560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل    المؤرخ الكويتي مرزوق العجمي: أقدم ذِكْر لكرة القدم في جزيرة العرب كان في عدن العام 1897    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    مسير بالدراجات النارية لخريجي دورات التعبئة بمديرية ملحان    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الوقت لا يسير لصالح الجنوب    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026    تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتطلب أن يكون المحامون رافدا لتولي الوظيفة القضائية في اليمن


د علي مهدي العلوي بارحمة
إن القضاء هو صمّام الأمان للحقوق الفردية والجماعية والحامي لسيادة القانون وهو عماد الأوطان ودرعها الواقي ضد كل حيف أو ظلم فكلما وجد قضاء عادل علت الأوطان واستقرّت حيث أن الدول المتقدّمة أولت اهتماماً مميّزاً لمن يتولّى مهنة القضاء فاحتلّ القضاة المكانة الرفيعة في مجتمعهم نظراً لقدسية رسالتهم وخطورة المهام الملقاة على عاتقهم فحدّدت المعايير العلمية والأخلاقية لقبول من يرغب أن يتبوّأ ولاية القضاء.
فالقاضي يعتبر بنظر الجميع وخاصة أمام المتنازعين أنه ظلّ الله على الأرض والضامن لحقوق الأفراد والحارس لحرياتهم حامل لواء الحقّ والعدل والعامل المؤثّر في تعزيز الحياة الديمقراطية وفي بلورة فكرة دولة القانون. وإن هذا لا يتأتّى إلاّ بوجود قضاء حرّ مستقلّ نزيه على جانب كبير من الكفاءة القانونية المميّزة والنشاط المثابر والدؤوب.
وكما هو معمول به في اغلب دول العالم ذات الحكم الناجح يكون المصدر الرافد الأول للجهاز القضائي من نقابة المحامين في بلدانها وهذا تجاه موفق لأسباب كثيرة يتم اختيار المحامين المتميزين والمكتسبين لمهارات كبيرة والمترافعين امام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حيث ان مهاراتهم تفوق مهارات غيرهم من القضاة اذا كانت ولاية القاضي مقيدة في محكمة محددة فالمحامي ولايته دون حدود وإذا كانت القاضي أحيانا مقيدة بنوعية معية (جزائية , شخصية,إدارية) اما المحامي يتمتع بمهارات في كل القضايا . يتمتع ايضا المحامي بقدرة على الترافع واللقاء والبحث العلمي بدرجة متميزة .
المشرع اليمني في قانون السلطة القضائية استبعد نقابة المحامين من ان تكون الرافد والمصدر لتولي الوظائف القضائية وهذا من عيوب النظام السياسي في اليمن اليوم والذي حصر تولي الوظيفة القضائية على خريجي معهد القضاء العالي بعد ثلاث سنوات من تكرار الدراسة النظرية التي تعلمها اثناء الدراسة الجامعية وفي ضل غياب التدريب العملي المكثف في معهد القضاء العالي وهي الحكمة من إنشائه.
النصوص القانونية التي تحدد تولي الوظيفة القضائية في التشريع اليمني على النحو التالي:
:من قانون السلطة القضائية
مادة (57) يشترط في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يلي:- أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية، كامل الأهلية، خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
ج- أن يكون حائزا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه - ألا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.
مادة (81) يحظر على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.
مادة (82) كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية.
مادة (83) تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة (84) يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.
مادة (85) أ- كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء، وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي، والله على ما أقول شهيد).
ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرين اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
الفصل الثالث
ولاية القاضي وحدودهافي قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
مادة (8) يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها .
مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .
مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد .
مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها .
مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.
الفصل الرابع
المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون .
مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .
مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .
مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون .
مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .
مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون .
الفصل الخامس
آداب القضاء
مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.
مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0
مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.