الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التميمي: إنشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون «القانون النووي الكويتي».. وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1
يسمى هذا القانون «القانون النووي الكويتي».
مادة 2
يشكل هذا القانون إرساء الإطار القانوني الذي يكفل الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والإشعاعات على نحو يوفر حماية وافية للأفراد والممتلكات والبيئة.
مادة 3
يشكل هذا التشريع المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في البلاد.
مادة 4
نطاق سريان القانون من حيث المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
مادة 5
أ ينص القانون على إنشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية وتتمتع بصلاحيات رقابية وقانونية وتملك جميع الاختصاصات التقنية بما يلزم لضمان أن يقوم مشغلو المرافق النووية ومستخدمو المواد والإشعاعات المؤينة بتشغيل واستخدام تلك العناصر على نحو مأمون وآمن.
ب يرأس الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة برتبة وزير وان يحمل مؤهلا عاليا بالفيزياء الحيوية وتتبع الديوان الأميري مباشرة.
مادة 6
تمنح الهيئة تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية لجميع الجهات التي تستخدم الطاقة النووية في جميع المجالات العلاجية والإنتاجية.
مادة 7
نقل المواد المشعة وضوابط الاستيراد والتصدير تنظيم الأحكام الخاصة بنقل المواد المشعة بحيث تشتمل على مبادئ أساسية كالإذن، والمراقبة المستمرة والحصول على رخصة لنقل المواد المشعة.
مادة 8
التفتيش لضمان حقيقة امتثال المرخص لهم للأحكام والشروط المنصوص عليها في الرخص ذات الصلة عن طريق معاينة المواقع والمرافق التي سيجرى فيها استخدام التكنولوجيا والمواد النووية.
مادة 9
ينظم القانون الطوارئ النووية والإشعاعية وينظم الأحكام الخاصة بالتأهب للطوارئ داخل وخارج الموقع النووي والاستعداد واتخاذ الإجراءات لمجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية.
مادة 10
يتيح هذا القانون الضمانات والإجراءات القانونية والفنية الرامية الى عدم استخدام أي من أوجه الطاقة النووية لأغراض عسكرية وتشمل 3 وظائف هي الحصر، والاحتواء والمراقبة، والتفتيش، وهي تجسيد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مادة 11
ينظم هذا القانون الحماية المادية كحماية المواد والمرافق النووية من السرقة ومظاهر التحريف والتخريب.
مادة 12
يوفر هذا القانون «الأمان النووي» في الظروف التشغيلية السليمة ومنع وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر.
مادة 13
يوفر «الأمن النووي» عبر المنع والاكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المجرمة المتعلقة بمواد نووية أو مواد مشعة أو بالمنشآت الخاصة بها.
مادة 14
يشمل هذا القانون كافة الحدود الجغرافية لدولة الكويت وأي جهات تتبع للدولة وتطبق أحكامه على كافة الوسائل التابعة لدولة الكويت في خارج وداخل البلاد.
مادة 15
يتيح هذا القانون إنشاء مفاعل نووي كويتي للاستخدام السلمي وفقا لشروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة النووية.
مادة 16
يمنح وفقا للقانون من الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية ترخيص للجهات والمؤسسات الطبية والخدمية التي يمكن ان تستخدم الطاقة النووية في عملها ويكون الترخيص مصدقا من الوكالة الدولية للطاقة النووية.
مادة 17
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها أو من تربطهم علاقة مباشرة بدولة الكويت بالحبس عشر سنوات أو الغرامة نصف مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفات النووية البسيطة.
مادة 18
يعاقب كل من ارتكب مخالفات جسيمة كالتداول للمواد النووية والإشعاعية والسرقة والمتاجرة دون ترخيص بالحبس المؤبد أو الغرامة مليون دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 19
يعاقب كل من يحاول استخدام الحدود الجغرافية لدولة الكويت وفقا لأحكام هذا القانون في تجارة أو تهريب الطاقة النووية غير السلمية بالإعدام شنقا أو الحبس المؤبد.
مادة 20
تطبق أحكام هذا القانون على كافة استخدامات الطاقة النووية في البلاد حال التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.