إعداد: بداح العنزي أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار خالد العبيد ان جلسات اللجان سرية حسب نص المادة 44 من القانون. وقال العبيد في رده على كتاب أمين عام المجلس البلدي بشأن طلب لجنة شؤون البيئة في اجتماعها رقم 1 /2013 المنعقد بتاريخ 30 /10 /2013 بشأن محضر الاجتماع الملغى رقم 1 /2013 المنعقد بتاريخ 2013/10/21 والذي طلب فيه من الإدارة القانونية الرد عن الاستفسار التالي: 1 عدم سرية الاجتماع، حيث ان الاجتماع تم بوجود أشخاص من غير أعضاء اللجنة. 2 عدم ترؤس أكبر الأعضاء سنا للجلسة. نفيدكم بالآتي: أولا: ان البيّن من واقع الاطلاع على ما جاء بالكتاب عاليه ومرفقاته ان الاجتماع الأول للجنة البيئة تم انعقاده بتاريخ 30 /10 /2013 بحضور اثنين من الأعضاء وتغيب الثالث بعذر، وقد تم في هذا الاجتماع انتخاب رئيس ومقرر للجنة بالتزكية، وليس في الأوراق ما يفيد وجود اجتماع سابق لهذا الاجتماع تم انعقاده بتاريخ 21 /10 /2013، حيث سبق ان أوضحتم ان الاجتماع رقم 1 انعقد بتاريخ 30 /10 /2013 ومن ثم يكون هذا الاستفسار غير قائم على واقع ما يكشف عنه في الأوراق المعوضة حتى يمكن بحث ما تم في هذا الاجتماع من إجراءات. ثانيا: بالنسبة للاستفسارين السابقين وبصفة عامة نفيدكم بأن لائحة المجلس البلدي قد نظمت هذه الإجراءات، حيث نصت المادة الرابعة والأربعون على الآتي: «تكون جلسات اللجان سرية، وللجان ان تستدعي بواسطة رئيس المجلس بكتاب يوجه الى الوزير المختص لشؤون البلدية حضور من ترى من موظفي البلدية....». وفي المادة الخامسة والأربعين على الآتي: «ينتخب أعضاء كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من أعضاء المجلس البلدي ويكون لها أمين سر من موظفي المجلس ويرأس الرئيس جلسات اللجنة فإن غاب حل محله في رئاسة الجلسة مقرر اللجنة فإن غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا». كما نظمت المادة الأولى من اللائحة الإجراءات المتبعة في أول اجتماع للمجلس البلدي ويكون القياس عليها في أول اجتماع للجان، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها على الآتي: «....يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».