تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    السعودية تكتسح البحرين برباعية ..والعراق والكويت حبايب    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة بن زايد يصدر قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة - إيلاف
نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 01 - 2014

لحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها، صدر في الإمارات قانون اتحادي يحدد خيارات الاستفادة منها.
أبوظبي: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، لحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحد من استنزافها، واستدامة الاستفادة منها.
تنظيم الموارد
وينظم هذا القانون الحصول على هذه الموارد، وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على نحو عادل ومتكافئ بما يتفق وأحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالاضافة إلى مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة، توثيق المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ويحظر القانون إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة خارج حدود الدولة بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول، كما أن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف يكون بموافقة الإدارة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موئلها الطبيعي أو خارجه، ويمكن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وغير الواردة في الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق نقل المواد.
بنك الجينيات
ونشر هذا القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن تسري أحكامه على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها، المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وعلى أصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والممارسات التقليدية والتراثية.
وبموجب هذا القانون، تتولى وزارة البيئة والمياه كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ويتم إنشاء بنك لجينيات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الوزارة، يتولى تسجيل الأصول الوراثية والسلالات وجمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض، منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
تحديد شروط
حدد القانون شروط الحصول على الموافقة المسبقة، بحيث تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سواء كانت في حالة حفظ داخل المئل الطبيعي أو خارجه، لشروط وأحكام هذا القانون، كما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البيئة والمياه قبل التصديق على تصريح جمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجميع.
كما يشترط القانون بيان الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، حتى يتسنى تحديد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع. كما تطرق القانون إلى أنواع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع طبقا للأغراض التالية وهى تصريح أكاديمي للبحوث، تصريح أبحاث تجارية، تصريح استغلال تجاري، أي أغراض أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة صلاحية كل نوع من أنواع الموافقة المسبقة.
سلطة مختصة
يلزم القانون الشخص الحاصل على تصريح جمع من السلطة المختصة بجمع مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة بتقديم كافة البيانات الدالة على حالة المورد الوراثي النباتي للاغذية والزراعة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة، وعلى وزارة البيئة والمياه وضع ضوابط على تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو حظرها حسب الحالات التي تتخذها.
وأوضح أن يكون لكل من وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشاركة في اقتسام المنافع، التي قد تنشأ جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، وفقًا للموافقة المسبقة وتصريح الجمع، ويتم الاتفاق على اقتسام المنافع بين الوزارة والسلطة المختصة والجامع للاستغلال التجاري للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة.
عقوبات
تضمن القانون عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين، تشمل الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس عملًا من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون الحصول على تصريح، أو كل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة دون الحصول على تصريح الموافقات اللازمة.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألفًا كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له، وتقضي المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وتحيلها إلى الجهات التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها، ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وأشار القانون إلى عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة في المادة 18 إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية بشأنها إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يعاقب بها مرتكب كل منها، على أن يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه ضوابط وإجراءات التصالح.
ايلاف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.