تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن الترقيات الوظيفية والمالية والاستثنائية، تم العام الماضي ترقية ثلاثة آلاف و159 حالة في 18 وزارة وجهة اتحادية مشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، منها ألفان و404 ترقيات في وزارة التربية والتعليم، و158 ترقية في وزارة العمل، فضلاً عن 92 في وزارة الصحة. وطبقاً لأرقام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية فإن "إجمالي عدد ترقيات الدرجة بلغت 2830 ترقية، أي ما نسبته 90% من إجمالي الترقيات، في حين بلغ عدد الترقيات الاستثنائية 110 ترقيات، بنسبة 3%.. بينما بلغ عدد الترقيات المالية 212 ترقية، بنسبة 7%. وتم ترقية 2376 موظفاً في وزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي، بأثر رجعي، وذلك تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الصادر في يونيو 2012". وأوضحت الأرقام، أن البيانات تشمل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المشغلة لنظام "بياناتي" بما فيها الكادر العام، إضافة إلى الكادر القضائي في وزارة العدل، ولا تشمل الكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وكذلك الكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية، كما لا تشمل المعينين على بند الخبراء والمستشارين في معظم الجهات الاتحادية. ضوابط الترقية وبناء على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تتم الترقية لوظيفة شاغرة وفقاً لشروط عدة، وهي أن تكون لدرجة تالية مباشرة، وتحقق مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، وأن يكون الموظف قد أمضى الحد الأدنى للمدة المقررة للبقاء في الدرجة، وفقاً لجدول الدرجات والرواتب... أو تكون الترقية بسبب إعادة الهيكلة، أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات شريطة أن تكون إلى وظيفة مستحدثة شاغرة، وإما أن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى بما لا يزيد على درجتين، وأن تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 10% من راتبه الأساسي عند الترقية أيهما أعلى. ترقيات مالية فيما يتعلق بالترقيات المالية فيجوز بموافقة الوزير منح الموظف ترقية مالية وعلى ذات الدرجة، بما لا يتجاوز 10% من الراتب الأساسي، كما أن هناك ترقية استثنائية، حيث أجازت اللائحة التنفيذية بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف المتميز استثناء وفقاً لنظام إدارة الأداء وبما لا يزيد على درجتين وظيفيتين، وإلى وظيفة شاغرة على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي أيهما أعلى . ويشترط في هذه الحالة حصول الموظف على المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تتجاوز 25% من راتبه الأساسي، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة مدة 4 سنوات على الأقل، وأن يكون مستوفياً لشرط مدة البقاء في الدرجة المرقى إليها، ولا يجوز الجمع بين الترقيتين الاستثنائية والمالية. البيان الاماراتية