قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون «القانون النووي الكويتي».. وجاء في القانون ما يلي: مادة 1 يسمى هذا القانون «القانون النووي الكويتي». مادة 2 يشكل هذا القانون إرساء الإطار القانوني الذي يكفل الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والإشعاعات على نحو يوفر حماية وافية للأفراد والممتلكات والبيئة. مادة 3 يشكل هذا التشريع المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في البلاد. مادة 4 نطاق سريان القانون من حيث المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. مادة 5 أ ينص القانون على إنشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية وتتمتع بصلاحيات رقابية وقانونية وتملك جميع الاختصاصات التقنية بما يلزم لضمان أن يقوم مشغلو المرافق النووية ومستخدمو المواد والإشعاعات المؤينة بتشغيل واستخدام تلك العناصر على نحو مأمون وآمن. ب يرأس الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة برتبة وزير وان يحمل مؤهلا عاليا بالفيزياء الحيوية وتتبع الديوان الأميري مباشرة. مادة 6 تمنح الهيئة تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية لجميع الجهات التي تستخدم الطاقة النووية في جميع المجالات العلاجية والإنتاجية. مادة 7 نقل المواد المشعة وضوابط الاستيراد والتصدير تنظيم الأحكام الخاصة بنقل المواد المشعة بحيث تشتمل على مبادئ أساسية كالإذن، والمراقبة المستمرة والحصول على رخصة لنقل المواد المشعة. مادة 8 التفتيش لضمان حقيقة امتثال المرخص لهم للأحكام والشروط المنصوص عليها في الرخص ذات الصلة عن طريق معاينة المواقع والمرافق التي سيجرى فيها استخدام التكنولوجيا والمواد النووية. مادة 9 ينظم القانون الطوارئ النووية والإشعاعية وينظم الأحكام الخاصة بالتأهب للطوارئ داخل وخارج الموقع النووي والاستعداد واتخاذ الإجراءات لمجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية. مادة 10 يتيح هذا القانون الضمانات والإجراءات القانونية والفنية الرامية الى عدم استخدام أي من أوجه الطاقة النووية لأغراض عسكرية وتشمل 3 وظائف هي الحصر، والاحتواء والمراقبة، والتفتيش، وهي تجسيد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. مادة 11 ينظم هذا القانون الحماية المادية كحماية المواد والمرافق النووية من السرقة ومظاهر التحريف والتخريب. مادة 12 يوفر هذا القانون «الأمان النووي» في الظروف التشغيلية السليمة ومنع وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر. مادة 13 يوفر «الأمن النووي» عبر المنع والاكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المجرمة المتعلقة بمواد نووية أو مواد مشعة أو بالمنشآت الخاصة بها. مادة 14 يشمل هذا القانون كافة الحدود الجغرافية لدولة الكويت وأي جهات تتبع للدولة وتطبق أحكامه على كافة الوسائل التابعة لدولة الكويت في خارج وداخل البلاد. مادة 15 يتيح هذا القانون إنشاء مفاعل نووي كويتي للاستخدام السلمي وفقا لشروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة النووية. مادة 16 يمنح وفقا للقانون من الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية ترخيص للجهات والمؤسسات الطبية والخدمية التي يمكن ان تستخدم الطاقة النووية في عملها ويكون الترخيص مصدقا من الوكالة الدولية للطاقة النووية. مادة 17 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها أو من تربطهم علاقة مباشرة بدولة الكويت بالحبس عشر سنوات أو الغرامة نصف مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفات النووية البسيطة. مادة 18 يعاقب كل من ارتكب مخالفات جسيمة كالتداول للمواد النووية والإشعاعية والسرقة والمتاجرة دون ترخيص بالحبس المؤبد أو الغرامة مليون دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 19 يعاقب كل من يحاول استخدام الحدود الجغرافية لدولة الكويت وفقا لأحكام هذا القانون في تجارة أو تهريب الطاقة النووية غير السلمية بالإعدام شنقا أو الحبس المؤبد. مادة 20 تطبق أحكام هذا القانون على كافة استخدامات الطاقة النووية في البلاد حال التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.