آخر الصرخات القضية الجنوبية "مؤامرة صهيونية"    شركة الغاز تتخذ إجراءات لضمان استقرار الإمدادات خلال شهر رمضان المبارك    1,5 مليار ريال عُماني مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في يناير الجاري    وزير التربية يفتتح المعرض 2 لأولمبياد العلوم والتكنولوجيا 1447ه    أرسنال يؤمن صدارة البريميرليج برباعية في ليدز يونايتد    إقرار موازنة لبنان 2026 وسط احتجاجات على غياب رؤية للإصلاحات    بحضور الحالمي وقيادات أمنية وعسكرية .. أبناء الجنوب يشيعون جثمان الشهيد أشرف صالح محمد بموكب جنائزي مهيب    عن الموت والسفير والزمن الجميل    سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي    الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعات اغتيال قائد القوات البحرية    رسائل سياسية وإنسانية من شوارع لندن دعماً للشعب الفلسطيني    ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 49 شخصا    الدولار يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي    تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في تعز    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور معرض الشهر الكريم الاستهلاكي بالأمانة    جامعة الحديدة تكرم الفائزين بجائزة رئيسها للنشر الأكاديمي    مصادر: توجيهات رئاسية بتسليم مقر قيادة الانتقالي للسلطة المحلية    الاحتفاء بتكريم 55 حافظا ومجازا في القرآن الكريم بمأرب    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على اغلب المحافظات    أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في اسواق اليمن خلال 24 ساعة (مقارنة بين صنعاء وعدن)    غزة: 26 شهيداً في تصعيد صهيوني جديد وخروقات متواصلة لوقف إطلاق النار    هيومن رايتس:اعتقال أعضاء اللجنة الوطنية في سقطرى انتهاك خطير يستوجب المحاسبة    برشلونة يُجدد عقد فيرمين لوبيز حتى 2031    الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد غالب الصبري    ضخ كميات من العملة المزورة وتحذيرات من كارثة اقتصادية في عدن    أميركا وأوروبا تشهر سيف التصنيف الإرهابي على جماعة الإخوان المسلمين وتضيق الخناق دوليًا    يقظة ووعي الجنوبيين ضمانة وطنية لصلابة الإرادة وإفشال المؤامرات    عن الحوار الجنوبي.. ملاحظات ومعلومات    وداعاً فارس الكلمة وموسوعة الفكر.. العميد محمد عبدالعزيز إلى رحمة الله    لا سعودي بعد اليوم.. كيف انقلبت تظاهرات عدن على مخططات الرياض؟    مقتل قيادي تابع لبن حبريش برصاص قوات درع الوطن اليمنية اثناء محاولته تهريب كميات سلاح    بخسائر قياسية.. الذهب يهوي بتعاملات اليوم ب12% والفضة ب30%    اعتراف رسمي ومخيف: اليمن يواجه واحدة من أخطر أزمات الفاقد التعليمي في تاريخه الحديث    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «قات وأجبان»    عدن.. ضخ أموال من الطبعة الجديدة إلى خزائن البنك المركزي    صنعاء: صورة تحبس الانفاس .. ماذا يعمل هذا الرجل في هذا المكان الشاهق؟    حرفة الظل    شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    بطالة ثقافية    (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتطلب أن يكون المحامون رافدا لتولي الوظيفة القضائية في اليمن


د علي مهدي العلوي بارحمة
إن القضاء هو صمّام الأمان للحقوق الفردية والجماعية والحامي لسيادة القانون وهو عماد الأوطان ودرعها الواقي ضد كل حيف أو ظلم فكلما وجد قضاء عادل علت الأوطان واستقرّت حيث أن الدول المتقدّمة أولت اهتماماً مميّزاً لمن يتولّى مهنة القضاء فاحتلّ القضاة المكانة الرفيعة في مجتمعهم نظراً لقدسية رسالتهم وخطورة المهام الملقاة على عاتقهم فحدّدت المعايير العلمية والأخلاقية لقبول من يرغب أن يتبوّأ ولاية القضاء.
فالقاضي يعتبر بنظر الجميع وخاصة أمام المتنازعين أنه ظلّ الله على الأرض والضامن لحقوق الأفراد والحارس لحرياتهم حامل لواء الحقّ والعدل والعامل المؤثّر في تعزيز الحياة الديمقراطية وفي بلورة فكرة دولة القانون. وإن هذا لا يتأتّى إلاّ بوجود قضاء حرّ مستقلّ نزيه على جانب كبير من الكفاءة القانونية المميّزة والنشاط المثابر والدؤوب.
وكما هو معمول به في اغلب دول العالم ذات الحكم الناجح يكون المصدر الرافد الأول للجهاز القضائي من نقابة المحامين في بلدانها وهذا تجاه موفق لأسباب كثيرة يتم اختيار المحامين المتميزين والمكتسبين لمهارات كبيرة والمترافعين امام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حيث ان مهاراتهم تفوق مهارات غيرهم من القضاة اذا كانت ولاية القاضي مقيدة في محكمة محددة فالمحامي ولايته دون حدود وإذا كانت القاضي أحيانا مقيدة بنوعية معية (جزائية , شخصية,إدارية) اما المحامي يتمتع بمهارات في كل القضايا . يتمتع ايضا المحامي بقدرة على الترافع واللقاء والبحث العلمي بدرجة متميزة .
المشرع اليمني في قانون السلطة القضائية استبعد نقابة المحامين من ان تكون الرافد والمصدر لتولي الوظائف القضائية وهذا من عيوب النظام السياسي في اليمن اليوم والذي حصر تولي الوظيفة القضائية على خريجي معهد القضاء العالي بعد ثلاث سنوات من تكرار الدراسة النظرية التي تعلمها اثناء الدراسة الجامعية وفي ضل غياب التدريب العملي المكثف في معهد القضاء العالي وهي الحكمة من إنشائه.
النصوص القانونية التي تحدد تولي الوظيفة القضائية في التشريع اليمني على النحو التالي:
:من قانون السلطة القضائية
مادة (57) يشترط في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يلي:- أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية، كامل الأهلية، خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاما، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
ج- أن يكون حائزا على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
ه - ألا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.
مادة (81) يحظر على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.
مادة (82) كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية.
مادة (83) تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة (84) يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.
مادة (85) أ- كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحرص على شرف القضاء، وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي، والله على ما أقول شهيد).
ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرين اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
الفصل الثالث
ولاية القاضي وحدودهافي قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
مادة (8) يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها .
مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .
مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد .
مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها .
مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.
الفصل الرابع
المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون .
مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .
مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .
مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون .
مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .
مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون .
الفصل الخامس
آداب القضاء
مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.
مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0
مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.