المناضل عثمان كمراني .. حضور وشموخ    جريمة غامضة في صحراء شبوة.. جثة ومخازن رصاص وسيارة منهوبة    الصراعات غير الموضوعية والحروب العبثية لاتفضي الى تطور المجتمع    العملة بين مطرقة السياسة وسندان الجوع.. هل من حقّنا أن نطبع؟    العملة بين مطرقة السياسة وسندان الجوع.. هل من حقّنا أن نطبع؟    إصلاح عمران يعزي بوفاة حرم الشهيد الثائر حميد بن حسين الأحمر    الشابع مش داري ماعند الجاوع    البيضاء.. مقتل وجرح 8 برصاص مليشيا الحوثي في رداع والحكومة تدين    ارتياح شعبي لطرح الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة 200 ريال    سريع يعلن استهداف مطارين اسرائيلين وميناء إيلات واهداف عسكرية في يافا وأسدود    عرض مهيب لقوات التعبئة في مديريات شمال الحديدة    رياض الحروي: أربع حاويات من العشب الصناعي تغادر ميناء عدن في طريقها إلى نادي الصقر    سحب قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا    برشلونة يحضر لخطف صفقة مدوية من الغريم مدريد    إب.. فعاليات نسائية بمركز المحافظة ويريم والقفر إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الاثنين 21 يوليو 2025    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ مسعود بن حسين شثان    تدشين مشروع تركيب إشارات المرور في مديرية صيرة    الرئيس الزُبيدي يتفقد سير الأعمال الجارية لإعادة تشغيل مصافي عدن    توكل كرمان.. والراقصة المصرية التي تقيم افطار صائم من مال حرام    الإمارات ترسل سفينة محملة ب 7166 طنا من المساعدات إلى غزة    تدشين مشروع توزيع كفالة اليتيم السنوية لعدد 1110 من الأيتام المكفولين بمأرب.    أرتيتا سعيد بحسم الصفقات الجديدة لأرسنال مبكرًا    امانة الانتقالي تحذر من الانفجار الشعبي وتطالب بحلول جذرية للأزمات في الجنوب    إطلاق النار في المناسبات... ضعف ثقافة وغياب للردع!    الشيخ الجفري: تضحيات شهدائنا تلزمنا الاصطفاف خلف قيادتنا    غارات على ميناء الحديدة    هل تسبب فرقعة الأصابع التهاب المفاصل؟    ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 59 ألفا و29 شهيدا    صرخة جوع وقهر… لا خزي فيها ولا عار    أوتشا: 88% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية    بذور اليقطين.. الوصفة الكاملة من أجل أقصى فائدة    غزة هي بداية النهاية 1-2    فتح باب التظلم للثانوية العامة وطريقتها    دراسة تكشف حقائق "صادمة" عن طب "العصور المظلمة"    عدن.. سجن مفتوح للجوع والخذلان    رغم تلقيه ضربة في الوجه.. تصرف نيمار مع مشجع اقتحم الملعب    دراسة أسترالية: البيض لا يزيد من الكوليسترول الضار    المرة 18.. كلوب بروج بطل السوبر البلجيكي    بعد اعتذار الهلال.. الاتحاد السعودي: نؤكد احترام الأنظمة وحماية المصالح    "أغلى من الذهب والألماس".. حجر نادر يباع بملايين الدولارات للقيراط الواحد    النصر يطير إلى النمسا.. والعروض أمام المبعدين    وزير الثقافة: المحتل هو من جلب المآسي والأوجاع للمحافظات المحتلة وأبنائها    وزيرا التربية والصحة ورئتيس مصلحة الجمارك يفتتحون معمل الحاسوب بثانوية عبدالناصر للمتفوقين بصنعاء    عدن.. خزانات مياه صلاح الدين مهددة بالانهيار بسبب أعمال إنشائية أسفلها    في كلمته بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام .. قائد الثورة : موقفنا ثابت في نصرة الشعب الفلسطيني    فتى المتارس في طفِّ شمهان .. الشهيد الحسن الجنيد    بإشراف اللجنة العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية السابعة ومحور مكيراس.. إعادة فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (5)    غزه تموت جوعاً    مرض الفشل الكلوي (13)    الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية    السيد القائد: نحيي ذكرى استشهاد الامام زيد كرمز تصدى للطاغوت    سهول دكسم.. في الجزيرة العذراء سقطرى    حروب اليمن على الجنوب ليست وليدة اليوم بل منذ ما قبل ميلاد المسيح (ع س)    هل فعلاً الإفطار أهم وجبة في اليوم؟    الإسلاموية السياسية طائفية بالضرورة بغض النظر عن مذهبها    فتاوى الذكاء الاصطناعي تهدد عرش رجال الدين في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التميمي: إنشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون «القانون النووي الكويتي».. وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1
يسمى هذا القانون «القانون النووي الكويتي».
