"الخبر" ينشر نص الإعلان الدستوري المصري الجديد، الذي صدر الأحد، وتم بموجبه إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وأثار جدلا واسعا في الشارع المصري على مدار الأسبوعين الماضيين. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الإعلان على الإعلان الدستوري الصادر في 2011، وفي 30 من مارس 2011، والإعلان الدستوري أغسطس 2012، والإعلان الدستوري 21 نوفمبر 2012، قرر: المادة الأولى: يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار. المادة الثانية تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكما نهائيًا بالبراءة. المادة الثالثة: في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها. المادة الرابعة: الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن المادة الخامسة: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية. محمد مرسي وقد أوضح الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية السابقة: "إن الإعلان الدستور الجديد لايحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء، وإنما نص على أن الإعلانات الدستورية، التي هي من أعمال السيادة ولا تقبل طعنا، لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوى ضدها، وهذا لضمان الاستقرار.