بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    وسط اهتمام من أندية منافسة.. برشلونة يتخذ قراره بشأن مدافعه "جارسيا"    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي المهندس عبدالله سالم الدقيل بوفاة شقيقه    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بحجز قضية الطفلة نسيبة للحكم
نشر في المؤتمر نت يوم 24 - 10 - 2009

أقرت محكمة غرب تعز الفصل في الدفوع المقدمة من محامي الدفاع في قضية مقتل الطفلة نسيبة السبت القادم وذلك بعد ان طلب محاموا الادعاء العام والخاص حجز القضية للحكم في جلسة اليوم السبت التي عقدت برئاسة القاضي الجزائي عبدا لله محمد الحدابي.
وفي الجلسة قدم محامي الدفاع عبد العزيز السماوي أوراق طلبتها منه المحكمة في جلساتها السابقة وتمثلت بشهادة الميلاد وبطاقة التطعيم للمتهم والتي اعتبرها المحامي بأنها قطعت قبل وقوع الواقعة مما يؤكد صحتها . وأشار السماوي إن غيابه عن الجلسة الماضية كان ناتجا عن تعرضه لحادث مروري أثناء نزوله من صنعاء مشيرا في سياق دفعه إلى ان ما قدمه من وثائق وتناول الجرع التي أعطيت لموكله في سنواته الأولى تثبت صحة المستند الأول شهادة الميلاد واعتبر ذلك دليلا على دفعه المتعلق ببطلان قرار الاتهام في مسالة التقدير الجزافي للمتهم فضلا عن اختصامه بتقرير الطبيب الشرعي الذي بني عليه قرار الاتهام محل الدفع بالبطلان.
مطالبا من المحكمة الدفع استقلالا بحكم مسبق عملا بأحكام المواد 179-180-185-186- من قانون المرافعات ، وطالب التقرير ببطلان التقدير الجزافي لسن المتهم المبين في قرار الاتهام مع شمولية الحكم ببطلان تقرير الطبيب الشرعي ، مؤكدا للمحكمة إن الدفع المتعلق بانعدام مسئولية المتهم استنادا لنص المادة 33 عقوبات فقد إرجاء تقديم أسباب الفصل في الدفع الأول بما في ذلك الفصل في الدفع المتفرع منه لعدم اختصاص المحكمة نوعيا كون ممثله حدث لا يجوز ان يحاكم إلا في محكمة الأحداث عملا بقانون الأحداث ، وطالب السماوي بحجز القضية للحكم والفصل بالبطلان.
من جهته رد محامي الادعاء الخاص الأستاذ علي سعيد الصديق ممثل منظمة سياج ومعه فريق الادعاء المكون من عدد من المحامين المتطوعين على ما قدمه الدفاع بان تلك الوثائق والمستندات قد تسرب إليها الشك خاصة إن المتهم قد اقر بأول محضر جمع استدلال يوم الواقعة بان عمره تجاوز ال15 عاما وكذلك محاميه وهو ما يتعارض مع ما ورد في المستندات مما يكون قد تسرب إليها الشك والاحتمال .
ونوه الصديق بان القاعدة الشرعية تقول ان ما تسرب إليه الشك والاحتمال بطل به الاستدلال وهذه المستندات في الأصل ليست من الأدلة التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 323 والتي رتبت الأدلة الجزائية ب( شهادة الشهود - تقرير الخبراء - إقرارات الخصوم ).
وطالب الصديق من المحكمة الإمعان في ورقة التطعيم المقدمة من الدفاع سهوا حد قوله والتي مكتوب عليها الجمهورية العربية اليمنية بأنها صادرة قبل الوحدة التي أقيمت في مايو 90 اي قبل 19 عاما مما يؤكد إن تلكم الشكوك قد تسربت إلى المستندات ويؤكد يقينا مدى سلامة وقوة وصحة التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي المحرر ضمن مرفقات القضية.
