21 سبتمبر .. إرادة شعب    21 سبتمبر.. كرامة وطن    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام تسعير الخدمات الحكومية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون رقم (14) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي.
ويهدف القانون المعدّل إلى إعطاء المزيد من المرونة بشأن اعتماد أثمان السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والشركات والمؤسسات على أسس تجارية وتنافسية، وكذلك اعتماد تعرفة السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تتفرد هذه الجهات بتقديمها، نظراً لأن تكلفة السلع والخدمات التي يتم تقديمها وفق أسس تجارية أو اقتصادية متغيرة، وذلك لارتباطها بمؤشرات العرض والطلب.
الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالتعرفة والأثمان المقرّرة لها بشكلٍ دائم ومستمر، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في دليل تسعير الخدمات الحكومية المعتمد من قبل دائرة المالية في دبي.
كما أن هذا التعديل سيساعد على تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مستويات الإيرادات المحققة لديهم، وفاعليتها في تحقيق استدامة الموارد المالية للحكومة.
ونص القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
تعريف
وشمل القانون تعريفاً وردت فيه، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدائرة: الدائرة المالية، الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة، الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات، الثمن: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات على أسس تجارية وتنافسية.
التعرفة: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
مهام
كما نص القانون على أن تتولى الدائرة المالية، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في القانون، القيام بما يلي:
- مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه.
- دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم على أية خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
- دراسة واعتماد طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية أثمان أو تعرفات تقرّرها على أية سلع أو خدمات مقدمة من قبلها.
- دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان التعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلّفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية، يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، في 24 ديسمبر الجاري ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وكانت المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي رقم 14 لسنة 2009 والتي تم استبدالها في التعديل الجديد تشمل تعريفات لإمارة دبي وحكومتها والمجلس التنفيذي بها والدائرة المالية في مادته الثانية.
كما نصت المادة السابعة على أن تتولى الدائرة المالية مراجعة الرسوم والأثمان والتعرفات كافة المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية "وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة" قبل العمل بالقانون 14 لسنة 2009 لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
ودراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمان أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من جانبها ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ودراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
كما نصت المادة التاسعة على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك قوائم تخفيض الرسوم والأثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.