غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور المصري الجديد - أ. ف. ب.
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 12 - 2012

القاهرة: أهم نقاط مشروع الدستور المصري الجديد التي تبنته في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون خلال جلسة ماراثونية، ويعرض على الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول (ديسمبر).
ويعتبر انصار مشروع الدستور انه "خطوة الى الامام على طريق الاستقرار" لمنح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس التطورات التي حدثت منذ تعليق العمل بالدستور السابق مع الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
في المقابل يقول معارضو مشروع الدستور انه "غير توافقي" ويطلقون عليه اسم "دستور تقسيم مصر" لانه يعكس رؤية طرف واحد ويفتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع وضرب مكاسب اجتماعية ولا يعطي ضمانات كافية للحريات.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مسودة الدستور "تحمي بعض الحقوق لكنها تقوض حقوقا اخرى".
يقع مشروع الدستور في ديباجة و236 مادة مقسمة الى خمسة ابواب (مقسمة بدورها الى فصول) هي باب مقومات الدولة والمجتمع وباب الحقوق والحريات وباب السلطات العامة وباب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وباب احكام ختامية وانتقالية.
وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت اليها قواتنا المسلحة". وتشدد الديباجة على مبادىء "الشعب مصدر السلطات" و"نظام حكم ديمقراطي" و"كرامة الفرد من كرامة الوطن" و"الحرية حق" و"المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".
ونصت المادة الاولى من الدستور على ان "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وبامتداده الاسيوي ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية".
والمادة الثانية "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وترتبط بهذه المادة، المادة 219 التي نصت على "مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة".
ونصت المادة الثالثة على ان "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاء في المادة الرابعة ان "الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ راي كبار هيئة العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ...".
ونصت المادة السادسة بالخصوص على ان "يقوم النظام السياسي على مبادىء الديمقراطية والشورى (..) ولا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين". ومع الاجماع على المادة الثانية المتواترة في الدساتير المصرية فان باقي المواد المرتبطة بالدين اثارت مخاوف من فتح الباب امام اسلمة مفرطة للتشريع.
ونصت المادة 131 على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.." والمادة 132 "ينتخب رئيس الدولة لمدة اربع سنوات ميلادية (..) ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة ..". وتم الغاء منصب نائب الرئيس وفي حال وجود فراغ مؤقت لمنصب الرئيس يتولى رئيس الوزراء مهامه وفي حالة فراغ دائم يتولى رئيس مجلس الشعب مهامه.
ونصت المادة 195 على ان "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها" والمادة 197 على تركيبة مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة..".
ونص مشروع الدستور على انه "لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وثارت انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهذه المواد الاخيرة التي رات فيها نوعا من "الهيمنة" للجيش وتدخلا في حقوق وحريات المدنيين.
وجاء في نص المادة 33: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك"، واثارت هذه المادة انتقادات لانها لم تنص صراحة على المساواة بين الجنسين رد عليها مؤيدو مشروع الدستور بان عبارة "لا تمييز" تمثل كل شيء.
ونصت المادة 45 على ان "حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، لكن المادة 31 نصت على "... لا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدراؤه" والمادة 44 ان "تحظر الاساءة والتعريض بالرسل والانبياء كافة" والمادة 11 "ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام .."، ما اثار مخاوف من ان تستخدم هذه المواد في تبرير الرقابة.
ونصت المادة 145 على انه "...لا يجوز اقرار اي معاهدة تخالف احكام الدستور"، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا الاستثناء خصوصا وان مشروع الدستور لا يشير صراحة الى المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.
واثار مشروع الدستور الكثير من الانتقادات الاخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية خصوصا المادة 14 التي نصت على "... يجب ربط الاجر بالانتاج.." والمادة 64 التي نصت على ".. الاضراب السلمي حق وينظمه القانون"، حيث اثارت مخاوف بشان ضرب الحق النقابي وايضا لجهة مستوى الاجر الذي يرتبط عادة بالاسعار.
وانتقد معارضون الاحالة في الكثير من مواد الدستور الى عبارة "وينظمه القانون" الواردة في ختام عشرات المواد ما قد يتيح للقوانين المنظمة اللاحقة الالتفاف على الحقوق والحريات. ونصت المادة 232 ان "تمنع قيادات الحزب الوطني (حزب مبارك) المنحل من ممارسة العمل السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.