وأضاف بان أحكام القانون أوجبت علي قاضي الموضوع في المادة 225 إجراءات جزائية و165 إثبات إذا نظر في القضية ووقعت أمامه مسالة فنية فعليه الاستعاضة بخبير مختص لكشف الغموض والإبهام وقد أعطت تلك المواد الحق للنيابة العامة ممثلة بقاضي التحقيق وهذا الإجراء ماتم سلوكه من قبل النيابة العامة حيث ان الخبير قام بالمهمة التي كلف بها وعلى وجه الخصوص واقعة تحديد سن المتهم وواقعة الاغتصاب التي لم يعترض عليها الدفاع رغم إنها واردة في تقرير الطبيب نفسه الذي حدد سن المتهم .
مشيرا الى ان التقارير الطبية رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير وكون القضية مستوفاة بالأدلة وتقارير الخبراء والإقرارات الصحيحة ، وما محاولة الدفاع بالدفع بالاختصاص النوعي إلا من قبل الدفوع الكيدية التي يهدف من وراءها إرهاق أولياء دم المجني عليها والمجتمع آملا من المحكمة تفويت الفرصة على الدفاع والاستجابة لمطالب الادعاء السابقة وحجز القضية للحكم .
من جهة أخرى أضاف محامي الادعاء الخاص غازي السامعي إن ما قدمه الدفاع في الجلسة يتناقض مع شهادة الميلاد، حيث إن الشهادة تقول بان مولده عام 94 كما يزعم والوثائق التي قدمها تفيد بان تطعيم المتهم كان عام 92 مستغربا كيف تم تلقيح المتهم قبل مولده بسنتين .
فهد الثلايا اعتبر ادعاء الدفاع حول حداثة سن المتهم يتناقض واقعيا وواقع الجريمة فهي اغتصاب قائمة على الشهوة التي لا يقوم بها الا رجل بالغ قادر على ذلك وقادر على ارتكاب مثل هذا الجريمة ،الأمر الذي يوجب القول معه بغض النظر عن مستندات أو شهائد ميلاد لبلوغ المتهم سن المساءلة القانونية .
ممثل الادعاء العام محمد سعيد اعتبر ما أثاره محاموا الدفاع والادعاء الخاص تكرار لما سبق في الجلسات الماضية في خوضهم حول شهادات الميلاد وبطائق التطعيم متناسين بذلك ما نص عليه القانون والذي اشترط بأدلة الإثبات الاعترافات الصريحة والمفصلة وهو ما صدر عن المتهم وموكله ضمنيا في أول جلسة حيث لأنهما لم يعترضا على قرار الاتهام بشي .
وأشار ممثل النيابة الى ما أثاره الدفاع في شهادة التطعيم التي قدمها فقد بداء بقوله بان أول جرعة للتطعيم للمتهم كانت في 11/5/92م ثم تراجع عن ذلك الإقرار وقال بأنها في عام 94فالمعلوم بان هذه الوثيقة وبإمكان هيئة المحكمة الاطلاع عليها أنها صادرة باسم الجمهورية العربية اليمنية وقد انتهى العمل بهذا النموذج في عام 1990 م بإعلان الوحدة اليمنية وقد تم تغيير كل الوثائق التي كان معمول بها في الشطرين وقال بإمكان المحكمة إمعان النظر في ذلك للتأكد، اما المعمول به فإننا نتمسك بقرار الطبيب الشرعي والذي حدد سن المتهم بأنه أكمل ال 18 عاما ولم يكمل ال 19 وقد استدل على ذلك بان عظمي الكعب والرسغ مكتملين ولا يكتملان إلا بعد إكمال ال 18 من العمر .
وطالب ممثل النيابة من المحكمة مواجهة المتهم بأقواله في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة والمشهود عليها في محاضر الشرطة والتي شرح فيها لواقعة ابتداء ممن إدخاله الطفلة إلى البيت وحتى إتمامه للجريمة والرمي بها بعد اغتصابها ، مطالبا مواجهة المتهم بتحقيقات النيابة كونها موقعه منه ومن محاميه إثناء التحقيق وإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم حتى يكون عبرة ورادعا للآخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.