الحرب تتواصل .. تجدد قصف منشاة نووية والكهرباء تنقطع في طهران واسدود وتوقف بث قناة وقصف سجن ونشوب حرائق    دور إسرائيل في توجيه الأحداث منذ 1963م لمنع قيام دولة جنوبية إتحادية    مكوّن الحراك الجنوبي يدين العدوان الأمريكي على إيران    سرايا القدس تعلن قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق خانيونس    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    مليشيا الحوثي تكشف ارتباطها المباشر بإيران.. هل انتهت خدعة "التضامن مع غزة"؟    عاجل: هجوم صاروخي إيراني على القواعد الأمريكية في قطر والأخيرة تطلب من المواطنين لزوم مساكنهم    - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة!    17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا    اجتماع في تعز يناقش إجراءات إنهاء أزمة الغاز وتزويد المحافظة بكميات إضافية    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    دوامة الأزمات التي تخنق العاصمة عدن إلى متى؟    الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم    الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة    الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل    اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف    في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين    الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    مرض الفشل الكلوي (9)    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى، وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.
شروط
وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المقيد في جدول قيد الخبراء بإدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، ومنها، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، ألا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وعن 15 سنة لغير المواطن، أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها، أن يجتاز الإجراءات والاختبارات والدورات التدريبية التي يحددها قرار من وزير العدل، أن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، أن يسدد الرسم المقرر، أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.
وبموجب القرار، ينشأ في إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل جدول لقيد الخبراء في التخصصات والخبرات المحددة الجدول المرفق بهذا القرار، ويتم تصنيف الخبراء من حيث نوع القضايا وقيمتها المالية بقرار من وزير العدل، ويكون لكل خبير ملف في وزارة العدل يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لمهنة الخبرة.
مستندات القيد
وتطرق القرار إلى المستندات الواجب إرفاقها مع طلب القيد في جدول إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، والتي تتضمن صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول بالنسبة لغير المواطنين، شهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة، شهادة حسن سير وسلوك، صورة عن المؤهل الجامعي مصدقة ومعدلة حسب الأصول المرعية، شهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي وتوضح طبيعتها تفصيلاً على ألا تقل عن 7 سنوات لمواطني الدولة وعن 15 سنة لغير المواطنين، بيان بعنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خلاله ويستثنى من ذلك الموظف العام، صورة من عقد التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، كتاب عدم ممانعة من الجهة التي يعمل بها الخبير لقيده في الجدول.
وذكر القرار أن طلبات القيد التي تستوفي المستندات السابق ذكرها تعرض على لجنة فنية في مجال تخصص طالب القيد حيث تجري هذه اللجنة اختبارا فنيا تحريريا وشفهيا أو أحدهما لطالبي القيد، ومن ثم تعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل على ان يتم البت بالطلبات خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، وبعدها يعلن طالب القيد بقرار اللجنة.
اجتياز الدورة التدريبية
وبموجب إقرار فإنه يتعين على طالب القيد الذي تمت الموافقة على قيده اجتياز الدورة التدريبية التي تعقدها الوزارة بهدف تعريفه بالإجراءات القانونية والفنية لتنفيذ مهام مهنة الخبرة وإعداد التقارير، وتصدر بطاقة قيد الخبير لطالب القيد بعد اجتيازه الدورة التدريبية، كما يجوز لمن رفض طلبه ان يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه به، ويجوز إعادة طلب القيد بجدول الخبراء بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ رفض طلب القيد الأول، ولا يجوز إعادة الاختبار لأكثر من مرة واحدة.
تأمين ضد المسؤولية
اشترط القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، على أن يكون لدى الخبير عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة، وتشمل هذه الأخطاء فقدان وإتلاف أصول المستندات، خيانة الأمانة، الغش والتدليس، إفشاء المعلومات التي اطلع عليها الخبير بحكم قيامه بأعمال الخبرة، أية تعويضات يحكم بها على الخبير بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه أمام جهات القضاء في الدولة.
