الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة أبوظبي الابتدائية تلزم شركة طيران بتعويض مسافر عن ضياع حقيبته
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 01 - 2014

أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكم بإلزام شركة طيران بأن تؤدي لأحد المسافرين على متن خطوطها، مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به نتيجة ضياع حقيبته خلال إحدى رحلات الشركة، وذلك لأن وجهة المسافر كانت لدول غير عضو في اتفاقية مونتريال لتنظيم النقل الجوي وبالتالي تتحمل الشركة التعويض وفق قانون المعاملات التجارية.
كما ألزمت الشركة بإعادة قيمة تذكرة سفر خاصة بزوجة المدعي ولم تكن استخدمتها لظروف صحية ورفضت إعادة قيمة تذكرة المدعي.
وكان المدعي قد رفع قضية ضد إحدى شركات الطيران يطالبها بمئة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب إهمال الشركة التي تسببت في ضياع حقائبه مرتين الأولى خلال سفره إلى إحدى دول شرق آسيا، حيث لم يتمكن عند وصوله من إيجاد حقيبته التي تحتوي على ممتلكات باهظة الثمن وقدم طلب بتعويضه عن حقيبته المفقودة دون أن يحصل على رد من المدعى عليها.
وتكرر نفس الموقف خلال توجهه عبر طائرات المدعى عليها إلى إحدى الدول العربية للتسجيل في الجامعة حيث فوجئ عند وصوله بأن حقيبته لم تكن موجودة على الطائرة وكانت تتضمن شهاداته العلمية والمستندات التي يحتاجها للتسجيل في الجامعة ولم تعيد الشركة الحقيبة إلا يوم عودته إلى أبوظبي، وبالتالي فقد فرصة التسجيل بالجامعة العام الماضي مما أدى إلى الإضرار به نفسياً ومعنوياً، بالإضافة إلى الضرر المادي المتمثل في تكبده مصاريف الرحلة والمواصلات بدون جدوى واضطراره لشراء مستلزماته الشخصية بدل التي فقدت.
كما طالب المدعي بإلزام الشركة بإعادة قيمة تذاكر له ولزوجته إلى إحدى الدول الأوروبية على سند أنه بعد أن اشترى التذاكر بأسبوع فوجئ بأن زوجته حامل في أشهرها الأولى وقد منعتها الطبيبة من السفر بالطائرة بسبب حالتها الصحية فقام بمراجعة الشركة بهدف استرجاع قيمة التذاكر أو تعديل تاريخ الرحلة ولكن المدعية رفضت ذلك مما أدى إلى خسارته قيمة التذكرتين البالغة نحو ثمانية آلاف درهم.
وبإحالة القضية إلى الخبرة الحسابية خلص التقرير إلى أن الشروط العامة لنقل المسافرين في الشركة المدعى عليها تنص على منع وضع الأموال والمجوهرات والوثائق والمستندات الرسمية أو الأوراق المالية في حقيبة السفر الموضوعة في الشحن وأنه إذا تم وضعها رغم المنع فإن الشركة تكون غير مسئولة عن تعويضها.
كما أوضح الخبير أن قيمة التعويض عن المفقودات وفق اتفاقية النقل في المدعى عليها هي 20 دولاراً للكيلو الواحد وهو ما يستحقه المدعي وفق وزن الحقيبة المفقودة.
من جهتها أوضحت المحكمة أن تقرير الخبير بني على اتفاقية مونتريال وهي لا تنطبق على هذه القضية باعتبار أن الدول التي توجه إليها المدعي في المرتين عندما فقد حقيبتيه هي دول غير موقعة على الاتفاقية وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون المعاملات التجارية والذي يتحمل بموجبه الناقل المسؤولية عن الأضرار التي تحدث نتيجة هلاك أو فقدان الأمتعة أو البضائع في حالة ترتب الضرر أثناء النقل الجوي، وعن تقدير قيمة التعويض فقد خلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً حول المحتويات التي ادعاها في الحقيبة، وبناء عليه فقد قدرت المحكمة مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة فقد حقيبتيه.
وحول إعادة قيمة التذاكر بسبب وجود مانع طبي للسفر فقد قضت المحكمة بإعادة قيمة تذكرة الزوجة فقط لعدم ثبوت تقدم المدعي بطلب العدول عن السفر بالنسبة لتذكرته مشيرة إلى أن الشرط المحدد في هذا الشأن يتعلق بإخطار الشركة قبل الموعد المحدد للرحلة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.