أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بعدن أمس حكما تلزم فيه شركة النفط بالمحافظة بعدم التعرض المادي للمستثمر توفيق عبدالرحيم للتجارة العامة ونقل النفط والغاز وتسويقه. وجاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة والتي تلقى «الخبر» نسخة منه أن المحكمة التجارية بعدن قد نظرت في طلب التنفيذ رقم (108) لعام 1434هجرية بين المدعي طالب التنفيذ توفيق عبدالرحيم للتجارة العامة ونقل النفط والغاز وتسويقه والمدعي عليها (المنفذ ضدها شركة النفط اليمينة عدن ، والذي قضى قبول الدعوى المرفوعة من المدعو توفيق عبدالرحيم مطهر وشركة النفط اليمنية فرع عدن شكلا ومضمونا ، منع المدعي عليها من التعرض المادي الصادر عنها وتابعيها والذي أدى إلى الحيلولة دون تحميل قاطرات المدعي من الغاز ، وعلى المدعي عليها (شركة النفط عدن) أن تحول دون صدور أي تعرض مادي عنها أو تابعيها دون وجه حق يحول دون تجميل قاطرات المدعي من الغاز والمواد البترولية وفق القوانين واللوائح والنظم المتبعة بذلك الشأن. وقضى منطوق الحكم أيضا تحميل المدعي عليها خسائر القاضي للمدعو مبلغ خمسون ألف ريال. وأكدت المحكمة أن الحكم في الدعوى المستعجلة واجب النفاذ واستنادا للمادة (243) من قانون المرافعات والتي تنص على انه يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن ينوب فيها لذلك خلال فترة أقصاها 24 ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعي علية ام المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها وبحسب الأحوال. وتنص في حكمها على تقديم كفالة الحكم واجب النفاذ بدون كفالة وطالبت المحكمة من شركة النفط فرع عدن تنفيذ الحكم . كما أصدرت المحكمة التجارية بمحافظة تعز حكماً تلزم فيه شركة النفط فرع تعز بتحويل صرف المخصص المعتمد لطالب الأمر توفيق عبدالرحيم مطهر، من مادة الديزل بواقع ثمانية ملايين وتسعمائة ألف لتر شهرياً من منشأتها بالحديدة. وقضى منطوق الحكم أيضا انه على طالب الأمر تقديم الضمان التجاري الأكيد بمبلغ ثلاثة مليون ريال, وإعلان المطلوب ضدة الأمر خلال المدة القانونية من صدور الحكم والذي كان بتاريخ 24/4/2013.