السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    شبكة امريكية تكشف تكلفة عملية ترامب العسكرية على اليمن    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    *- شبوة برس – متابعات خاصة    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة القرن" وتفريط الأمة له عواقب    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام في اليمن
نشر في المشهد اليمني يوم 13 - 04 - 2017

وضع دستور الجمهورية اليمنية قانون يتضمن احكام وتشريعات عقوبة الإعدام في اليمن , وفي هذا التقرير تعريف كامل بأهم الاحكام والتشريعات في القانون اليمني.
لم يفرد المشرع اليمني نصاً قانونياً لتعريف عقوبة الإعدام. ومن خلال البحث في نصوص القانون يمكن استخلاص تعريف المشرع اليمني لعقوبة الإعدام هو (إزهاق روح إنسان بقطع رأسه بالسيف أو رمياً بالرصاص على جريمة حدية أو تعزيرية أو قصاصاً بنيت على نص شرعي أو قانوني ويبني نص شرعي أو قانوني جزاء عليها بالإعدام أو القتل أو بالصلب ويكون بالرجم بالحجارة حتى الموت في جريمة الزنا من محصن)
ويتضح منه إن الإعدام عقوبة تكون في ثلاثة أنواع من العقوبات الأصلية الإحدى عشرة التي عددها القانون اليمني، وهي الصلب، والرجم بالحجارة حتى الموت، والإعدام (القتل) حدا أو قصاصاً أو تعزيراً.
ومن حيث مدى عقوبة الإعدام في نصوص القانون اليمني، فإن عدد المواد التي تقرر أحكام نصوصها عقوبة الإعدام إحدى وأربعون مادة في خمسة قوانين هي:
1- قانون الجرائم والعقوبات
2- قانون الجرائم والعقوبات العسكرية
3- قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع
4- قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية
5- قانون الإثبات
وتعدادها لا يقدر بعدد المواد، فقد تم لأول مرة مؤخراً تحليل 29 مادة منها، وانتهى التحليل إلى وجود 315 حالة إعدام،
وقد قسمها المشرع اليمني في ثلاثة أقسام عقوبة لجرائم القصاص، وعقوبة لجرائم الحدود، وعقوبة لجرائم التعزير. وكل قسم له أحكام خاصة، والنصوص مع نصوص أحكام كل قسم، وكذا ما يخص عقوبة الإعدام بشكل عام أوردناها مادة للقارئ وتقريباً للباحث في الورقة.
وفي الواقع
أولاً: مدى تطبيق عقوبة الإعدام
لا يستطيع الباحث الوقوف على الرقم الحقيقي للأشخاص الذين توقع عليهم عقوبة الإعدام سواء عدد من صدر بحقهم حكم الإعدام أوعدد من تم تنفيذ العقوبة بحقهم، أو عدد الذين حصلوا على عفو او تنازل أولياء الدم عنهم.
ويرجع ذلك لعدم إتاحة إحصائيات أو بيانات بذلك في التقارير التي تصدرها الجهات القضائية المعنية.
وما يمكن الوقوف عليه هو الرقم التقريبي لعدد ما تم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، وذلك من خلال البيانات المتاحة بالتقارير السنوية الصادرة عن مكتب النائب العام والمتاح منها تقرير عن الأعوام 2005م-2004م وهو عدد(265) حكماً.

