الدوحة - الراية: كشف الدكتور أحمد أبومصطفى المستشار القانوني بمكتب وزير البلدية والتخطيط العمراني أن البلديات ممثلة في أقسام الرقابة البلدية تواصل الحملات التفتيشية التي تضم مجموعة من المفتشين من كافة إدارات قسم الرقابة الإدارية على كافة الفيلات لحصر كافة المخالفات الموجودة في الفيلات سواء كانت سكن عمال أو نظافة أو مخالفة مبان أو إقامة أنشطة تجارية بدون ترخيص وغيرها من المخالفات. وأكد الدكتور أحمد أبو مصطفى أن تقسيم الفيلات يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته، موضحا أن القانون لم يسم الفيلا بعينها وإنما قصد كل المباني سواء كانت عمارة أو بيتا شعبيا أو حتى شقة ولم يستثن أي بناء، ما يعني أن المقصود حاليا ليس الفيلات بشكل خاص. وقال أبومصطفى، ل الراية، إن القانون نص بعدم جواز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني أو صبغها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من الأعمال المتقدمة ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. وعاقب القانون كل من يخالف أي من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تزيد على خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، وهو ما يعني وقوع العقوبة على المخالف في كل الأحوال مع ضرورة التصالح فيها بإزالة المخالفة. وأشار الى أن القانون مفعل ولم يهمل كما يظن البعض، لكن مع تفاقم ظاهرة تقسيم الفيلات كان يجب أن يتم التصدي لهذه الظاهرة لما يترتب عليها من أضرار بالغه تهدد حياة ساكني تلك الفيلات. وأكد أن البلديات المختلفة ممثلة في أقسام الرقابة البلدية بدأت في عمل حملات تفتيشية جماعية تضم مجموعة من المفتشين من كافة إدارات قسم الرقابة الإدارية على كافة الفيلات لحصر كافة المخالفات الموجودة في الفيلات سواء كانت سكن عمال أو نظافة أو مخالفة مبان أو إقامة أنشطة تجارية بدون ترخيص وغيرها من المخالفات. ونوه بأن مراقبي البلدية بالرغم من أنهم ممن خولهم القانون بحق الضبطية القضائية إلا أنهم لا يحق لهم دخول المساكن الخاصة إلا بإذن مسبق من النيابة وبصحبة رجال الشرطة، لكن في رصد مخالفات المباني ليسوا في حاجة لدخول الفيلات لأن هناك عددا من المظاهر التي تؤكد المخالفة من بينها وجود ظاهر لفواصل ودعامات أو بناء جديد على البناء الأصلي القديم أو وجود مواد بناء او عدد السيارات الموجودة في الفيلا كبير ولا يتناسب مع حجم الفيلا أو الطبيعة السكانية وأيضا الصرف الصحي أو أعداد المكيفات، بالإضافة الى كثير من المظاهر الخارجية التي تؤكد وجود مخالفة وأن هذه الفيلا تم تقسيمها. وأضاف أنه في هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد مالك العقار إلا اذا أثبت أنه قام بتأجير العقار على أنه فيلا سكنية ومن قام باستئجاره هو من قام بارتكاب مخالفة التقسيم، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد المستأجر، ولابد من إزالة المخالفة وإعادة الفيلا كما كانت في السابق وفقا للرخصة الممنوحة لها، وهو ما نصت عليه المادة 13 من ذات القانون، فإن لموظفي البلدية المختصة والإدارة المختصة بتنظيم المباني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهؤلاء الموظفين الدخول لمواقع الأعمال للتحقق من الالتزام بهذه الأحكام ومطابقة التنفيذ لشروط الترخيص وتحرير محاضر بضبط المخالفات التي تقع في هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها. وأكد أن مخالفة البناء لا يتوجب عليها وضع ملصق بالمخالفة كما هو الحال في مخالفات سكن العمال أو المخالفات الصحية للمحلات ويتم تحرير المحضر مباشرة، إلا أن مراقبي البلدية يقومون بوضع ملصق في حالة واحدة فقط، وهي عدم وجود أي شخص في العقار فيوضع ملصق بمراجعة البلدية المختصة خلال 24 ساعة ولا يوجد فترة لتوفيق الأوضاع أو للتصالح فالمخالفة يتم ضبطها وتحرير محضر بها وقت ضبطها. وأشار الى أن البلديات لم تتخذ إجراءات ضبط المخالفين لقانون تنظيم المباني فيما يتعلق بتقسيم الفيلات إلا بعد التنبيه في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ثم القيام بعمل حملات تفتيشية حتى يتم فرض القانون على الجميع. وأكد أن مستأجري الوحدات المقسمة في الفيلات من حقهم الرجوع على من أجر لهم بالتعويض إذا كان عقده يسمح بذلك. جريدة الراية القطرية