أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة. وتسري أحكام القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية على جميع العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بحسابات الميزانية وخارجها والحساب الختامي للجهات الاتحادية المستقلة المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار، والبالغ عددها 27 جهة مستقلة، وهي "الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة الإمارات العقارية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومعهد التدريب والدراسات القضائية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، والمركز الوطني للإحصاء ومجموعة بريد الإمارات القابضة وصندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر وصندوق الزواج والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وجامعة زايد وجامعة الإمارات والهيئة الوطنية للمؤهلات ومجمع كليات التقنية العليا وهيئة الإمارات للهوية والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ولمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيات وزارة المالية إضافة أو استثناء أي من الجهات الاتحادية المستقلة من تطبيق أحكام هذا القرار. ويهدف القرار إلى تزويد المستخدمين بالسياسات المالية والمحاسبية الحكومية المتبعة، وذلك لضمان توحيد التطبيق على مستوى الجهات الاتحادية واتباع نظام محاسبي دقيق محكم في تشغيله ومدخلاته ومخرجاته مضبوط في توازنه، وتتم مراجعته بصفة مستمرة، وحصر وإدخال جميع العمليات المالية في السجلات المحاسبية والإحصائية الرقابية بعد التأكد من مشروعيتها وفقاً للتشريعات المعمول بها وتنحصر العمليات المحاسبية المدخلة في عمليات خاصة بالميزانية وعمليات خاصة بتنفيذ الميزانية وحسابات الميزانية وعمليات خاصة بحسابات خارج الميزانية. وأشار القرار إلى أن الجهات الاتحادية المستقلة تحتفظ بسجلات إلكترونية شاملة ومستندات تؤيد ما تم تقييده في هذه السجلات من عمليات مالية ومحاسبية عن تنفيذ الميزانية وعن الحسابات الأخرى الواردة في هيكل الحسابات، ويكون مستند الصرف والقيد أساس القيد لأي عملية محاسبية في الدفاتر المحاسبية. وبموجب القرار تعين السلطة المختصة في الجهة الاتحادية المستقلة مدقق حسابات خارجيا أو أكثر إذا نص قانون إنشاء وتنظيم الجهة الاتحادية على ذلك، على أن يتولى المدقق الخارجي الرقابة والتدقيق على حسابات الجهة الاتحادية المستقلة، وفقاً للقوانين، والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى السلطة المختصة بانتظام وقبل انتهاء ديوان المحاسبة من المراجعة المبدئية للحساب الختامي للجهة الاتحادية المستقلة، ولا يجوز أن يجمع بين عمله وعضوية أي عمل آخر في الجهة الاتحادية المستقلة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية