صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور المصري الجديد - أ. ف. ب.
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 12 - 2012

القاهرة: أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون خلال جلسة ماراثونية، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول (ديسمبر).
ويعتبر انصار مشروع الدستور انه "خطوة الى الامام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور انه "غير توافقي" ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لانه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا اخرى".
يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة الى خمسة ابواب (مقسمة بدورها الى فصول) هي باب مقومات الدولة والمجتمع وباب الحقوق والحريات وباب السلطات العامة وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وباب احكام ختامية وانتقالية.
وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت اليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادىء "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديمقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".
ونصت المادة الاولى من الدستور على ان "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وبامتداده الاسيوي ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية".
والمادة الثانية "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة".
ونصت المادة الثالثة على ان "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاء في المادة الرابعة ان "الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ راي كبار هيئة العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ...".
ونصت المادة السادسة بالخصوص على ان "يقوم النظام السياسي على مبادىء الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين". ومع الاجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فان باقي المواد المرتبطة بالدين اثارت مخاوف من فتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع.
ونصت المادة 131 على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.." والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة اربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة ..". وتم الغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.
ونصت المادة 195 على ان "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..".
ونص مشروع الدستور على انه "لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهذه المواد الاخيرة التي رات فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.
وجاء في نص المادة 33: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، واثارت هذه المادة انتقادات لانها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بان عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء.
ونصت المادة 45 على ان "حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "... لا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدراؤه" والمادة 44 ان "تحظر الاساءة والتعريض بالرسل والانبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام .."، ما اثار مخاوف من ان تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.
ونصت المادة 145 على انه "...لا يجوز اقرار اي معاهدة تخالف احكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا الاستثناء خصوصا وان مشروع الدستور لا يشير صراحة الى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.
واثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الاخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "... يجب ربط الاجر بالانتاج.." والمادة 64 التي نصت على ".. الاضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث اثارت مخاوف بشان ضرب الحق النقابي وايضا لجهة مستوى الاجر الذي يرتبط عادة بالاسعار.
وانتقد معارضون الاحالة في الكثير من مواد الدستور الى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات. ونصت المادة 232 ان "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.