أبوظبي(الاتحاد)- حظر قرار وزاري على الصيدليات عرض أو بيع أو تخزين أي دواء غير مسجل في الدولة، مؤكدة ضرورة حفظ وتخزين جميع الأدوية والأمصال واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية حسب شروط الحفظ المنصوص على اللواصق الخارجية. كما دعا القرار الذي اصدره عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الى مراعاة عدم تعرض الأدوية والمنتجات الطبية لأشعة الشمس المباشرة. كما يجب وفق القرار المتعلق بالشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة، ألا تحتفظ الصيدلية بأي دواء انتهت صلاحية استعماله لمدة أكثر من 30 يوماً، وحظر بيع نماذج الأدوية والمستحضرات المعدة للدعاية أو عرضها للبيع للجمهور بالصيدلية. واشترط القرار أن لا تقل مساحة الصيدلية عن 30 متراً مربعاً مع مراعاة تناسب مساحة الصيدلية مع كميات الأدوية المتواجدة فيها، ولا يجوز أن يكون للصيدلية منفذ يتصل بعيادة طبية أو بمسكن أو بأي نشاط آخر لا يرتبط بنشاطها. وعند تجهيز الصيدلية بهدف الترخيص يجب مراعاة المظهر المهني العام، انسيابية الحركة، توفر مساحات تستوعب كميات كافية من الأدوية وتتناسب مع حجم العمل ونوعية الخدمات المقدمة. وشدد القرار على وجوب أن يكون اسم الصيدلية مكتوباً باللغة العربية وظاهرة وبأحرف كبيرة ويجوز أن يكتب بجانب ذلك اسم الصيدلية باللغة الإنجليزية، ولا يجوز استخدام اسم عام لمجموعة صيدليات إلا بعد اعتماده من وزارة الصحة رسمياً كمجموعة صيدليات، كما يجب أن تحتوي الصيدلية على خزائن لحفظ الأدوية بطريقة سليمة ومنظمة وواضحة. وأكد القرار ضرورة تخصيص مكان لوضع خزانة / خزائن محكمة الإغلاق لحفظ الأدوية المراقبة في مكان منفصل وبعيدا عن متناول الجمهور وبحيث يكون المفتاح مع الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المناوب، وتخصيص مكان لوضع جميع الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، وتخصيص مكان لعرض الأدوية التي تصرف بمعرفة الصيدلي، وتخصيص مكان أو أرفف لعرض باقي الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية. كما يجب تخصيص مكان منفصل وضع الأدوية منتهية الصلاحية أو التي صدر في شأنها تعميم بسحبها من السوق أو استرجاعها أو وقف استخدامها، ويكتب عليها من الخارج "أدوية غير صالحة للبيع والاستخدام" على أن تتم إعادتها أو التخلص منها خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً". ويجب عدم تصريف الأدوية والأصناف القابلة للاشتعال والمواد الكيماوية والأدوية المنتهية صلاحيتها وأية مواد خطرة أخرى في المجاري العامة أو في طرق الصرف الأخرى، وأن يتم ذلك طبقاً للنظم والتشريعات بهذا الشأن، ولا يجوز وجود حيوانات مثل الطيور أو غيرها داخل الصيدلية.