سلطة الأمر الواقع تحرّك عناصر الإرهاب.. استهداف رئيس انتقالي مودية بمحاولة اغتيال    غموض يلف أنباء هبوط طائرة "مجهولة" في جزيرة ميون.. وتشكيك في أهداف "الرواية السعودية"    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية"    CBS: هيغسيث يطالب رئيس أركان الجيش الأمريكي بالاستقالة فورا    اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    عمليات يمنية ايرانية مشتركة تستهدف "لينكولن"    رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم    توضيح مهم من وزارة الداخلية    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور المصري الجديد - أ. ف. ب.
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 12 - 2012

القاهرة: أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون خلال جلسة ماراثونية، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول (ديسمبر).
ويعتبر انصار مشروع الدستور انه "خطوة الى الامام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور انه "غير توافقي" ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لانه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا اخرى".
يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة الى خمسة ابواب (مقسمة بدورها الى فصول) هي باب مقومات الدولة والمجتمع وباب الحقوق والحريات وباب السلطات العامة وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وباب احكام ختامية وانتقالية.
وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت اليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادىء "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديمقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".
ونصت المادة الاولى من الدستور على ان "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وبامتداده الاسيوي ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية".
والمادة الثانية "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة".
ونصت المادة الثالثة على ان "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاء في المادة الرابعة ان "الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ راي كبار هيئة العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ...".
ونصت المادة السادسة بالخصوص على ان "يقوم النظام السياسي على مبادىء الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين". ومع الاجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فان باقي المواد المرتبطة بالدين اثارت مخاوف من فتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع.
ونصت المادة 131 على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.." والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة اربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة ..". وتم الغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.
ونصت المادة 195 على ان "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..".
ونص مشروع الدستور على انه "لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهذه المواد الاخيرة التي رات فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.
وجاء في نص المادة 33: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، واثارت هذه المادة انتقادات لانها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بان عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء.
ونصت المادة 45 على ان "حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "... لا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدراؤه" والمادة 44 ان "تحظر الاساءة والتعريض بالرسل والانبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام .."، ما اثار مخاوف من ان تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.
ونصت المادة 145 على انه "...لا يجوز اقرار اي معاهدة تخالف احكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا الاستثناء خصوصا وان مشروع الدستور لا يشير صراحة الى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.
واثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الاخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "... يجب ربط الاجر بالانتاج.." والمادة 64 التي نصت على ".. الاضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث اثارت مخاوف بشان ضرب الحق النقابي وايضا لجهة مستوى الاجر الذي يرتبط عادة بالاسعار.
وانتقد معارضون الاحالة في الكثير من مواد الدستور الى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات. ونصت المادة 232 ان "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.