قال مصدر في المجلس الأعلى للدفاع عن قضايا الموجهين إن وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي رفض توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور على مجور بصرف طبيعة عمل الموجهين بأثر رجعي، بعد أن كان قد وجه بصرفها الشهر الماضي. وأكد المصدر ل"الصحوة نت" رفض الوزير الجوفي تثبيت الموجهين التربويين في أعمالهم بموجب قرارات مجلس النواب الصادرة في 18 ابريل 2010م، فضلا عن عدم صرف بدل طبيعة العمل لهم بأثر رجعي، بعد أن كان أقر مجلس النواب في تقرير له تثبيت بعض فئات الموجهين المعينين من الجهات ذات الصفة في وزارة التربية والتعليم وهيئة المعاهد العملية سابقا ومحافظي المحافظات ومكاتب التربية أثناء فترة منحها الصلاحيات, وإلغاء قرارات المعاهد العلمية بالمحافظات والشؤون القانونية وشعب التوجيه بمكاتب التربية والمجالس المحلية وقرارات مدراء المديريات وأيضا مدراء التربية بالمديريات, ووافق المجلس على ذلك التقرير بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ ابريل 2010م . وكلف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للعمل بقرار مجلس النواب بخصوص الموجهين , لكن قرار المجلس لم يطبق إلى الآن. وقد خاطب مجلس النواب رئيس الحكومة في مذكرة له بتاريخ 31/10/2009م لإلزام وزير التربية بتنفيذ قرارات المجلس لكن وزير التربية والتعليم - وبحسب نائب رئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين بمحافظة ذمار "عبد الواحد الشرفي"- لم ينفذ حتى توجيهات رئيس الحكومة التعقيبية على المذكرة الثانية لرئيس مجلس النواب بتاريخ 4/11/ 2010م، والقاضية بإلزام وزير التربية بالعمل بقرارات مجلس النواب بصرف بدل طبيعة العمل لهم وأضاف الشرفي ل"الصحوة نت" إن الخدمة المدنية رفضت مؤخراً إصدار فتوى للموجهين المستحقين بعد رفض وزير التربية والتعليم إعادة الموجهين إلى أعمالهم بموجب قرارات مجلس النواب، متهماً وزير التربية والتعليم بأنه أول وزير يمني يرفض قرارات وتوجيهات السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. وطالب الشرفي كلاً من مجلس القضاء الأعلى ومجلسي النواب والوزراء بوضع حد لمعاناة الموجهين، والانتصار للدستور والقانون واحترامهما حتى لا يفقد المواطن العادي احترامه للدولة وهيبتها وسلطاتها. يشار إلى أن وزير التربية أصدر لائحة رقم (527) بشأن الالتحاق بالتوجيه التربوي في شهر ديسمبر 2003م, والتي قضت بإعادة معظمهم للعمل كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي. وتضمنت شروطا جديدة قال الموجهون أنها مجحفة، فضلا عن مخالفتها لنصوص قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1999م , واللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (128)لسنة 1999م وتحديدا مواد القانون (3/2 الفقرة الخامسة 5/ب,8, 9/ 2, 24) ومواد اللائحة التنفيذية منها المادة ( 16) , و القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف المادة (9/ه) .