مادة 2
يشكل هذا القانون إرساء الإطار القانوني الذي يكفل الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والإشعاعات على نحو يوفر حماية وافية للأفراد والممتلكات والبيئة.
مادة 3
يشكل هذا التشريع المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في البلاد.
مادة 4
نطاق سريان القانون من حيث المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
مادة 5
أ ينص القانون على إنشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية وتتمتع بصلاحيات رقابية وقانونية وتملك جميع الاختصاصات التقنية بما يلزم لضمان أن يقوم مشغلو المرافق النووية ومستخدمو المواد والإشعاعات المؤينة بتشغيل واستخدام تلك العناصر على نحو مأمون وآمن.
ب يرأس الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة برتبة وزير وان يحمل مؤهلا عاليا بالفيزياء الحيوية وتتبع الديوان الأميري مباشرة.
مادة 6
تمنح الهيئة تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية لجميع الجهات التي تستخدم الطاقة النووية في جميع المجالات العلاجية والإنتاجية.
مادة 7
نقل المواد المشعة وضوابط الاستيراد والتصدير تنظيم الأحكام الخاصة بنقل المواد المشعة بحيث تشتمل على مبادئ أساسية كالإذن، والمراقبة المستمرة والحصول على رخصة لنقل المواد المشعة.
مادة 8
التفتيش لضمان حقيقة امتثال المرخص لهم للأحكام والشروط المنصوص عليها في الرخص ذات الصلة عن طريق معاينة المواقع والمرافق التي سيجرى فيها استخدام التكنولوجيا والمواد النووية.
مادة 9
ينظم القانون الطوارئ النووية والإشعاعية وينظم الأحكام الخاصة بالتأهب للطوارئ داخل وخارج الموقع النووي والاستعداد واتخاذ الإجراءات لمجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية.
مادة 10
يتيح هذا القانون الضمانات والإجراءات القانونية والفنية الرامية الى عدم استخدام أي من أوجه الطاقة النووية لأغراض عسكرية وتشمل 3 وظائف هي الحصر، والاحتواء والمراقبة، والتفتيش، وهي تجسيد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مادة 11
ينظم هذا القانون الحماية المادية كحماية المواد والمرافق النووية من السرقة ومظاهر التحريف والتخريب.
مادة 12
يوفر هذا القانون «الأمان النووي» في الظروف التشغيلية السليمة ومنع وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر.
مادة 13
يوفر «الأمن النووي» عبر المنع والاكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المجرمة المتعلقة بمواد نووية أو مواد مشعة أو بالمنشآت الخاصة بها.
مادة 14
يشمل هذا القانون كافة الحدود الجغرافية لدولة الكويت وأي جهات تتبع للدولة وتطبق أحكامه على كافة الوسائل التابعة لدولة الكويت في خارج وداخل البلاد.
مادة 15
يتيح هذا القانون إنشاء مفاعل نووي كويتي للاستخدام السلمي وفقا لشروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة النووية.
مادة 16
يمنح وفقا للقانون من الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية ترخيص للجهات والمؤسسات الطبية والخدمية التي يمكن ان تستخدم الطاقة النووية في عملها ويكون الترخيص مصدقا من الوكالة الدولية للطاقة النووية.
مادة 17
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها أو من تربطهم علاقة مباشرة بدولة الكويت بالحبس عشر سنوات أو الغرامة نصف مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفات النووية البسيطة.
مادة 18
يعاقب كل من ارتكب مخالفات جسيمة كالتداول للمواد النووية والإشعاعية والسرقة والمتاجرة دون ترخيص بالحبس المؤبد أو الغرامة مليون دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 19
يعاقب كل من يحاول استخدام الحدود الجغرافية لدولة الكويت وفقا لأحكام هذا القانون في تجارة أو تهريب الطاقة النووية غير السلمية بالإعدام شنقا أو الحبس المؤبد.
مادة 20
تطبق أحكام هذا القانون على كافة استخدامات الطاقة النووية في البلاد حال التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.