عاجل: إعلان أمريكي بإسقاط وتحطم ثلاث طائرات أمريكية من طراز " MQ-9 " قبالة سواحل اليمن    فاجعة: انفجار حقل للغاز بقصف لطائرة مسيرة وسقوط قتلى يمنيين    وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر    بعد هجوم حوثي بصاروخ باليستي وطيران مسير.. إعلان عسكري أمريكية عن عملية مدمرة    توني كروس: انشيلوتي دائما ما يكذب علينا    دي زيربي يجهل مستقبل انسو فاتي في برايتون    أجواء ما قبل اتفاق الرياض تخيم على علاقة الشرعية اليمنية بالانتقالي الجنوبي    عمره 111.. اكبر رجل في العالم على قيد الحياة "أنه مجرد حظ "..    رصاص المليشيا يغتال فرحة أسرة في إب    آسيا تجدد الثقة بالبدر رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية    وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن اشتراطات الحج لهذا العام.. وتحذيرات مهمة (تعرف عليها)    سلام الغرفة يتغلب على التعاون بالعقاد في كاس حضرموت الثامنة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب يمني بملابس الإحرام إثر حادث مروري في طريق مكة المكرمة (صور)    ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة تعز    فيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية.. تحذير من الأمم المتحدة    أول ظهور للبرلماني ''أحمد سيف حاشد'' عقب نجاته من جلطة قاتلة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    فرع العاب يجتمع برئاسة الاهدل    الإطاحة بشاب وفتاة يمارسان النصب والاحتيال بعملات مزيفة من فئة ''الدولار'' في عدن    أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة السلوك القضائي ..تصحيح لسير العدالة في اليمن -1-
نشر في سبأنت يوم 13 - 10 - 2010

شهدت السلطة القضائية خلال الأعوام الماضية إصلاحات متعددة الاتجاهات، في التشريعات والبنية التحتية والكادر البشري، ولعلّ أهمها كان إصلاح وتحسين أوضاع الكوادر القضائية العاملة في الميدان ففي الوقت الذي منحتهم امتيازات خاصة في الدرجة الوظيفية وزيادة الراتب وتوفير السكن ووسيلة المواصلات، مارست رقابة مشددة عليهم نتج عنها عزل ومحاسبة عشرات القضاة وأعضاء النيابة ومساعديهم ممّن اخلّوا بواجبات المهنة وأخلاقيات العمل القضائي، ضمن منهجية مدروسة اكتملت قواعدها فمن خرج عنها يعتبر مخالفا ولا بُد من محاسبته ومن التزم فقد أصاب ألا وهي "مدوّنة السلوك القضائي".
وإدراكا لأهمية الموضوع تنشر صحيفة "السياسية" ما جاء في مدونة السلوك القضائي، من قواعد سلوكية ومبادئ وقيم وأعرف وتقاليد قضائية يجب أن يلتزم بها ويطبّقها كل قاضِ يمني لتكون دستوراً له في سلوكه في حياته الخاصة والعامة ونبراساً يهتدي به في مسيرته القضائية ومسلكه الاجتماعي، ولتكون أيضا أداه لمحاسبة من يخرج عنها.
وتشتمل مدوّنة قواعد السلوك القضائي على 9 قواعد إجمالاً.
الأولى: الاستقلال القضائي
ففي المبدأ العام لهذا القاعدة -كما جاء في المدونة- أن استقلال القضاء واستقلال القاضي هما مفهومان متكاملان وشرطان لازمان لتجسيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون على أرض الواقع ولنشر العدل في المجتمع وإشاعة الطمأنينة في نفوس المواطنين وتعزيز ثقتهم بالقضاء وبقدرة القُضاة على تحقيق العدالة وإحقاق الحق فيما بين المتقاضين.
ولا مجال لتحقيق هذا الاستقلال إلا في ظل أحكام الدستور ونصوص القوانين التي تعزز السلطة القضائية وتضمن استقلالها وتمايزها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وفي إطار التوازن والتعاون بين هذه السلطات الثلاث في الدولة.
ولتطبيق هذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
المادة 1: يجب على القاضي التقيد الصارم في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها.
المادة 2: يجب على القاضي التقيد في ولايته للقضاء بقرار تعيينه أو ندبه أو نقله، ويحظر عليه الحكم بعد انتهاء ولايته.
