باريس سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    "جيل الموت" يُحضّر في مراكز الحوثيين: صرخة نجاة من وكيل حقوق الإنسان!    مذكرات صدام حسين.. تفاصيل حلم "البنطلون" وصرة القماش والصحفية العراقية    جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    النضال مستمر: قيادي بالانتقالي يؤكد على مواجهة التحديات    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    كيف حافظ الحوثيون على نفوذهم؟..كاتب صحفي يجيب    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    هيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد وقوع حادث قبالة سواحل المهرة    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    الوزير الزعوري يطّلع على الدراسة التنموية التي أعدها معهد العمران لأرخبيل سقطرى    قيادات الجنوب تعاملت بسذاجة مع خداع ومكر قادة صنعاء    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند برباعية في الدوري الأمريكي    بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كايل ووكر    الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يطيح بتوتنهام ويعزز صدارته    اشتراكي الضالع ينعي رحيل المناضل محمد سعيد الجماعي مميز    العلامة الشيخ "الزنداني".. رائد الإعجاز وشيخ اليمن والإيمان    العليمي يؤكد دعم جهود السعودية والمبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    على خطى الاحتلال.. مليشيات الحوثي تهدم عشرات المنازل في ريف صنعاء    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    الشبكة اليمنية تدين استمرار استهداف المليشيا للمدنيين في تعز وتدعو لردعها وإدانة جرائمها    الفنانة اليمنية ''بلقيس فتحي'' تخطف الأضواء بإطلالة جذابة خلال حفل زفاف (فيديو)    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    طالب شرعبي يعتنق المسيحية ليتزوج بامرأة هندية تقيم مع صديقها    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    مصلحة الدفاع المدني ومفوضية الكشافة ينفذون ورشة توعوية حول التعامل مع الكوارث    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    القبض على عصابة من خارج حضرموت قتلت مواطن وألقته في مجرى السيول    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتطلب أن يكون المحامون رافدا لتولي الوظيفة القضائية في اليمن


د علي مهدي العلوي بارحمة
إن القضاء هو صمّام الأمان للحقوق الفردية والجماعية والحامي لسيادة القانون وهو عماد الأوطان ودرعها الواقي ضد كل حيف أو ظلم فكلما وجد قضاء عادل علت الأوطان واستقرّت حيث أن الدول المتقدّمة أولت اهتماماً مميّزاً لمن يتولّى مهنة القضاء فاحتلّ القضاة المكانة الرفيعة في مجتمعهم نظراً لقدسية رسالتهم وخطورة المهام الملقاة على عاتقهم فحدّدت المعايير العلمية والأخلاقية لقبول من يرغب أن يتبوّأ ولاية القضاء.
فالقاضي يعتبر بنظر الجميع وخاصة أمام المتنازعين أنه ظلّ الله على الأرض والضامن لحقوق الأفراد والحارس لحرياتهم حامل لواء الحقّ والعدل والعامل المؤثّر في تعزيز الحياة الديمقراطية وفي بلورة فكرة دولة القانون. وإن هذا لا يتأتّى إلاّ بوجود قضاء حرّ مستقلّ نزيه على جانب كبير من الكفاءة القانونية المميّزة والنشاط المثابر والدؤوب.
وكما هو معمول به في اغلب دول العالم ذات الحكم الناجح يكون المصدر الرافد الأول للجهاز القضائي من نقابة المحامين في بلدانها وهذا تجاه موفق لأسباب كثيرة يتم اختيار المحامين المتميزين والمكتسبين لمهارات كبيرة والمترافعين امام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حيث ان مهاراتهم تفوق مهارات غيرهم من القضاة اذا كانت ولاية القاضي مقيدة في محكمة محددة فالمحامي ولايته دون حدود وإذا كانت القاضي أحيانا مقيدة بنوعية معية (جزائية , شخصية,إدارية) اما المحامي يتمتع بمهارات في كل القضايا . يتمتع ايضا المحامي بقدرة على الترافع واللقاء والبحث العلمي بدرجة متميزة .
المشرع اليمني في قانون السلطة القضائية استبعد نقابة المحامين من ان تكون الرافد والمصدر لتولي الوظائف القضائية وهذا من عيوب النظام السياسي في اليمن اليوم والذي حصر تولي الوظيفة القضائية على خريجي معهد القضاء العالي بعد ثلاث سنوات من تكرار الدراسة النظرية التي تعلمها اثناء الدراسة الجامعية وفي ضل غياب التدريب العملي المكثف في معهد القضاء العالي وهي الحكمة من إنشائه.
النصوص القانونية التي تحدد تولي الوظيفة القضائية في التشريع اليمني على النحو التالي:
:من قانون السلطة القضائية
مادة (57) يشترط في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يلي:- أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية، كامل الأهلية، خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
ج- أن يكون حائزا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه - ألا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.
مادة (81) يحظر على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.
مادة (82) كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية.
مادة (83) تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة (84) يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.
مادة (85) أ- كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء، وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي، والله على ما أقول شهيد).
ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرين اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
الفصل الثالث
ولاية القاضي وحدودهافي قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
مادة (8) يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها .
مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .
مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد .
مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها .
مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.
الفصل الرابع
المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون .
مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .
مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .
مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون .
مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .
مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون .
الفصل الخامس
آداب القضاء
مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.
مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0
مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.