العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (8)
نشر في التغيير يوم 02 - 05 - 2016


قصة قانونينTale of Two Laws
في هذا الجزء الثامن لن اكرر ما كتبته في الجزء الاول من الرؤية عندما المحت الى ولادة الابن ( قانون الذمة المالية ) قبل أبيه (قانون مكافحة الفساد) ، ولكنني سأعمل مقارنة بين القانونين وسأبرز أوجه التناقض والتضاد بين نصوصهما وسأقوم بإجراء مفاضلة بين احكامهما وسأضع العلامة (5) لهذه المفاضلة ولن اكرر تسمية القانونين ولكنني سأكتفي بذكر رقميهما – القانون (30) يعني قانون الاقرار بالذمة المالية والقانون (39) ويعني قانون مكافحة الفساد .
(1) التناقضات
1-1 / يتناقض القانونان في تعريف "الموظف العام"؛ فقد أغفل القانون (39) اولئك الموظفين المنخرطين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك في السلك العسكري والامن العام . هذه الشرائح من الموظف العام سردها القانون (30) وبالتفصيل وكان هو الافضل بينما اهمل القانون (39) اولئك المنخرطين في السلك الدبلوماسي وكذلك في السلك العسكري والأمن العام وكان حرياً به ذكرهما خصوصاً وانه قد شمل موظفي السلطات العليا واعضاء السلك القضائي والتشريعي .
" نتيجة المفاضلة الاولى -1- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجتين (2)
××××××× ××××××× ××××××× ××××××
1-2 / يتناقض القانونانفي تحديد الوسيلة التي تصدر بها "اللائحة التنفيذية" لكل منهما ، فقد حددت المادة (31) من القانون (30) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار جمهوري! بينما نصت المادة (47) من القانون (39) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية . وتساؤلنا .... لماذا لم يتوحد القانونان في مثل هذا الامر الإجرائي الصرف؟! والمألوف والصواب معاً هو أن تصدر اللائحة التنفيذية لأي قانون ب قرار جمهوري ؛ اما بقرار رئاسي فهذا خطأ وهو أمر غير مألوف ؛ علاوة على المبالغة الشديدة التي ذهبت اليها المادة (47) من القانون (39) عندما أضافت في نصوصها بأن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون (39) ولكن الذي حصل هو أنها صدرت بعد مرور سبعة وأربعين شهراً من صدروه وذلك في السابع عشر من أكتوبر 2010م!!
" نتيجة المفاضلة الاولى -2- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على "صفر"
×××× ×××× ××××× ×××××
1-3/ يتناقض القانونان في تحديد "العقوبات عن جرائم الفساد" فبينما ينفرد وبشكل قوي القانون (30) بتحديد العقوبات في فصل كامل منه يحوي ست مواد ( من المادة 20 حتى المادة 25) . اما القانون 39 فيتقاعس وبشكل ضعيف للغاية في هذه المسألة الخطيرة في مادتين فقط40و41 منه.وقد بدأ احكامه حول العقوبات بالنص على التخفيف من العقوبة قبل ان يذكر العقوبة ؛ حيث تنص المادة (40) منه وبصورة مضحكه على ان ... " يشمل التخفيف من العقاب ....الخ" وزاده ضعفاً النص على الاستناد الى قانون العقوبات (مادة 30 منه) وقلل من شانه وكان الانسب له ان يستخدم عبارة .... " مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد" ... مثلما فعل القانون (30)
"نتيجة المفاضلة الاولى -3- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجة واحدة (1) لأنه فقط ذكر كلمة "العقوبات " كعنوان لفصل قصَّر عمره بمادتين هايفتين !
××× ×××× ××× ×××××
1-4/ يتناقض القانونان في تحديد صلاحيات انشاء فروع للهيئة في المحافظات . فالقانون (30) في مادته (29) يضع هذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية ، بينما القانون (39) يضعها بيد رئيس الهيئة في مادته (6 فقرة ب ) وهذا هو الصح .
الاول ( القانون 30) له ما يبرر ذهابه الى رئيس الجمهورية ليفتح فروعاً للهيئة والسبب هو ان الهيئة غير "منشأة" في الاصل في قانونه. ولكن الذهاب الى رئيس الجمهورية لهذا الغرض غير صحيح .
"نتيجة المفاضلة الاولى-4- "
القانون (30) يتحصل على درجتين (2)/ القانون (39)يتحصل على خمس درجات (5)
والنتيجة العامة للمفاضلة في التناقضات الأربع بين القانونيناتت لصالح القانون رقم (30) في شأن الذمة المالية بحصوله على (17 ) درجة من عشرين ، بينما حصل القانون 39 في شأن مكافحة الفساد على( 8) درجات من عشرين والجزء التاسع القادم سيتطرق لعيوب المشرع في قانون الذمة المالية تحت العنوان نفسه " قصة قانونين Tale of Two Laws" .
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.