تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام القضاء
نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 02 - 2014


أبوظبي - "الخليج":
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية .
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية فإنه لايجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم .
وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المقيد في جدول قيد الخبراء بإدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، ومنها أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، ألا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها وعن 15 سنة لغير المواطن، أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها، أن يجتاز الإجراءات والاختبارات والدورات التدريبية التي يحددها قرار من وزير العدل، أن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، أن يسدد الرسم المقرر، أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية .
جدول القيد
ونص على أن ينشأ في إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل جدول لقيد الخبراء في التخصصات والخبرات المحددة للجدول المرفق بهذا القرار، ويتم تصنيف الخبراء من حيث نوع القضايا وقيمتها المالية بقرار من وزير العدل، ويكون لكل خبير ملف في وزارة العدل يودع فيه كل مايتعلق بشؤون ممارسته لمهنة الخبرة .
وأشار إلى المستندات الواجب إرفاقها مع طلب القيد في جدول إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، والتي تتضمن صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول بالنسبة لغير المواطنين، شهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة، شهادة حسن سير وسلوك، صورة عن المؤهل الجامعي مصدقة ومعدلة حسب الأصول المرعية، شهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي وتوضح طبيعتها تفصيلاً على ألا تقل عن 7 سنوات لمواطني الدولة وعن 15 سنة لغير المواطنين، بيان بعنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خلاله ويستثنى من ذلك الموظف العام، صورة من عقد التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، كتاب عدم ممانعة من الجهة التي يعمل بها الخبير لقيده في الجدول .
ويوضح أن طلبات القيد التي تستوفي المستندات السابق ذكرها تعرض على لجنة فنية في مجال تخصص طالب القيد، حيث تجري هذه اللجنة اختباراً فنياً تحريرياً وشفهياً أو أحدهما لطالبي القيد، ومن ثم تعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل على أن يتم البت بالطلبات خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وبعدها يعلن طالب القيد بقرار اللجنة .
ويتعين على طالب القيد الذي تمت الموافقة على قيده اجتياز الدورة التدريبية التي تعقدها الوزارة بهدف تعريفه بالإجراءات القانونية والفنية لتنفيذ مهام مهنة الخبرة وإعداد التقارير، وتصدر بطاقة قيد الخبير لطالب القيد بعد اجتيازه الدورة التدريبية، كما يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه به، ويجوز إعادة طلب القيد بجدول الخبراء بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ رفض طلب القيد الأول، ولا يجوز إعادة الاختبار لأكثر من مرة واحدة .
واشترط على أن يكون لدى الخبير عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة، وتشمل هذه الأخطاء فقدان وإتلاف أصول المستندات، خيانة الأمانة، الغش والتدليس، إفشاء المعلومات التي اطلع عليها الخبير بحكم قيامه بأعمال الخبرة، أية تعويضات يحكم بها على الخبير بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه أمام جهات القضاء في الدولة .
وحدد القرار مبلغ التغطية السنوية لعقد التأمين بحسب فئات الخبراء وفقاً للنظام الخاص بتصنيف الخبراء الذي يصدر بقرار من وزير العدل، على ألا تقل حدود التغطية عن مليون درهم . ونص القرار على أن مدة قيد الخبير في جدول قيد الخبراء 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلبه، ويجب على الخبير تقديم طلب التجديد قبل انتهاء قيده بثلاثين يوماً على الأقل مرفقا بما يفيد تحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه، ويترتب على تأخر الخبير في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوماً إلغاء قيده من الجدول .
ويشترط على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال مهنة الخبرة ويستثنى من هذا الشرط الموظف العام، وأن يكون للمكتب مدير من الخبراء بذات تخصص الخبراء العاملين بالمكتب، وفي حال أراد الخبير التوقف عن ممارسة المهنة لمانع معين فعليه إخطار لجنة شؤون الخبراء بمدة توقفه ويحق له طلب إعادة ممارسة الخبرة بعد زوال المانع .
ويلزم الخبير أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن يقوم بنفسه بالمهمة الموكلة إليه، وألا يعقد اجتماعات الخبرة مع أحد الخصوم إلا بعد إعلان بقية الخصوم إعلاناً صحيحاً، ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى تقديم الخبرة فيها، ألا يقوم بأعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن إستشاره فيه، وأن يقوم بتحديث مهاراته باستمرار .
ونص على أن تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى (لجنة شؤون الخبراء) لا يقل عدد أعضائها عن 5 بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
وتختص لجنة شؤون الخبراء في قيد الخبير وتجديد قيده وشطبه، النظر في الشكاوى المتعلقة بإخلال الخبراء بالتزاماتهم، النظر في التقارير التي تحال إليها في شأن الخبراء من الإدارة المختصة، النظر في التقارير الفنية التي تحال إليها في شأن الخبراء من المفتشين الفنيين، النظر في القضايا والأحكام الجزائية والتأديبية الصادرة في شأن الخبراء .
وبحسب القرار تخطر النيابة العامة لجنة شؤون الخبراء بالقضايا الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالاحكام التي تصدر ضدهم، وبدورها تخطر لجنة شؤون الخبراء الخبير والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، وتحيل اللجنة الشكوى والرد عليها إلى المفتش الفني لإبداء رأيه في كل من الشكوى المحررة ضد الخبير ورد الخبير عليها، ثم تعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير وتقرير المفتش الفني لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق، وفي حالة عدم رد الخبير على الشكوى بعد انتهاء المدة المحددة تبت اللجنة في الشكوى .
ولا يجيز القرار توقيع أي جزاء تأديبي على الخبير إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله، ويكون التحقيق مع الخبير بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس لجنة شؤون الخبراء، ويختص بتأديب الخبراء مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير العدل ويتكون من أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير، ولمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف المختصة للقيام بأعمال أمانة السر .
الجزاءات
وأشار إلى أن قيام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة يجب أن يرفق بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وعلى النيابة العامة تكليف الخبير بالحضور أمام مجلس التأديب قبل الموعد المحدد للجلسة لعشرة أيام على الأقل وعليها متابعة الدعوى حتى يتم الفصل بها، ولمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها ويعلن الخبير بالقرار خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ويحق للخبير أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلامه إذا كان غيابياً ويكون حكمها باتا .
وحدد القرار الجزاءات التي توقع على الخبراء وهي : الإنذار، وقف القيد لمدة لا تتجاوز سنة، شطب القيد من الجدول نهائياً .
ويشطب قيد الخبير من جدول قيد الخبراء بقرار من لجنة شؤون الخبراء في حال فقد شرطاً من شروط قيده في الجدول، وإذا حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، أو إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب وضعه الصحي بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة .
الخليج الامارتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.