حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم إحضار المتهمين للمحكمة يطيل أمد التقاضي


كتب - هيثم القباني:
انتقد عدد من المحامين ظاهرة تأخر، أو غياب، المتهمين المحبوسين احتياطيا في حضور جلسات المحاكمات، قائلين إن ذلك يعرقل سير المحاكمات ويتسبب في إطالتها بصورة غير مبررة، ويدفع القضاة لتأجيل الجلسات أو إلغائها، كما يزيد أيضا من فترة الحبس الاحتياطي ويحول دون تحقيق العدالة المرجوة، مشيرين إلى أن الإسراع في المحاكمات ضرورة نص عليها قانون الإجراءات، لاسيما في محاكم الاستئناف.
وقالوا ل الراية إن قانون الإجراءات الجناية حدد الجهات المعنية بإحضار المتهمين للمثول أمام المحاكم، وعلى رأسها النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام، إلى جانب إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة".
كما أكدوا أهمية حضور المتهم للجلسات، لافتين إلى أن المادة 189 من ذات القانون تنص على أنه "يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات".
غياب التنسيق
وقال محمد التميمي المحامي والقاضي السابق: هناك ظاهرة باتت أمرا معتادا داخل أروقة المحاكم، وهي تأخر المتهمين المستأنفين عن حضور الجلسات بمحكمة الاستئناف في الموعد المحدد، وهذا التأخير يؤدي إلى تعطيل سير المحاكمات ويربك الدفاع.. مشيرا إلى أنه في إحدى الجلسات لم يحضر المتهمون في الموعد فاضطر القاضي لعدم سماع المرافعة الشفهية لعدم وجود المتهمين واكتفى بمذكرة الدفاع والتي لا تكون كافية في بعض الأحيان.
وقال إن ثمة غيابا للتنسيق بين الجهات المنوطة بإحضار المتهمين متمثلة في النيابة العامة، وإدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأضاف أن تلك الجهات تكون على علم بموعد الجلسات قبل عقدها بأسبوعين على الأقل، وهو ما يعني ضرورة التنسيق حتى تتمكن المحكمة من ممارسة عملها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن ينتظر المتهم القاضي وليس العكس، خصوصا أن الجلسات تبدأ التاسعة صباحا الأمر الذي يسهل إحضار المتهمين قبل الجلسات.
ومن ناحيته، قال جمال النعمة المحامي والقاضي السابق إن الجهات المنوطة بإحضار المتهمين المستأنفين إلى المحكمة تفتقر للتنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يتقاسمون مسؤولية إحضار المتهمين قبل موعد الجلسات.
وقال إن الجهات المعنية لديها قائمة بالموقوفين وعلى علم بالمواعيد لكن هناك فجوة ما بين تلك الجهات الثلاث لوصول المتهمين قبل عقد الجلسة حتى يحصل المتهم على حقوقه كاملة وأن تعطى الفرصة للمحامي للدفاع فضلا عن عدم تعطيل سير المحاكمات.
ولفت إلى أنه ربما هناك صعوبة ما تواجه الجهات المعنية خصوصا أن الموقوفين احتياطيا يتم إيداعهم في سجون مختلفة وفقا لطبيعة الجرائم، ومن ثم تقوم تلك الجهات بجلبهم من أماكن مختلفة، فضلا عن الروتين وإجراءات التسليم والتسلم من جهة لأخرى، بيد أن هذا الأمر يمكن تداركه بأن تقوم تلك الجهات بعمل إجراءات نقل المستأنفين إلى المحكمة باكرا.
تعطيل المحاكمات
ومن جانبه، قال حواس الشمري المحامي إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم إجراءات المحاكمات ومن بينها عملية إحضار المتهمين للمثول أمام المحاكم والجهات المنوطة بجلبهم.
وأشار إلى أهمية حضور المتهمين لجلسات المحاكمة، موضحا أن المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات".
وأضاف: كما أن الفقرة الثالثة من المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية تقول "وإذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
وتابع: ومن ثم يتبين أن الجهة الرئيسية المعنية هي النيابة العامة وبالتنسيق بينها وبين إدارة تنفيذ الأحكام والمؤسسة العقابية، لأن عدم جلب المتهم للمثول أمام المحكمة سيعطل من إجراءات المحاكمة رغم تأكيد الفقرة المذكورة على ضرورة "الفصل في الاستئناف على وجه السرعة".
وأشار إلى أن هذه ظاهرة موجودة وملاحظة داخل أروقة المحاكم بصورة تتطلب البحث فيها عن السبب الحقيقي، موضحا أنه ربما غياب التنسيق بين الجهات المعنية نظرا لوجود محبوسين متهمين بتهم مختلفة ويقبعون في سجون تقع في أماكن مختلفة.
وشدد على ضرورة التنسيق الكامل والبدء مبكرا في تجميع المتهمين وترحيلهم باكرا قبل بدء المحاكمة.
معاناة للقضاة وللمحامين
وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه المحامي محمد ماجد الهاجري مؤكدا أن هناك معاناة يلاقيها المحامون والقضاة إلى جانب المتهمين أنفسهم.
وقال: المحاكمة التي تبدأ في التاسعة على سبيل المثال تجد القاضي في داخل قاعة المحاكمة في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه للجهات المعنية قبلها بأسبوع على الأقل، ثم تبدأ إجراءات المحاكمة ليفاجأ القاضي أن عددا من المتهمين لم يحضر أو جميعهم لم يتم نقلهم إلى المحكمة الأمر الذي يدفع القاضي إلى مواصلة الجلسة في ظل غيابهم ما يمنع المرافعات الشفوية وتقديم مذكرة مكتوبة وفقط أو قطع الجلسة لحين وصول المتهمين ثم يستأنف الجلسات مرة الأخرى.
وأضاف: كل هذا يعطل من سير المحاكمات بل قد يتم تأجيل القضية بالكامل لعدم وجود المتهمين وبالتالي يتم حبس المتهم احتياطيا فترة أخرى، رغم أنه كان يمكن الإسراع في المحاكمة وإطلاق سراح المتهم باكرا.
جريدة الراية القطرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.