الدوحة الراية: عاقبت محكمة الجنايات خليجيا بدفع دية 200 ألف ريال والغرامة 10 آلاف ريال بعد إدانته بتهمة القيادة برعونة والتسبب في وفاة مقيم هندي . وكان المتهم يقود سيارته مقابل مستشفى حمد العام ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه اصطدم بمقيم هندي كان يعبر الشارع سيرا على الأقدام ما نتج عنه إصابة المجني عليه بإصابات بليغه أدت إلى وفاته. وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بإصابات بالغة خلال الحادث بالرأس ونزيف بالجمجمة، كما أوضحت الأشعة المقطعية حدوث الوفاة نتيجة إصابته بالكسور على مستوى الرأس. وبسؤال المتهم قرر أنه كان يقود سيارته في شارع الريان مقابل مستشفى حمد العام ولدى وصوله المستشفى دخل شارع الخدمات وفوجئ بشخص ترجل الطريق أمامه فحاول تفاديه إلا أنه اصطدم بالمرآة اليمنى لسيارته وبعدها قام بإسعاف الشخص ونقله إلى المستشفى . وأكد المتهم أن سرعته وقت وقوع الحادث كانت ما بين 30 إلى 40 كلم في الساعة وأنكر خطأه في الحادث مشددا على المجني عليه هو الذي اصطدم بمركبته. وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أنكر التهمة المنسوبة إليه من قيادة برعونة وعدم احتراز وبتسببه في الحادث مؤكدا خطأ المجني عليه بظهوره وقطعه للطريق على أقدامه مصطدما بسيارته . ومن جهتها رأت المحكمة أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين الحكم لكنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وقالت حيثيات الحكم : وقوع الحادث قد ثبت لدى المحكمة من تقرير حادث الطرق والتقرير الطبي الشرعي وأقوال المحقق والمتهم ذلك أن الثابت بأن المجني عليه كان يعبر الطريق سيرا على الأقدام بطريق الريان من الشمال الى الجنوب ولعدم انتباهه للطريق، وكان المتهم يقود سيارته ولعدم انتباهه اصطدم بالمجني عليه ما يؤكد توافر الخطأ في حق المتهم وتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم وإصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته . وقالت المحكمة وإنه لولا فعل المتهم لموقع الحادث مما يتعين معه إدانه المتهم ومعاقبته بالمواد (1/ 2 + 311/ 1) من قانون العقوبات والمواد (57/ 1 + 94/ 1) من القانون (19/ 2007). وحيث إن التهم المسندة الى المتهم وقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملا بالمادة (85) من قانون العقوبات. وأضافت: وحيث إنه قد نتج عن الحادث المتسبب فيه المتهم وفاه المجني عليه وكانت الدية المقررة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2008م مائتي ألف ريال ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بالتضامن مع شركة التأمين بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغا قدره مائتي ألف ريال. جريدة الراية القطرية