المادة 3: يجب على القضاة المعينين في إطار محكمة مكونة من هيئة حكم مشكلة من أكثر من قاض الاجتماع معاً لنظر الدعوى والحكم فيها، وتنخرم الولاية بتخلف أحدهم.
المادة 4: لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حُسِم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية.
المادة 5: لا يجوز للقاضي أي يكون مُحكَّمَاً في قضية منظورة أمامه أو أمام المحكمة التي يعمل بها حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك.
ولا يجوز للقضاة إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 6: لا يجوز للقاضي أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور والمرافعة في الدعوى مشافهةً أو كتابةً أو بالإفتاء أمام أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمن له الولاية أو الوصاية عليهم شرعاً وقانوناً أو زوجاته أو أصوله أو فروعه.
المادة 7: على القاضي أن يعزز استقلال السلطة القضائية وأن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن الخضوع لأي تأثير أو قبول أي تدخل أو مراجعة من أية سلطة أو أية جهة أو أي شخص في أية قضية من القضايا التي ينظرها وأن يلتزم بأن لا سلطان عليه لغير القانون.
المادة 8: على القاضي أن لا يتوسط أو يتدخل لدى أحدٍ من زملائه القضاة بشأن أي قضية منظورة أمامهم، وأن لا يقبل أي تدخل أو توسط من أي من زملائه القضاة بشأن أي قضية منظورة أمامه، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.
المادة 9: يُحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب أو أي تنظيم من التنظيمات أو أي جمعية من الجمعيات السياسية.
المادة 10: يُحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في أي مجلس من مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التجارية أو أية سلطة أخرى فيها، كما يُحظر عليه أن يكون مستشاراً أو وكيلاً أو ممثلاً لها.
كما يُحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الأخرى فيما عدا النشاطات العلمية أو التدريس في الجامعات أو المعاهد أو المدارس أو النشاطات الثقافية في أية جهة أو مرفق من المرافق العامة وبما لا يخل بعمله القضائي.
المادة 11: على القاضي أن يجسّد إحساسه بالاستقلال إزاء زملائه القضاة من خلال ممارسته لمهامه القضائية معتمداً على قناعاته الذاتية وتقديره المهني للوقائع وللأسباب القانونية الملائمة سواءٌ من خلال المداولة في الأحكام التي تمنحه الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه وفي اعتماد الموقف المنسجم مع قناعاته وفقاً للقانون، أو لدى ممارسته لمهامه القضائية الأخرى.
الثانية: الشرف والنزاهة
وتوضح المدونة إنها جاءت لإصلاح وتطوير القضاء في اليمن، خاصة ما يتعلق باستقلال القضائي السلطة القضائية بهذا المسألة اهتماما خاصة، فمن هذه القاعدة هو أن الشرف والنزاهة صفتان أساسيتان يجب توافرهما في القاضي،التي يجب أن يتحلى بها ولا عدالة حيث يغيب الشرف وتتقلص النزاهة ويتمدد الفساد.
وتطبيقاً لهذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
المادة 12: يجب على القاضي قبل مباشرته لعمله أن يحلف اليمين القانونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
المادة 13: يجب على القاضي قبل مباشرته لأعماله أن يقدم للجهة المختصة قانوناً كشفاً بما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من مالٍ وعقار ، وذلك براءةً للذمة.
المادة 14: يجب على القاضي أن يتقيد في سلوكه بالآداب الرفيعة والأخلاق العالية والتقاليد القضائية السامية التي يتحلى بها رجال العدالة، وأن لا يخالف أصول مهنته وآدابها وأن لا يخل بشرفها، وأن يلتزم بمضمون اليمين التي حلفها.
المادة 15: يجب على القاضي أن لا يجعل القضاء وسيلة لنيل حطام الدنيا بل يكون قصده به وجه الله تعالى وما عنده من المراتب العالية.
المادة 16: يجب على القاضي عدم إقامة علاقات شخصية مع أصحاب الدعاوى ووكلائهم ومحاميهم، وأن يتجنّب التردد على الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وتلك التي تتعاطى الشأن العام، وعدم المشاركة في المناسبات أو قبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه، وألاّ يرتاد أماكن اللهو المشبوهة أو أي مكان آخر لا يليق بمقامه ولا يتناسب مع صفته القضائية، وأن يؤكد بفعل سلوكه في حياته الخاصة أنه فوق الشبهات وبما يؤدي إلى تعزيز ثقة الناس بنزاهته وأمانته وبشكل ينعكس إيجابياً على احترام السلطة القضائية.
