أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامي الصكوك وسندات الدين وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثالث والعشرين (من الدورة الرابعة للمجلس) برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وعضوية كل من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ومحمد علي أحمد الظاهري وعبد الله بن علي الهاملي وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع كل من مريم السويدي (مقرر المجلس) ود. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية من بينها مشروع نظام الصكوك ومشروع نظام سندات الدين، والتعديلات المقترحة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية وكذلك التعديلات المقترحة على المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. وتمت خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق. المعايير العالمية وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين، اللذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل بدءا بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية، وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الالكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتلا ذلك عرض المشروعين على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية. حيث تمت دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من أعضائها والأخذ بالمناسب منها كما تم الاجتماع مع ممثلي بعض الجهات ذات العلاقة ومناقشة ملاحظاتهم وإدخال ما تم الاتفاق عليه قبل طرح النظامين في صيغتهما النهائية. نظام الصكوك يعامل النظام الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين ويأتي النظام الجديد تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. ويغطي النظام الذي يقع في 28 مادة - عدة بنود تتضمن نطاق التطبيق، وإلزامية الإدراج والموافقة، وشروط الإصدار والإدراج (للملتزم - للمصدر - للصكوك)، والشروط المتعلقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصكوك، وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الادراج، وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج المشترك وسجل طلبات إصدار الصكوك وإدراجها. واستخدام حصيلة الإصدار واعتماد الإعلانات والموافقة عليها، والإدراج والتداول والمقاصة والتسوية، والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي للصكوك، والتزامات إضافية متعلقة بصكوك التجزئة، وتعليق وإلغاء الإدراج. شروط الإدراج وفيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصكوك أوجب النظام توافر الشروط الآتية فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج الأساسي للصكوك: 1- إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم .. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية، وجب إجازة الصكوك من قبل لجنة شرعية يوافق عليها منظم الإصدار. 2- ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يجب ألا يقل إجمالي القيمة الاسمية للإصدار من الصكوك التي يُعتزم إدراجها عن (10.000.000) درهم (عشرة ملايين درهم). شروط تداول الصكوك والمقاصة والتسوية 3- يجوز تداول الصكوك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجه، وفقاً لإجراءات السوق. 4- يجب تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصكوك المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق خلال المدة التي يحددها السوق. 5- تعتبر أي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصكوك المدرجة فيه إدراجاً أساسياً لاغية وباطلة إذا لم يتم تسجيلها وفقاً للبند (2) من هذه المادة. وبالنسبة لشروط الإصدار والإدراج المتعلقة بالملتزم أوجب النظام أن تتوافر في الملتزمين الشروط التالية: 1- ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقاً لأحكام هذا النظام. وفيما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية. كما ألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق وذلك تلافياً للتعامل عليها من الباطن. كما أكد النظام مسؤولية القائمين على إدارة الملتزم عن صحة واكتمال جميع المعلومات المقدمة للهيئة والسوق تلافياً لوجود معلومات غير مكتملة أو خاطئة في نشرة الاكتتاب أو مستندات الطرح. وأوجب على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وشدد كذلك على ضرورة تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصكوك المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق. سندات الدين يحل النظام الجديد لسندات الدين محل النظام السابق، ويستهدف تنشيط سوق السندات، وقد تم إعداده بناء على دراسة سابقة عن الممارسات العالمية والملاحظات الواردة من الفئات المختلفة بالصناعة. وتضمن النظام مجموعة من المحاور تمت تغطيتها في 30 مادة وتتضمن: نطاق التطبيق وشروط الإصدار والإدراج (التي تتعلق ب: المصدر - سندات الدين)، وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج والتداول والتقاص والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي لسندات الدين، والتزامات إضافية متعلقة بسندات الدين التي تم طرحها في اكتتاب عام، والتزامات خاصة بالمصدر الأجنبي والمصدر المؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة، والالتزامات الخاصة بالمصدر الأجنبي، وتعليق وإلغاء الإدراج. إلزامية الموافقة والإدراج 1- باستثناء سندات الدين الحكومية، لا يجوز إصدار سندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة الهيئة، ويجب إدراجها بالسوق. 2- يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إدراج أي سندات دين في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام. ويشترط أن تتوافر في المصدر الشروط التالية: 1- ألا يتعارض إصدار سندات الدين مع الوثائق التأسيسية للمصدر، وألا تتضمن تلك الوثائق أية قيود تمنعه من تنفيذ الالتزامات والأحكام المتعلقة بإصدار وإدراج سندات الدين وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- فيما يتعلق بالإدراج الأساسي بالسوق لسندات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة، يجب أن يكون المصدر قد تأسس في الدولة خارج منطقة حرة مالية. سندات الدين وحول الشروط المتعلقة بسندات الدين فان القواعد تشترط في سندات الدين المراد إدراجها ما يلي: 1- أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الشركات واجب التطبيق والوثائق التأسيسية للمصدر. 2- ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الاسمية للإصدار من سندات الدين التي يُعتزم إدراجها عن (10.000.000) درهم (عشرة ملايين درهم). 3- إذا كانت سندات الدين التي يُعتزم إدراجها لدى السوق سندات دين مغطاة وجب تعيين أمين على الأصول لحماية مصالح حاملي السندات، ويتمتع الأمين بحق الاطلاع على أية معلومات أو بيانات خاصة بالأصول. وحول شروط الموافقة على الإصدار والإدراج فانه يجب الآتي. 1- يُشترط للموافقة على إصدار سندات الدين والإدراج الأساسي لها في السوق ما يلي: 2- موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات الدين إذا كان المصدر شركة مساهمة. 3- إعداد وتقديم نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة. 4- إذا كانت سندات الدين قابلة للتحويل وجب تضمين نشرة الاكتتاب تفاصيل السندات القابلة للتحويل وحالات وإجراءات التحويل وشروطه وكافة المسائل المتعلقة به، وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة. 5- يجوز أن يكون إصدار وطرح وإدراج سندات الدين وفقاً لبرنامج إصدار سندات توافق عليه الهيئة، ووفقاً للإجراءات والمستندات التي تطلبها. 6- تعيين وكيل دفع في الدولة، ويجوز لوكيل الدفع أن يقوم بمهمة تمثيل حاملي سندات الدين. 7- إذا كان المصدر شركة مساهمة، يجب توقيع اتفاقية مع ممثل مستقل لتمثيل وحماية حقوق ومصالح حاملي سندات الدين، وتتضمن حق ممثل حاملي السندات في الحصول على أي معلومة تتعلق بتلك السندات، ويجوز أن يكون الأمين في السندات المغطاة هو ممثل حاملي السندات. تعديل الإقراض وافق مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2012 بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية بما ييسر عمليات الاقتراض للوسطاء في حالات الإخفاق وبما يشجع المؤسسات الأجنبية على التعامل في الأسواق المحلية، وبحيث يسمح لشركات الوساطة بالاقتراض في حال الإخفاق في تسليم الأوراق المالية وفقاً لإجراءات التسليم مقابل الدفع (DVP) دون حاجة للحصول على موافقة الهيئة وإتاحة تنفيذ العقود التي تتم بين المؤسسات الأجنبية من خلال المقاصة مباشرة. التعامل من الباطن ألزم النظام الجديد بضرورة إدراج سندات الدين بالأسواق وبذلك منع إصدارها دون إدراجها والتعامل عليها من الباطن. وتجنباً لقيام المصدر بنشر إعلانات مضللة أوجب النظام باستثناء الجهات الحكومية - ضرورة الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة - باسم أو بالنيابة عن المصدر - يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي سندات دين وأوجب كذلك أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره. وتلافياً لتنفيذ عمليات خارج السوق دون تسجيلها أوجب النظام تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على سندات الدين المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق. قواعد عامة في إصدار الصكوك وسندات الدين تضمن كل من نظام الصكوك وسندات الدين أن الهيئة أو السوق لا تتحملان أي مسؤولية عن القوائم أو المعلومات المالية أو المعلومات أو التقارير أو الوثائق المقدمة من قبل الملتزم أو المصدر سواء تم تقديمها للنشر أو لأغراض السوق. ولا يعتبر اطلاع الهيئة أو السوق على تلك المعلومات أو نشرها في نشراتها الرسمية تأكيداً على صحة هذه المعلومات. وأوجب نظام الصكوك على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم إثبات ذلك بموافقة اللجنة الشرعية. كما أجاز نظام سندات الدين للهيئة أن تطلب من المصدر الذي أدرج سندات الدين في السوق نشر المعلومات التي تراها مناسبة على نفقته بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق، وفي حالة إذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات جاز للهيئة نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر. موافقة وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة وفي إطار قيامها بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية وتعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن وافق مجلس الإدارة على إجراء تعديل على المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. وذلك لإزالة أي لبس قد ينشأ فيما يتعلق بحظر التعامل خلال فترات زمنية معينة لمصلحة الشخص المشمول بالحظر أو بصفته نائباً عن الغير أو ممثلا قانونيا لشخص اعتباري، وذلك للابتعاد عن شبهة استغلال الشخص المشمول بالحظر لمنصبه لخدمة مصالحه الشخصية بما يضر بمبدأ المساواة في السوق. البيان الاماراتية