المحاكمة العادلة
1- مبدأ المشروعية
نصت المادة (47) من الدستور أن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على نص شرعي أو قانوني، إذ إنها تبيح المحاكمة دون وجود نص قانوني والمحاكمة وفقاً لنص شرعي من الحديث مثلاً الاستناد إلى رأي هذه القضية أو ذاك، ودعم الممارسة القائمة التي تنظر إلى أن الجريمة ليست أفعالاً محددة ومجرمة بنص القانون وبقواعد عامة ومجردة ومعروفة للجميع، وإنما يترك لاجتهاد القاضي تحديد الفعل المجرم وغير المجرم وفقاً لفهمه الفردي لنصوص الشريعة.
كفالة حق الدفاع والحق في المثول أمام القضاء الطبيعي
فيما يختص بقانون الإجراءات الجزائية، أكد الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالمبادئ والمهام الأساسية على مبادئ الدستور المتضمنة أهم المعايير التي تكفل بمحاكمة عادلة في نصوص القانون. إلا أن المتتبع للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان يلحظ أن واقع المحاكمات غير ذلك، وأنه تتم هناك محاكمات جائرة لا تتاح فيها أبسط حقوق الدفاع المتمثلة في حصول محامي الدفاع على صورة من الأوراق، وأبعد من ذلك هو إنشاء محكمة جزائية متخصصة، وشعبه استئناف بقرار من وزير. وتم توسيع اختصاصاتها بالجرائم الماسة بأمن الدولة بالغة الخطورة وفي معظم الجرائم التي تختص بها عقوبة الإعدام.
الحصول على فرصة عفو
مع أن إجراءات التنفيذ تتيح فرصة للحصول على العفو في حالة القصاص، وذلك عند ترغيب جميع أولياء الدم أو من يمثلهم بالعفو مطلقاً أو بشرط الدية وفقاً لما تشترطه مصادقة رئيس الجمهورية التي تتضمن دفع الدية من الدولة في حالة اشتراطها، إلا أن التشريعات في حالات الحدود والتعازير لا تضمن ولا تنظم ذلك، وتخلو من أي نص تشريعي يبين أي طريقة تسلك للحصول على فرصه للعفو. هذا فضلاً عن عدم إعلان المحكوم عليه بحكم المحكمة العليا لا يتم عند صدوره، ولا يكون إلا عند إبلاغ إدارة السجن بموعد التنفيذ الذي لا يتعدى مدة أسبوع من مخاطبتها على الأكثر.
كما أن ذلك يقع في الالتماس في إعادة النظر، حيث لعدم إعلامه بحكم المحكمة العليا لا تتوافر له فرصه الالتماس علاوة على تقييد قبول الالتماس في المحكمة العليا إلا عن طريق تقديمه من النائب العام فقط وبموافقته رغم أن القانون يعده خصماً مدعياً بالدعوى في الحق العام علاوة على حصر أسبابه في ستة أسباب فقط.
فضلاً عن ذلك بأن الواقع سجل في عام 2005م صدور أوامر من النيابة العامة بموجب توجيهات من مكتب النائب العام إلى جهات الأمن بإلقاء القبض على بعض أشخاص لتنفيذ حكم الإعدام التي كان صدر في حقهم قرارات خاصة أو عامة بالعفو في تلك الأحكام سابقا.

إمكانية الإلغاء لعقوبة الإعدام
بصور موجزة هنا سنرد على هذا التساؤل في ضوء البيئة السياسية، والتشريعية، والاجتماعية للجمهورية اليمنية، وبتوضيح أبرز المعطيات في التشريع، والواقع الذي تبنى عليه رؤيتنا للإجابة عن هذا التساؤل التي تخلص إلى صعوبة إلغاء عقوبة الإعدام مطلقاً.
إذاً لا يمكن ذلك في قسم القصاص وإمكانية تخفيضها في قسم الحدود، وإمكانية إلغائها من قسم التعازير.

البيئة السياسية
النظام السياسي في اليمن ديمقراطي نيابي يشتمل على خصائص وسمات من النظامين الرئاسي والبرلماني، والأسس الرئيسية التي يرتكز عليها هي:
· أن اليمن دولة دستورية، جمهورية، موحدة (بسيطة وليست فيدرالية أو كونفدرالية).
· ديمقراطية، تعددية تنتهج التعددية السياسية والحزبية أساساً لتداول السلطة وانتقالها سلمياً.

وأن من أهم المعطيات التي توفر أرضية لمناهضة عقوبة الإعدام هي:
1- أن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحمايتها من أهم مبادئ النظام السياسي في اليمن وعلى رأسها الحق في الحياة مما يتيح أي مطالبة لصون هذا الحق.
2- وأن ذلك يعد من أهم مهام جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي رسمها المشرع مما يوجب عليها اتخاذ أي خطوة لتعزيز هذا الحق وحمايته والاستجابة لأي دعوة في سبيل ذلك.
3- أن في النظام السياسي آليات حكومية عديدة ومتخصصة، وهي معنية بالدرجة الأولى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومواءمة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وإعلانات حقوق الإنسان بالتشريعات الوطنية.
4- النظام السياسي للجمهورية اليمنية له ارتباطات بآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ومنها اللجان التعاقدية للاتفاقيات والعهود التي تعتبر اليمن طرفاً فيها، الأمر الذي يفسح دوراً لتلك اللجان الدولية والمقررين للدفع باتجاه تعزيز حق الحياة وحمايته، وعلى الخصوص اللجنة الأساسية بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
5- طرح القوى السياسية لمشروع الإصلاح التشريعي والقانوني، وبخاصة ما تطرحه الحكومة من مشروع لتعديل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات، فضلاً عن الاتفاق الأخير بين الحزب الحاكم والأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وهي أربعة أحزاب من أحزاب المعارضة فيما سمي وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار التي حددت الأمور التي يبدأ فيها الحوار الفقرة رقم (4) من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات.
جميع ما تقدم يعتبر أهم المعطيات السياسية والمداخل لتعزيز حق الحياة ومنطلقاً لمناهضة عقوبة الإعدام ولكن في الوقت نفسه يجب النظر إلى معطيات سياسية أخرى أهمها:

