطلب فيها التزام القاضي بواجباته طبقاً للقانون عند أدائه لرسالة القضاء المقدّسة في مقدمتها واجب علم القاضي بالقانون وبأصول الفن القضائي والتزام القاضي بالقيام بواجباته في جلسات المحاكمة وجلسات التحقيق.
ويُقصد بأصول الفن القضائي كيفية صناعة الحكم أو القرار القضائي وهو فن الفصل في الدّعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولاً إلى الحكم العادل فيها.
وتطبيقاً لهذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
المادة 45: يجب على رئيس المحكمة الإشراف على انتظام المعاملات وضبط سير العمل داخل المحكمة.
المادة 46: لا يجوز للقاضي أن يعقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي غير القاعات المخصصة لها إلا للضرورة وبإذن سابق من وزير العدل.
المادة 47: يجب على القاضي أن يلتزم بعقد الجلسات في مواعيدها المحددة وبعدم التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول، وبعدم تأخير البت في القضايا.
المادة 48: يجب على القاضي أن يلتزم بمبدأ علنية المحاكمات وأن يراعي الاستثناءات الواردة عليه.
المادة 49: يجب أن يحضر في الجلسة وجميع الإجراءات المتعلقة بالإثبات كاتبٌ يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي.
المادة 50: يجب على القاضي ضبط جلسات المحاكمة وإدارتها وحفظ نظامها وأن يمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإن وُجدت عليه أن يأمر بمحوها من محضر الجلسة أو من الأوراق والمذكرات المقدمة في القضية.
المادة 51: يجب على القاضي أثناء جلسات التقاضي أن يجتنب القلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يُعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر .
المادة 52: يجب على القاضي إدارة جلسات المحاكمة بطريقة تبعث على ثقة المواطنين في عدالة القضاء ومساهمتهم في إعادة تربية المواطن الذي يستحق العقاب وتحقيق الوقاية من ارتكاب الجريمة في المستقبل.
المادة 53: يجب على القاضي كفالة حُسن سير العدالة أثناء التقاضي، وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات القانونية طبقاً للقانون.
المادة 54: يجب على القاضي أن يحرص أثناء جلسات التقاضي على أن تُحترم كرامة المواطنين وهيبة المحكمة من قبل جميع الأطراف المشتركين في القضية.
المادة 55: على القاضي قبل البدء في نظر الدعوى أن يسعى في إقناع الخصوم بالصلح دون أن يُجبر أياً منهم عليه، فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
المادة 56: يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي، وأن يضمن احترامه بين الناس.
المادة 57: يجب على القاضي الاستماع إلى الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها.
المادة 58: لا يجوز للقاضي تأجيل الدعوى أكثر من مرة بسببٍ واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع.
المادة 59: يجب على القاضي أن يجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالإثبات، وعليه أن ينبه الأطراف إلى حقهم في تقديم طلباتهم، وتمكين كافة الأطراف من إعداد دفوعهم.
المادة 60: يجب على القاضي أن يلتزم في الدعاوى الجزائية بنظرها في جلسات متتابعة مستمرة تمتد إلى أن يتم إنهاء المحاكمة.
المادة (61) يجب على القاضي أن ينبه المتهم إلى التعديل للوصف القانوني للتهمة وأن يمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة 62: لا يجوز للقاضي معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز له الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة 63: يجب على القاضي أن يتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة طبقاً للقانون إزاء أية جريمة تُرتكب أثناء انعقاد جلسات المحاكمة أو بعد رفعها، أو في ردهات المحاكم وساحاتها وحرمها بشكلٍ عام، وذلك بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته.
السابعة: التجرد والحياد
تتضمّن هذه القاعدة موضوعين أساسيين، هما: المساواة بين الخصوم والتنحي عن نظر بعض القضايا عند توافر الأسباب، وهي التنحي الوجوبي، والجوازي (الرد).
وتطبيقاً لهذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
أولاً: المساواة بين الخصوم.
المادة 64: يجب على القاضي عند ممارسة كافة مهامه القضائية وفي مجلس قضائه أن يؤاسي بين الناس في وجهه ومجلسه وعدله حتى لا يطمع شريفٌ في حيفه ولا ييأس ضعيفٌ من عدله.
المادة 65: يجب على القاضي أن يلتزم بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في حق التقاضي، وأن يمكنهم من ممارسة كافة الحقوق والواجبات المقررة لهم في القانون.
المادة 66: يجب على القاضي أن يتقيّد في قضائه بمبدأ الحياد، فلا يجوز له أن يُشير إلى أحد الخصمين أو يُلقِنه حجة أو أن يُلقِن الشهود.
المادة 67: يجب على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يُعزز الثقة بِحياد القضاء واستقلاله ونزاهته. كما يجب عليه أن يُلزِم كافة العاملين معه والمساعدين له بالتقيد بكافة الواجبات المذكورة.
المادة 68: يجب على القاضي ألاّ يسعى بأي صورة من الصور إلى تعزيز المركز القانوني لأحد المتقاضين في دعاوى مقامة أمام أحد من زملائه القضاة، وأن يمتنع عن أي تصرف من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده.
المادة 69: يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى الجنائية أو المدنية المتفرعة عنها إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو على أحد أقربائه إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة أو قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
المادة 70: يجب على القاضي ألا يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه أو باعتباره شاهداً أو ممثلاً في القضية عن أحد الخصوم أو خبيراً قضائياً.
المادة 71: يجب على القاضي أن يتجنّب من تلقاء نفسه كل ما من شأنه أن يؤدي إلى مخاصمته أو رده أو تنحيه عن نظر أي دعوى.
صحيفة السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.