سيول الأمطار تجرف شخصين في إب    ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا    السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    قالوا : رجاءً توقفوا !    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    باجل حرق..!    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتطلب أن يكون المحامون رافدا لتولي الوظيفة القضائية في اليمن


د علي مهدي العلوي بارحمة
إن القضاء هو صمّام الأمان للحقوق الفردية والجماعية والحامي لسيادة القانون وهو عماد الأوطان ودرعها الواقي ضد كل حيف أو ظلم فكلما وجد قضاء عادل علت الأوطان واستقرّت حيث أن الدول المتقدّمة أولت اهتماماً مميّزاً لمن يتولّى مهنة القضاء فاحتلّ القضاة المكانة الرفيعة في مجتمعهم نظراً لقدسية رسالتهم وخطورة المهام الملقاة على عاتقهم فحدّدت المعايير العلمية والأخلاقية لقبول من يرغب أن يتبوّأ ولاية القضاء.
فالقاضي يعتبر بنظر الجميع وخاصة أمام المتنازعين أنه ظلّ الله على الأرض والضامن لحقوق الأفراد والحارس لحرياتهم حامل لواء الحقّ والعدل والعامل المؤثّر في تعزيز الحياة الديمقراطية وفي بلورة فكرة دولة القانون. وإن هذا لا يتأتّى إلاّ بوجود قضاء حرّ مستقلّ نزيه على جانب كبير من الكفاءة القانونية المميّزة والنشاط المثابر والدؤوب.
وكما هو معمول به في اغلب دول العالم ذات الحكم الناجح يكون المصدر الرافد الأول للجهاز القضائي من نقابة المحامين في بلدانها وهذا تجاه موفق لأسباب كثيرة يتم اختيار المحامين المتميزين والمكتسبين لمهارات كبيرة والمترافعين امام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حيث ان مهاراتهم تفوق مهارات غيرهم من القضاة اذا كانت ولاية القاضي مقيدة في محكمة محددة فالمحامي ولايته دون حدود وإذا كانت القاضي أحيانا مقيدة بنوعية معية (جزائية , شخصية,إدارية) اما المحامي يتمتع بمهارات في كل القضايا . يتمتع ايضا المحامي بقدرة على الترافع واللقاء والبحث العلمي بدرجة متميزة .
المشرع اليمني في قانون السلطة القضائية استبعد نقابة المحامين من ان تكون الرافد والمصدر لتولي الوظائف القضائية وهذا من عيوب النظام السياسي في اليمن اليوم والذي حصر تولي الوظيفة القضائية على خريجي معهد القضاء العالي بعد ثلاث سنوات من تكرار الدراسة النظرية التي تعلمها اثناء الدراسة الجامعية وفي ضل غياب التدريب العملي المكثف في معهد القضاء العالي وهي الحكمة من إنشائه.
النصوص القانونية التي تحدد تولي الوظيفة القضائية في التشريع اليمني على النحو التالي:
:من قانون السلطة القضائية
مادة (57) يشترط في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يلي:- أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية، كامل الأهلية، خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
ج- أن يكون حائزا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه - ألا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.
مادة (81) يحظر على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.
مادة (82) كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية.
مادة (83) تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة (84) يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.
مادة (85) أ- كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء، وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي، والله على ما أقول شهيد).
ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرين اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
الفصل الثالث
ولاية القاضي وحدودهافي قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
مادة (8) يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها .
مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .
مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد .
مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها .
مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.
الفصل الرابع
المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون .
مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .
مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .
مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون .
مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .
مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون .
الفصل الخامس
آداب القضاء
مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.
مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0
مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.