- مبدأ دستورية الدولة الذي يجعل سلطات الحكومة محددة بالصلاحيات التي يمنحها الدستور، وبما جاء في نص المادة (2) من الدستور (الإسلام دين الدولة) والمادة (3) الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
وفي تقاريرها الوطنية والتعاقدية تتحجج الحكومة للرد على طلب إلغاء عقوبة الإعدام أو تخفيضها، بأن تطبيق عقوبة الإعدام راجع لتقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن عقوبة الإعدام تعتبر لدى الفقه الشرعي الإسلامي من جوهر النظام العقابي الإسلامي، وأنها لحماية حق الحياة، وأن القانون قد نص عليها في أضيق الحدود حالة القتل العمد أو الحرابة (القتل أثناء قطع الطريق) أو الجرائم الأشد خطورة.
ومن المنطلق نفسه وخلافاً لهذا التوجه نؤكد انه لا يمكن قبول هذا الاحتجاج على المطالبة بتخفيض عقوبة الإعدام بإلغائها في كثير من النصوص التي وردت تحت قسم جرائم الحدود وإلغائها بالكامل من جرائم التعازير دون أي تصادم مع الشريعة، بل أبعد من ذلك سنبين أن الشريعة الإسلامية ستكون أهم ما يحتج به لهذا الرأي من الناحية التشريعية الشرعية .

البيئة التشريعية
حيث إن الحق في الحياة هو من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء مثلها كبقية الشرائع السماوية فيما تهدف إليه، وكما أن الاحتجاج بالشريعة الإسلامية لعدم إلغاء عقوبة الإعدام للردع في جريمة القتل وأشد الجرائم خطورة، جاء للحفاظ على حق الحياة ولاعتباراتها البالغة لحرمة الدماء، كما هو معلوم بالضرورة، وأنها لتحقيق ردع لكل من تسول له نفسه المساس به، ردعاً لا يتحقق بعقوبة أخرى بديلة، فإنه بالمثل، ومن المنطلق نفسه، اعتبرت الشريعة الإسلامية عند تقريرها للمحرمات، وبالأخص تلك التي يكون الجزاء عليها الإعدام في تشريعاتها هذا الامر وسنت لذلك أحكاماً أهمها ما يضمن العلم ضرورة بتلك الجرائم للكافة، وتبينها على وجه التحديد دون لبس. والمعلوم اتفاق فقهاء الشريعة أن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق الأدلة القطعية في الثبوت والدلالة.
ومن المثل الذي طرحته مفصلاً في الورقة بين أيديكم للمقارنة بين أحكام للشريعة والقانون، ما يسمى بجريمة الاتصال غير المشروع بدوله أجنبية، نص الفقرة 1 من المادة (128) وما يقابلها عند فقهاء الشريعة، ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد فيما يجوز للإمام.