وحدد القرار مبلغ التغطية السنوية لعقد التأمين بحسب فئات الخبراء وفقا للنظام الخاص بتصنيف الخبراء الذي يصدر بقرار من وزير العدل، على ألا تقل حدود التغطية عن مليون درهم.
وينص القرار على أن مدة قيد الخبير في جدول قيد الخبراء 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلبه، ويجب على الخبير تقديم طلب التجديد قبل انتهاء قيده بثلاثين يوما على الأقل مرفقا بما يفيد تحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه، ويترتب على تأخر الخبير في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوما إلغاء قيده من الجدول.
مكتب مرخص
واشترط القرار على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال مهنة الخبرة ويستثنى من هذا الشرط الموظف العام، وأن يكون للمكتب مدير من الخبراء بذات تخصص الخبراء العاملين بالمكتب، وفي حال أراد الخبير التوقف عن ممارسة المهنة لمانع معين فعليه إخطار لجنة شؤون الخبراء بمدة توقفه ويحق له طلب إعادة ممارسة الخبرة بعد زوال المانع.
وألزم القرار الخبير أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن يقوم بنفسه بالمهمة الموكلة إليه، وألا يعقد اجتماعات الخبرة مع أحد الخصوم إلا بعد إعلان باقي الخصوم إعلانا صحيحا، ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى تقديم الخبرة فيها، ألا يقوم بأعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه، وأن يقوم بتحديث مهاراته باستمرار.
لجنة شؤون الخبراء
ونص القرار على أن تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء" لا يقل عدد أعضائها عن 5 بالإضافة الى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وتختص لجنة شؤون الخبراء في قيد الخبير وتجديد قيده وشطبه، النظر في الشكاوى المتعلقة بإخلال الخبراء بالتزاماتهم، النظر في التقارير التي تحال إليها في شأن الخبراء من الإدارة المختصة، النظر في التقارير الفنية التي تحال إليها في شأن الخبراء من المفتشين الفنيين، النظر في القضايا والأحكام الجزائية والتأديبية الصادرة في شأن الخبراء.
ووفقا للقرار تخطر النيابة العامة لجنة شؤون الخبراء بالقضايا الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر ضدهم، وبدورها تخطر لجنة شؤون الخبراء الخبير والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، وتحيل اللجنة الشكوى والرد عليها إلى المفتش الفني لإبداء رأيه في كل من الشكوى المحررة ضد الخبير ورد الخبير عليها، ثم تعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير وتقرير المفتش الفني لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق، وفي حالة عدم رد الخبير على الشكوى بعد انتهاء المدة المحددة تبت اللجنة في الشكوى.
ولا يجيز القرار توقيع أي جزاء تأديبي على الخبير إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله، ويكون التحقيق مع الخبير بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس لجنة شؤون الخبراء، ويختص بتأديب الخبراء مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير العدل ويتكون من أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير، ولمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف المختصة للقيام بأعمال أمانة السر.
الدعوى التأديبية
وأشار القرار الى أن قيام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة يجب ان يرفق بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وعلى النيابة العامة تكليف الخبير بالحضور أمام مجلس التأديب قبل الموعد المحدد للجلسة لعشرة أيام على الأقل وعليها متابعة الدعوى حتى يتم الفصل بها، ولمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها ويعلن الخبير بالقرار خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ويحق للخبير أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلامه إذا كان غيابياً ويكون حكمها باتاً.
جزاءات
حدد القرار الجزاءات التي توقع على الخبراء وهي الإنذار، وقف القيد لمدة لا تتجاوز سنة، شطب القيد من الجدول نهائيا. ويشطب قيد الخبير من جدول قيد الخبراء بقرار من لجنة شؤون الخبراء في حال فقد شرطا من شروط قيده في الجدول، وإذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب وضعه الصحي بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.