أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون خلال جلسة ماراثونية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أنصار مشروع الدستور يعتبرون أنه "خطوة إلى الأمام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع إطاحة الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور إنه "غير توافقي"، ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لأنه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب أمام "أسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا أخرى". ويقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب مقسمة بدورها إلى فصول، وهي باب مقومات الدولة والمجتمع، وباب الحقوق والحريات، وباب السلطات العامة، وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، وباب احكام ختامية وانتقالية. وجاء في ديباجة الدستور "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادئ "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديموقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع". ونصت المادة الأولى من الدستور على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية". والمادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". ونصت المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاء في المادة الرابعة أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". ونصت المادة السادسة بالخصوص على أن "يقوم النظام السياسي على مبادي الديموقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين". ومع الإجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فإن باقي المواد المرتبطة بالدين أثارت مخاوف من فتح الباب أمام أسلمة مفرطة للتشريع. ونصت المادة 131 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية" والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة أربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة". وتم إلغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه. ونصت المادة 195 على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة". ونص مشروع الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لهذه المواد الأخيرة التي رأت فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين. وجاء في نص المادة 33 "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، وأثارت هذه المادة انتقادات لأنها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بأن عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء. ونصت المادة 45 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "لا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه" والمادة 44 أن "تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام"، ما أثار مخاوف من أن تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة. ونصت المادة 145 على أنه "لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الاستثناء خصوصا وأن مشروع الدستور لا يشير صراحة إلى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "يجب ربط الأجر بالإنتاج"، والمادة 64 التي نصت على "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث أثارت مخاوف بشأن ضرب الحق النقابي وأيضا لجهة مستوى الأجر الذي يرتبط عادة بالأسعار. وانتقد معارضون الإحالة في الكثير من مواد الدستور إلى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات. ونصت المادة 232 على أن "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب الرئيس السابق حسني مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".