اكد المحامي حميد الحجيلي أن تهجير طلاب دار الحديث وسكان من دماج قسرياً سابقه خطيرة في تاريخ اليمن المعاصر لكونها تهدم النسيج الاجتماعي في اليمن. وأشار الى ان التهجير في القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية يوصف بأنه (إرهاب بالقوة) أي استخدام القوه اللاشرعية لان التفاوض بين الحوثيين والسلفيين بواسطة . وقال: اللجنة الرئاسية كانت تهدف الى تهجير السلفيين بشكل جماعي من دماج وتركها للحوثيين لان بقائهم في دماج يعني الانتحار وخروجهم يمكن أن يجنبهم الموت الحتمي في ظل دوله أشعرتنا بأنها أما راضية أو متواطئة أو عاجزة عن أيقاف الحوثي تجاه هذه الممارسات وكان على الدولة أن تتخذ إجراءات صارمه لحل المشكلة من جذورها وأن تفرض هيبتها وسلطتها في دماج وغيرها من مناطق الصراع في اليمن لا نها السلطة التنفيذية في هذا البلد المخول لها ردع ومعاقبه الجاني. وأضاف المحامي الحجيلي ان القانون الدولي قد جرم التهجير القسري حيث يعتبر ترحيل او نقل كل او بعض من السكان من منطقه الى اخرى داخل أراضي دوله معينة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان وكذلك ألاتفاقية الدولية لمنع جريمها لأباده الجماعية .تعتبر التهجير . القسري أباده جماعية لان مليشيات الحوثي قد أخضعت أهالي دماج لظروف معينه يراد بها تدميرهم او اجبارهم على ترك بيوتهم والهجرة قسراً بعد ترويعهم والتنكيل. واشار المحامي الحجيلي أن الفقرة د/ من المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نصت ( ان ابعاد السكان او نقلهم قسريا جريمة ضد الانسانية ) أي نقل الاشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يتواجدون فيها بصفه دائمة ومشروعه بالطرد او باي فعل قسري أخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي . بالإضافة الى أن القانون الدولي يجرم من يساعد او يشجع او يسهل او يشارك في عمليه التهجير القسري. ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم حسب ما جاء في الاتفاقية الدولية (عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية) لعام 1968م كما اوردت في هذه الاتفاقية مسؤوليه ممثلين سلطات الدولة او الافراد الذي يقومون بو صفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أي جريمة من تلك الجرائم (التهجير القسري ) او الذي يتامرون لارتكاب هذه الجرائم بصرف النظر عن من ينفذها وعلى ممثلي سلطات الدولة الذي يتسامحون في ارتكابها.