وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء على على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010 بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتضمنت التعديلات رفع الحد الاعلى لعقوبة تمويل الإرهاب من سبع سنوات الى عشر سنوات «وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة او من خلال منظمة ارهابية او استغلال للسلطة والنفوذ».
وكلفت الحكومة – وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية – وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية لاستكمال الاجراءات الدستورية.
وطبقاً للمذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية فإن مشروع التعديل المقترح بينت على معالجة اوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأشارت إلى أن من بين أوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال الواردة في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.
ولفتت إلى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للاموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو.
وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، واضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.
وبموجب التعديل المقترح فقد تم اضافة صور جديدة لغسل الاموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حسب وكالة سبأ الحكومية.