المادة 17: يجب على القاضي ألا يسعى إلى المجاهرة بصفته القضائية ليظفر بالتقدير، وألا يتباهى تباهياً يُسيء إلى مركزه، وألا يستغل موقعه لإنجاز معاملة خاصة به أو بأحد أفراد أسرته أو بأحد أقربائه، وعليه ألا يسمح لهؤلاء باستغلال موقعه لاجتناء المكاسب الخاصة.
المادة 18: لا يجوز للقاضي أو أحد أفراد أسرته ممن يعيلهم أن يطلب أو يقبل من أحد الخصوم هدية أو مكافأة أو قرضاً أو عملاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي أو من المتوقع أن يتعلق به أو للإحجام عنه.
المادة 19: لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
المادة 20: لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه القضايا أو إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها أو المسائل المتفرعة عنها، ولا لمعاوني التنفيذ، ولا لموظفي المحكمة، ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم، أو المدينين، أن يتقدموا للمزايدة في إجراءات بيع الأموال المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية، سواء كان ذلك بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
المادة 21: لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة أو النيابة العامة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين المتقاضين في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض أو أية منفعة من أحدهم، وعليه ملاحقة أي واحدٍ منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل وإحالته إلى الجهة القضائية أو الإدارية المختصة بمحاسبته.
المادة 22: على القاضي ألا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه أو رئيسه المباشر ما لم يكن الغياب لسبب قهري. وعليه الحضور إلى مقر عمله ومغادرته في الأوقات المحددة من الدوام الرسمي بحيث يكون مثالاً للعاملين معه وقدوة حسنة لهم ومُدعاة لاحترام المتقاضين.
الثالثة: الهيبة والوقار
إن المبدأ من هذا القاعدة كما ورد في المدونة أن الهيبة والوقار في القضاء من القواعد الأساسية التي تعزز ثقة الناس بالقضاء، وتعود الخصوم على التناصف وتكفهم عن التجاحد.
وتطبيقاً لهذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
المادة 23: يجب على القاضي أن يلتزم أثناء أدائه لمهامه القضائية في المحكمة المعين بها بارتداء الزي القضائي الموحد الذي تحدده القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، وأن يُحسِن استخدامه بما يحفظ هيبته وجلال صفته القضائية.
المادة 24: يجب على القاضي أن يُحسِن مخاطبة المتقاضين والمحامين والمعاونين وسائر الحاضرين في المحكمة، وأن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمث الأخلاق، وألا ينزع إلى الانتقام إذا صدرت عن سواه
تصرفات غير لائقة، وأن يتقيد بالقانون لا المزاج الشخصي لدى اتخاذ أي قرار ، وأن يلزم من السكينة والوقار ما يحفظ به هيبته.
المادة 25: على القاضي أن يُعوِّد نفسه على أدب الشرع وحفظ المروءة وعلو الهمّة، وأن يتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقله، ويحط من منصبه وهمته، فإنه أهلٌ لأن يُنظر إليه ويُقتدى به، وليس يسعه في ذلك ما يسع غيره، فالعيون إليه مصروفة ونفوس الناس على الاقتداء بهديه موقوفة، فليأخذ نفسه بالمجاهدة واكتساب الخير ويطلبه، ويستصلح الناس بالرغبة والرهبة ويُشدد عليهم في الحق، فإن الله تعالى يجعل له في ولايته وجميع أموره فرجاً ومخرجاً، ولا يجعل حظهُ من الولاية المباهاة بالرياسة.
المادة 26: يجب على القاضي أن يكون أثناء ممارسة مهامه القضائية وخارجها جميل الهيئة في مظهره وهندامه، وقور المشية والجلسة حسن النطق محترزاً في كلامه من الفضول وما لا حاجة به، وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات بوجهه، وليكن ضحكه تبسماً ونظره فراسةً وتوسماً وإطراقه تفهماً. وعليه أن يكون كلامه خالياً من الغلظة أو الفحش أو الاستهزاء أو الاستعلاء على الآخرين.
المادة 27: على القاضي ألا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة يمس هيبة المحكمة وكذلك بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً إذا كان يعمل تحت إشرافه.
