أصدر وزيرالأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، قرارًا وزاريًا يقضي بحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة، إلا بقرار منه وفي التصرفات النافعة حفاظًا على أموال الوقف. وأكد القرار بطلان أي تصرف في أموال الأوقاف وفي جميع المحافظات والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2014 فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، ويحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقًا للقانون . وبحسب القرار، تتم إحالة المغتصب للوقف أو من قام باستئجار أو وضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة من التاريخ المذكور إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.