السؤال أعمل في منشأة خاصة منذ نحو عام، براتب شهري قدره 6000 درهم، وقبل انتهاء السنة الأولى قام صاحب العمل بفسخ العقد، وأعطاني مستحقاتي العمالية فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة، فما مدى أحقيتي في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، خصوصاً أن الشركة تذرعت بعدم إكمالي مدة العام، وهل يحق لي المطالبة ببدل الحوافز التي تصرف إلى بقية عمال الشركة؟ الرد يستحق العامل بموجب نصي المادتين 132 و133 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 مكافأة نهاية خدمة في حال أكمل عامه الأول على رأس الخدمة، أما إذا قام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل فتحتسب مدة الخدمة من بداية العقد حتى نهاية شهر الإنذار، فإذا كان شهر الإنذار هو المتمم للسنة الأولى يتم احتسابه بشرط أن يكون العامل قد داوم خلاله ولم يحصل على بدله النقدي فقط، أما إذا لم يكن العامل قد داوم خلال فترة شهر الإنذار فلا يحتسب ضمن فترة خدمة العامل، وبالتالي لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وذلك بموجب نص المادة 118 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تفيد بأن العقد يبقى قائماً طوال مدة الإنذار. أما في ما يتعلق بأحقية العامل في المطالبة بالحوافز أو المكافآت التي يحصل عليها بقية زملائه في الشركة، فإن ذلك يعتبر من المنح التي يمنحها صاحب العمل لعماله مقابل أمانتهم وإخلاصهم في العمل، كحافز تشجيعي لهم على بذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل بالفائدة والربح، ويشترط للمطالبة بهذه المنحة أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل أو منصوصاً عليها في النظام الداخلي للشركة أو يكون العرف قد جرى على أدائها بين الطرفين بشكل مستقر، بحيث يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر المستحق. الامارات اليوم