كتب - هيثم القباني: قضت محكمة الجنايات بالحبس لمدة عامين والإبعاد لنيباليين بعد ادانتهما بسرقة 10 رؤوس من الأغنام و200 فرد من الحمام الزاجل و1000 فرد حمام عادي و200 دجاجة و13 مشبكا (قرقور) من مزرعة كفيلهم، فضلا عن سرقة 1100 ريال. بدأت وقائع القضية بتلقي المجني عليه مكالمة هاتفية تفيد هروب المتهمين الذين يعملون بمزرعته، وبحضوره تبين قيام المتهمين بسرقة كمية كبيرة من الماشية والطيور بالمزرعة فضلا عن مبلغ 1100 ريال كان قد تسلمه احد المتهمين من المجني عليه. وباستدعاء المتهمين ومواجهتهما بالاتهامات اعترف المتهم الاول في محضر الشرطة بالسرقة وانكر الثاني، وامام النيابة أنكر المتهمان التهم الموجهة اليهما. وقد تقدم محامي الدفاع عن المتهم الأول بمجموعة من الدفوع حيث دفع بانتفاء واقعة الاشتراك المسندة الى المتهم الأول وانتفاء الركن المادي للسرقة وكيدية الاتهام وتناقض أقوال المجني عليه وانتهى في ختامها أصليا براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه واحتياطيا بوقف تنفيذ أي عقوبة. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد (39ف2)، (40)،(334)،(341) من قانون العقوبات وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث أنه عن الدفوع المبدى من دفاع المتهم الأول فإنها دفوع موضوعية القصد منها تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي ركنت اليها المحكمة في التدليل على صحة الاتهام وسلامة اسناده للمتهم. وأضافت: ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصرا من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات فإن سلطتها مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولما كانت المحكمة تطمئن كل الاطمئنان الى ما شهد به المجني عليه كما تطمئن الى اعتراف المتهم الاول بالسرقة كما انه استقر في يقينها تحقيق اركان جريمة السرقة في الواقعة الماثلة فإنه يتوجب معاقبتهما بموجب المادة (341) المشار اليها. وقالت :حيث ان المتهم الثاني اعلن بالحضور ولم يحضر ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة (180) من قانون الاجراءات الجنائية. وحيث ان المحكمة تستخدم المادة (92) من قانون العقوبات بمقتضى الحق المخول لها. وحيث ان ما نسب الى المتهمين من جريمة تعد من الجرائم المخلة بالشرف والامانة فقد وجب ابعادهما عن الدولة عملا بالمادة(2/77) من قانون العقوبات. فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق الأول حضوريا وللثاني غيابيا بالحبس سنتين لكل منهما والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة. جريدة الراية القطرية