المادة 28: على القاضي أن يتعامل مع رؤسائه وزملائه القضاة باحترامٍ بالغ مجتنباً كل مباهاة بقدراته وأعماله حتى ولو تفاوتت مناصبهم أو درجاتهم القضائية، وأن يكون سَلِس المعشر معهم، فلا يناديهم إلا بأحسن الألقاب التي يحبونها ويفخرون بها ولا يرفع عليهم صوتاً، وعند مجالسته لهم يُحسِن الاستماع إليهم ويُجِل كل واحدٍ منهم، ولا يضع رجلاً فوق أخرى عند جلوسه معهم، ويستقبل القادم منهم بالترحاب، ويودع المغادر بالدعاء، وأن يُبدي النصح لزميله عن أي مسلك خاطئ عَلِمهُ عنه، أما إذا كان ذلك المسلك يُشكل جُرماً فعليه أن يُبلغ الجهة القضائية المختصة بذلك.
الرابعة: العلم والمعرفة
أن المبدأ هذا القاعدة أن العلم من الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء في الإسلام، وكذلك في النظام القضائي اليمني وفقاً لما نصت عليه المادة (57/ج) في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م باشتراطها فيمن يُعين قاضياً في وظائف السلطة القضائية أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق.
وتطبيقاً لهذه القاعدة على القاضي الالتزام بالنصوص الآتية:
المادة 29: على القاضي أن يكون مُطَّلعاً على جميع القوانين والأنظمة الصادرة في الجمهورية اليمنية والشروح الفقهية المتعلقة بها، وعليه الإلمام بالأحكام الشرعية أصولاً وفروعاً بمعرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومظانُ مواقعها بما يُمَكِنهُ من فهم أحكام الشرع والقانون فهماً سليماً وحُسِن تطبيقها في عمله ليقيم بها ميزان العدالة.
المادة 30: على القاضي ألا يكتفي بما حصله من العلوم والمعارف في دراسته وما عالجه من المسائل في عمله، بل عليه أن يسعى دائماً إلى اكتساب المزيد من العلم والمعرفة مهما توسعت ثقافته وازدادت تجاربه، وعليه أن يكون قوياً في عمله مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه غير ضعيف لتكون له بصيرة بالحق وقوة على التنفيذ فإنه لا ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له.
المادة 31: على القاضي أن يوظف العلوم والمعارف العامة التي تعلمها في دراسته وثقافته والخبرات التي اكتسبها في عمله من أجل تحسين وتطوير أدائه القضائي نحو الأفضل عن طريق فهم النصوص والقواعد الشرعية والقانونية وبلورتها على الواقع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وتطبيقها تطبيقاً سليماً على القضايا والمنازعات المنظورة أمامه بما يسنده ذلك لاتخاذ الحكم أو القرار العادل طبقاً لأحكام الشرع والقانون.
المادة 32: على القاضي أن يفهم ما يُدلى إليه وأن يجتهد في فهم المسائل التي لم يرد بشأنها نص في الشرع أو القانون، ثم يعرف الأشياء والأمثال ويقيس الأمور بنظائرها ويعمد إلى أقربها عند الله وأشبهها بالحق وأن يجعل لمن ادعى حقاً أو بينة أمداً ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ له بحقه وإلا استحلل عليه القضية فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. وأن يتذكر بأن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرّباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب فإن الله تولى السرائر ودرأ بالبيِّنات والأيمان.
المادة 33: على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر من دوائر المحكمة العليا وما تقرره في أحكامها من قواعد قانونية ومبادئ قضائية وما تصدره من توجيهات في منشوراتها القضائية، وأن يتقيد بكل ذلك في عمله، بما من شأنه ضمان التطبيق الصحيح والموحد لأحكام الشرع والقانون.
المادة 34: على القاضي أن يكون مُطَّلعاً على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية وخاصةً المتعلقة بالشؤون القضائية والقانونية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وأن يحضر المؤتمرات والندوات وورشات العمل والدورات التدريبية والإنعاشية والمتخصصة، التي تقرر الهيئات القضائية والإدارية المختصة مشاركته فيها وتحقيق الاستفادة منها في عمله.
المادة 35: على القاضي اجتناب المباهاة والفتوى والحديث في القضايا أو المسائل المعروضة عليه أو التي فصل فيها، أو في الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة منه.
صحيفة السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.