المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام تسعير الخدمات الحكومية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون رقم (14) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي.
ويهدف القانون المعدّل إلى إعطاء المزيد من المرونة بشأن اعتماد أثمان السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والشركات والمؤسسات على أسس تجارية وتنافسية، وكذلك اعتماد تعرفة السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تتفرد هذه الجهات بتقديمها، نظراً لأن تكلفة السلع والخدمات التي يتم تقديمها وفق أسس تجارية أو اقتصادية متغيرة، وذلك لارتباطها بمؤشرات العرض والطلب.
الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالتعرفة والأثمان المقرّرة لها بشكلٍ دائم ومستمر، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في دليل تسعير الخدمات الحكومية المعتمد من قبل دائرة المالية في دبي.
كما أن هذا التعديل سيساعد على تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مستويات الإيرادات المحققة لديهم، وفاعليتها في تحقيق استدامة الموارد المالية للحكومة.
ونص القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
تعريف
وشمل القانون تعريفاً وردت فيه، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدائرة: الدائرة المالية، الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة، الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات، الثمن: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات على أسس تجارية وتنافسية.
التعرفة: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
مهام
كما نص القانون على أن تتولى الدائرة المالية، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في القانون، القيام بما يلي:
- مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه.
- دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم على أية خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
- دراسة واعتماد طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية أثمان أو تعرفات تقرّرها على أية سلع أو خدمات مقدمة من قبلها.
- دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان التعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلّفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية، يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، في 24 ديسمبر الجاري ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وكانت المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي رقم 14 لسنة 2009 والتي تم استبدالها في التعديل الجديد تشمل تعريفات لإمارة دبي وحكومتها والمجلس التنفيذي بها والدائرة المالية في مادته الثانية.
كما نصت المادة السابعة على أن تتولى الدائرة المالية مراجعة الرسوم والأثمان والتعرفات كافة المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية "وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة" قبل العمل بالقانون 14 لسنة 2009 لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
ودراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمان أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من جانبها ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ودراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
كما نصت المادة التاسعة على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك قوائم تخفيض الرسوم والأثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.