الأمر الثالث (هو قتل جاسوس أو أسير):
1- أن العقوبة بالإعدام جوازيه؛ أي أنها ليست واجبة على الإمام. من هنا يمكن إلغاؤها واستبدالها من القانون بعقوبة أخرى.
2- أن القانون لم يلتزم بما يتفق علية جمهور فقهاء المسلمين في ستة من الشروط أو الأركان التي أوجبوا تحققها للقول بحصول جريمة التجسس التي يجوز المعاقبة عليها بالقتل، هذا في أحد الجرائم التي يعدها القانون من جرائم الحدود.
أما بالنسبة للتعازير، فإنها عند جمهور الفقهاء إما بالحبس أو إسقاط عمامة أو عتل، وهو الجذب نحو أن يهززه هزة عنيفة أخذاً بيده أو تلبابه أو ضرباً دون حد، ولم يجز القتل في التعازير إلا الإمام مالك فقط.
من هنا فالواجب على المشرع إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص التي أدرجها تحت قسم جرائم التعازير التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفقاً لمذهب جمهور الفقهاء.
كما أوجب القانون أن تكون القواعد القانونية ملزمة، وعامة، ومجردة، كذلك الأمر في الشريعة الإسلامية حيث سنت لها أحكاماً أهمها ما يضمن العلم ضرورة بتلك الجرائم للكافة، وتبينها على وجه التحديد دون لبس. والمعلوم اتفاق فقهاء الشريعة أن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق الأدلة القطعية في الثبوت والدلالة.
وأهم من ذلك بداية البحث في أحكام الشريعة إزاء ما يعرف في القانون مبدأ المشروعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص):
أولاً: وضرورة أن تكون تلك النصوص عامة معروفة للكافة.
ثانياً: وهل يدرج الفقهاء أحكامها في المعلومات من الدين بالضرورة التي يتفق جمهور الفقهاء الشريعة أن أياً منها لا يتقرر إلا بالدليل أو النص القطعي الذي يتوافر معه العلم بما لا يقبل الشك سواء في ثبوت ذلك الحكم أنه من طريق الشارع الحكيم أو في دلالته؛ أي معناه الذي لا يحتمل أي معنى آخر أو مقصود آخر بحيث ينعدم أي شك في أن المعنى هو مقصود الشارع الحكيم في النص أو الدليل.
وفي أي الأدلة تنحصر طرق استخراج الحكم الشرعي للمعلومات من الدين بالضرورة من بين الأدلة والنصوص الأخرى كافة. وما هو المجمع عليه منها كأدلة جائزة لاستخراج أحكام المعلومات من الدين بالضرورة، وكذا المجمع على قطعيتها، وهل يجوز مخالفة الإجماع بالانتقال إلى الأدلة غير المجمع عليها؟
هذه وغيرها من الجوانب الأخرى التي يدرك فقهاء الشريعة وجوب الالتزام بها ومراعاتها.
وذلك للخروج من هذه البحوث بمعيار شرعي ملزم يبين المعيار لتشريع النصوص القانونية الخاصة بالجرائم التي تقرر عقوبة الإعدام، ويضبط العملية، ويقيد إطلاقها في التوسع بالأخذ مما لا يجوز الأخذ به لتشريع تلك الأحكام من الأدلة والنصوص الشرعية الظنية وغيرها، التي سنجد عندها المدى الحقيقي الذي يلزم الحكومة تخفيض عقوبة الإعدام وفقاً لما تقضية أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماً بالدستور.

البيئة الاجتماعية

بالنظر إلى مكونات المجتمع المدني اليمني من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مدنية وحقوقية، وعلى اختلاف اختصاصاتها وواقعها، نلمس بيئة اجتماعية تساعد على تعزيز حق الحياة بتخفيض عقوبة الإعدام من المعطيات الاجتماعية أهمها:
رؤية الأحزاب بمختلف اتجاهاتها، كما ذكرنا سابقا، وهي تسعى إلى إصلاح منظومة التشريعات، كما هو واضح في برامجها من أن الهدف من ذلك تعزيز الحقوق والحريات، و أن التشبيك الأخير أيضاً لمنظمات حقوق الإنسان في إطار ائتلاف منظمات المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، يعد مؤشراً إيجابياً وعاملاً فاعلاً لنجاح حملة لمناهضة عقوبة الإعدام، وأن تنوع الفئات الاجتماعية الناشطة من علماء دين أكاديميين، ومثقفين، وسياسيين، وقانونيين، وصحفيين، وإعلاميين يعد عاملاً مهماً لذلك، كذلك إطلاق الاجتهاد في الوسط الديني في اليمن، وتحريم التقليد على العالم المجتهد بخلاف كثير من المذاهب التي قيدت باب الإجهاد على فقهائها وخصوصاً فيما سبق لأئمتها الاجتهاد فيه، وفي أحسن الأحوال تتيح الاجتهاد في التخريج على المسائل التي أجتهد فيها إمام المذهب.
وهذا ما وفر ثراء فقهياً في القواعد التي تعنى بحرمة الدماء، ومنها ما يخص التشريعات الخاصة بالجرائم التي عقوبتها القتل، كما أن وجود علماء دين مجتهدين ناشطين في الساحة، ومن اهتماماتهم حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، كل ذلك يوفر بيئة اجتماعية خصبة لمناهضة عقوبة الإعدام، ويساعد على إنجاح تخفيضها من بين نصوص القانون.

القاضي أمين عبد الخالق حجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.