تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامية القانونية ..الفصل السابع وليس البند السابع

بمجرد صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 بشان اليمن ..حتى ظهرت سيل التعليقات اطلعت على كثير من التعليقات كانت في كثير منها تنم عن عدم مراعاة للمصطلحات القانونية حيث تجد الكثيرين من مسئولين وسياسيين وصحفيين ومثقفين بل وحتى بعض قانونين يعلقون على هذا القرار بكونه صدر تحت البند السابع وهناك فرق كبير بين مصطلحي البند والفصل السابع كون الاخير يطلق على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 19 فصل متضمنة 111 مادة اخطرها على الاطلاق الفصل السابع وليس البند السابع كما يختلط على الكثيرين .
هذا الامر دفعني لان اسجل هذه الاسطر علها تجلي بعض الغموض ..ماذا يعني الفصل السابع؟
يؤكد القانونيون أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51. ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها. أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزماً بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.
اما البند فكما هو واضح من التسمية فهو لا يزيد عن كونه مجرد مادة او فقرة من مادة او من فصل او باب او مطلب او بحث ...الخ وليس مجموعة مواد كما هو حال الفصل ..ويعتبر ذلك فرقا كبيرا وجوهريا في المصطلحات.
اتمنى ان لا نكرر تسمية البند السابع حتى لا يصمنا العالم بالأمية القانونية او الامية في المصطلحات
وختاما القاعدة الشرعية تقول "الحكم على الشيء فرع عن تصوره".
* رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.