طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    الخميس .. قرعة التصفيات الآسيوية للناشئين ومنتخبنا في المستوى الأول    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام تسعير الخدمات الحكومية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون رقم (14) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي.
ويهدف القانون المعدّل إلى إعطاء المزيد من المرونة بشأن اعتماد أثمان السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والشركات والمؤسسات على أسس تجارية وتنافسية، وكذلك اعتماد تعرفة السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تتفرد هذه الجهات بتقديمها، نظراً لأن تكلفة السلع والخدمات التي يتم تقديمها وفق أسس تجارية أو اقتصادية متغيرة، وذلك لارتباطها بمؤشرات العرض والطلب.
الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالتعرفة والأثمان المقرّرة لها بشكلٍ دائم ومستمر، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في دليل تسعير الخدمات الحكومية المعتمد من قبل دائرة المالية في دبي.
كما أن هذا التعديل سيساعد على تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مستويات الإيرادات المحققة لديهم، وفاعليتها في تحقيق استدامة الموارد المالية للحكومة.
ونص القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
تعريف
وشمل القانون تعريفاً وردت فيه، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدائرة: الدائرة المالية، الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة، الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات، الثمن: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات على أسس تجارية وتنافسية.
التعرفة: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها للأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات.
مهام
كما نص القانون على أن تتولى الدائرة المالية، وبالاستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في القانون، القيام بما يلي:
- مراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه.
- دراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم على أية خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
- دراسة واعتماد طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية أثمان أو تعرفات تقرّرها على أية سلع أو خدمات مقدمة من قبلها.
- دراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان التعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلّفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية، يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، في 24 ديسمبر الجاري ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وكانت المواد (2)، (7)، (9) من القانون الأصلي رقم 14 لسنة 2009 والتي تم استبدالها في التعديل الجديد تشمل تعريفات لإمارة دبي وحكومتها والمجلس التنفيذي بها والدائرة المالية في مادته الثانية.
كما نصت المادة السابعة على أن تتولى الدائرة المالية مراجعة الرسوم والأثمان والتعرفات كافة المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية "وهي الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة" قبل العمل بالقانون 14 لسنة 2009 لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
ودراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمان أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من جانبها ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ودراسة وإقرار وسائل الدفع الحديثة للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها من المكلفين بها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
كما نصت المادة التاسعة على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك قوائم تخفيض الرسوم والأثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.