خفض مشروع النظام الجديد للوسطاء رأس المال المدفوع لشركات الوساطة (عضو التداول) إلى 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). وذلك بعدما تم اعادة تصنيف شركات الوساطة إلى فئتين بموجب المشروع الذي نشرته الهيئة امس في إطار حرصها على مشاركة شركائها الاستراتيجيين والأطراف ذوي العلاقة بالاطلاع على مشروعات الأنظمة والقرارات ذات الصلة بعمل الهيئة والاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم على تلك المشروعات، مطالبة المعنيين تزويدها بمقترحاتهم وملاحظاتهم قبل إقرار النظام خلال الفترة القادمة. ويطالب مشروع النظام الذي ينشره البيان الاقتصادي شركات الوساطة تقديم ضمان مالي لصالح الهيئة والسوق بحيث لا يقل قيمته عن (1) مليون درهم بالنسبة لعضو التداول و(50) مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). ويحدد النظام المعمول به حاليا رأسمال الشركات الوساطة بمقدار 30 مليون درهم والضمان البنكي البالغ 20 مليون درهم مقرنة مع النظام المعمول به حاليا لكن مشروع النظام الجديد خفض راس المال تماشياً مع تعافي الأسواق ورغبة مزيد من الشركات في الدخول»، مؤكدة أن الشركات الثلاث التي تجمدت أنشطتها في سنوات الأزمة المالية تقدمت بطلب لمعاودة النشاط مجدداً. كما خفض مشروع النظام الجديد أيضاً عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في الشركات ضمن الفئة الأولى ليصبح موظفاً واحداً، بجانب مدير التداول للهيئة وتم السماح للهيئة وفقا لمشروع النظام منح موافقة لشركة الوساطة المرخصة من قبل هيئة رقابية مماثلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة نشاط الوساطة المالية كعضو تداول في السوق، على أن تقدم للهيئة طلباً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب. مزاولة النشاط ونصت المادة الثانية على عدم جواز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. كما نصت المادة الثالثة على منع شركة الوساطة من أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى. ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة. ولا يجوز للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية. شروط الترخيص ويشترط للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية مثيلة. وأن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط الوساطة، على أن تكون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، مع مراعاة عدم التعارض بين الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة. وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية. وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(10) ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). كما يتطلب تقديم ضمان مالي وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في النظام. وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق. وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. سمعة السوق وتلتزم شركات الوساطة وموظفوها بآداب المهنة و بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وبوجه خاص عدم تنفيذ أي أوامر للعملاء قبل إبرام اتفاقية فتح حساب مؤرخة وموقعة من قبل الطرفين أو من قبل الشخص المخول قانوناً بذلك، توضح حقوق والتزامات الطرفين، وكيفية إنهاء الاتفاقية. وأهداف العميل الاستثمارية ووسائل تلقي الأوامر والإخطارات، وجهة حفظ الأوراق المالية بما يضمن استيفاء كل البيانات الرئيسية الواردة في النموذج المعد من قبل الهيئة، وتحديث تلك البيانات بشكل دوري. والامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل إلا بموجب وكالة تتضمن حدود وصلاحيات الوكيل فيما يتعلق بالحساب وكيفية التصرف بالأسهم على أن تكون مصدقة من داخل أو خارج الدولة ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية، أو وفقاً للوكالات المحررة لدى السوق وفي حدود تلك الوكالات. وعدم تنفيذ أي أوامر بيع للأوراق المالية التي لم يقم العميل بسداد ثمنها إلا وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (23) من هذا النظام. وعدم استغلال بيانات وتعاملات وأوامر العملاء لتحقيق منافع أو مكاسب خصوصاً بالشركة أو موظفيها أو الغير والمحافظة على سريتها. طلب الترخيص ووفقاً للمادة 6 فإن طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة يجب أن يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية وبيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص وبيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط الوساطة. وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً. وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. كما للهيئة أيضاً حق وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة. مدة الترخيص وتحدد المادة 7 مدة الترخيص بسنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها. ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام الشركة بأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية. وللهيئة إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة. قيد الشركة وتنص المادة 8 على أن ينشأ بالهيئة سجل لشركات الوساطة تقيد فيه أسماؤهم، وعناوينهم وأرقام وتواريخ قيدهم، ويجوز لمن تم قيده في السجل لدى الهيئة أن يتقدم للسوق بطلب للموافقة له على مزاولة النشاط، وللسوق الموافقة على الطلب أو رفضه على أن يقوم بإبلاغ الهيئة بأسماء من تم منحهم الموافقة على مزاولة النشاط. اشترطت المادة 5 فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة الوساطة، أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالأهلية الكاملة. وأن تتوافر فيه شرط الكفاءة والنزاهة وعلى وجه الخصوص أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره وألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره. ولا يجوز الجمع بين وظيفتين يوجد بينهما تعارض في المهام، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. وعلى الشركة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم. التوقف المؤقت وتطلب المادة 9 من شركة الوساطة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو التي يطرأ عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها أن تطلب من الهيئة التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وللهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كل المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح العملاء، على أن لا تتجاوز مدة التوقف عن (6) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، مع استمرار التزام الشركة بالاحتفاظ بالضمان المالي خلال تلك الفترة، وبالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيص الشركة. وفي جميع الأحوال يحق للشركة طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف. وعلى شركة الوساطة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، على أن تستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة. تسييل الضمان وتجيز المادة 14 للسوق الحق في تسييل أو استخدام الضمان المالي المقدم من شركة الوساطة كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان تسوية تعاملاتها لدى السوق. وللهيئة أو السوق الحق في تسييل أو استخدام الضمان المالي المقدم من شركة الوساطة كلياً أو جزئياً للوفاء بالالتزامات المستحقة عليها لعملائها، أو للأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن. كما تعطي المادة 15 لشركة الوساطة تجزئة قيمة الضمان المالي بين الأسواق المقيدة فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الضمان المالي عن المبلغ المحدد في البند (4) من المادة (12) من هذا النظام. وتلتزم شركة الوساطة بزيادة قيمة الضمان المالي بما يتناسب طرداً مع زيادة حجم أعمالها، ووفقاً لما يقرره السوق، ويجوز -بموافقة السوق المعني- أن ترهن شركة الوساطة كل أو بعض الأوراق المالية المملوكة لها والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة قيمة الضمان المالي الخاص بها على أن تحتسب قيمة الأوراق المالية بنسبة (50%) من القيمة السوقية لها، وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق المالية أو جزء منها بسعر السوق لتغطية أي مطالب أو التزامات مالية قد تنتج عن عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة. الالتزام المتبادل وتتضمن التزامات شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق وفقاً للمادة 18 إلزام شركة الوساطة بالاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. وتزويد الهيئة بتقارير شهرية حول تعاملات الأوراق المالية الخاصة بكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين، وموظفيها، أو الشركات التابعة، وأية تعاملات أخرى تطلب الهيئة تضمينها تلك التقارير وذلك خلال (5) أيام عمل من انتهاء الشهر، مع موافاة السوق بنسخة عنها. وتقارير مالية مرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية) مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال (45) يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وموقعة من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام حسب الأحوال- أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه. وتقارير مالية سنوية مدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، وموقعة من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الأحوال-أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه. إضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى. الضمان المالي وفقاً للمادة 12 فإن شروط الضمان المالي تتضمن تقدم شركة الوساطة ضماناً مالياً لصالح الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). وأن يكون الضمان المالي في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين. ويكون الضمان المالي صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء. وأن لا تقل قيمة الضمان المالي عن (1) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(50) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). شركات الوساطة الخليجية تتخذ صفة عضو تداول تعطي المادة 10 لهيئة الأوراق المالية والسلع حق منح موافقة لشركة الوساطة المرخصة من قبل هيئة رقابية مماثلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة نشاط الوساطة المالية كعضو تداول في السوق، على أن تقدم للهيئة طلباً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص شهادة عدم ممانعة صادرة من الهيئة الرقابية المماثلة في الدولة الأم. وصورة عن الرخصة الممنوحة للشركة في الدولة الأم. وتقديم الضمان المالي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام. وتكون الموافقة لمدة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. وتجدد الموافقة بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الموافقة بشهر وذلك بعد التحقق من استمرار التزام الشركة بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوية، وللهيئة إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط في حال عدم تقديم طلب التجديد مكتملاً خلال المدة المحددة. وللهيئة حال فقدان الشركة أي شرط من الشروط إلغاء الموافقة الممنوحة لها. البيان الاماراتية