أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون رقم (14) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي. ويهدف القانون المعدّل إلى إعطاء المزيد من المرونة بشأن اعتماد أثمان السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والشركات والمؤسسات على أسس تجارية وتنافسية، وكذلك اعتماد تعرفة السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تتفرد هذه الجهات بتقديمها، نظراً لأن تكلفة السلع والخدمات التي يتم تقديمها وفق أسس تجارية أو اقتصادية متغيرة، وذلك لارتباطها بمؤشرات العرض والطلب. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالتعرفة والأثمان المقرّرة لها بشكلٍ دائم ومستمر، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في دليل تسعير الخدمات الحكومية المعتمد من قبل دائرة المالية في دبي. كما أن هذا التعديل سيساعد على تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مستويات الإيرادات المحققة لديهم، وفاعليتها في تحقيق استدامة الموارد المالية للحكومة. ونص القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي، النصوص التالية: تعريف وشمل القانون تعريفاً وردت فيه، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدائرة: الدائرة المالية، الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة، الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات، الثمن: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات على أسس تجارية وتنافسية. التعرفة: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات. مهام كما نص القانون على أن تتولى الدائرة المالية، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في القانون، القيام بما يلي: - مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه. - دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم على أية خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. - دراسة واعتماد طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية أثمان أو تعرفات تقرّرها على أية سلع أو خدمات مقدمة من قبلها. - دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان التعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلّفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية. يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية، يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، في 24 ديسمبر الجاري ويُنشر في الجريدة الرسمية. وكانت المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي رقم 14 لسنة 2009 والتي تم استبدالها في التعديل الجديد تشمل تعريفات لإمارة دبي وحكومتها والمجلس التنفيذي بها والدائرة المالية في مادته الثانية. كما نصت المادة السابعة على أن تتولى الدائرة المالية مراجعة الرسوم والأثمان والتعرفات كافة المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية "وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة" قبل العمل بالقانون 14 لسنة 2009 لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. ودراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمان أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من جانبها ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ودراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية. كما نصت المادة التاسعة على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك قوائم تخفيض الرسوم والأثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.