قضت محكمة استئناف أبوظبي المدنية بإلزام فندق دفع 60 ألف درهم لعربي تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عدم التزام الفندق المدعى عليه بتنفيذ عرض عمل قدمته له ووافق عليه، مما أدى إلى خسارته وظيفته السابقة ومخالفته لقانون الإقامة، ونتج عنه التزامات مادية عليه للبنك وحرمانه من العمل في الدولة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى خسارته تذكرة السفر المقررة له من وظيفته السابقة. من جهته قدم الفندق مذكرة طالب فيها برفض الدعوى، مدعياً أن عدم التزامه بالاتفاق نتج عن حرمان المدعي من العمل لمدة ستة أشهر، وأن المدعي لم يقم بالتوقيع بالموافقة على عقد العمل ولم يتقدم لاستلام العمل لديه، وأشار إلى أن إجراءات التعيين تتطلب الحصول على كافة الموافقات والتصاريح وإجراء الفحص الطبي والتأشيرات اللازمة وهو ما لم يقم به المدعي. وقد أخذت المحكمة الابتدائية بأقوال الفندق وحكمت برفض الدعوى. من جهتها أوضحت محكمة الاستئناف أن العقد يكون مكتملاً وملزماً لطرفي العقد إذا ثبت موافقة كليهما على ما ورد فيه، وهو الثابت من المستندات المقدمة من قبل المدعي، مشيرة إلى أن الحرمان من العمل الذي تذرع به المدعى عليه كان نتيجة عدم إعطائه الموافقة على التعيين للمدعي، وهو ما يعتبر شرطاً وفق قانون العمل لتقديم باقي المستندات وإجراء الفحص الطبي والحصول على التأشيرات. البيان الاماراتية