منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة    وزير الإعلام الصومالي: لن نسمح لإسرائيل باستخدام أراضينا لتهديد الجوار    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    تنفيذية انتقالي حالمين تعلن دعمها لمطالب أبناء حضرموت وتدين قمع المتظاهرين    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    شرطة المرور تدشن الخطة المرورية لشهر رمضان المبارك    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    سقطرى تجدد العهد للجنوب.. اصطفاف شعبي دفاعا عن الهوية    مان يونايتد يواصل سلسلة انتصاراته بالبريمرليج    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    الرئيس يشيد بدور أبناء الضالع في ردع المشروع الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    "الانتقالي الجنوبي" يندد باعتداء القوات "الإخوانية" على المتظاهرين    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    الشعبانية هوية جنيدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (8)
نشر في التغيير يوم 02 - 05 - 2016


قصة قانونينTale of Two Laws
في هذا الجزء الثامن لن اكرر ما كتبته في الجزء الاول من الرؤية عندما المحت الى ولادة الابن ( قانون الذمة المالية ) قبل أبيه (قانون مكافحة الفساد) ، ولكنني سأعمل مقارنة بين القانونين وسأبرز أوجه التناقض والتضاد بين نصوصهما وسأقوم بإجراء مفاضلة بين احكامهما وسأضع العلامة (5) لهذه المفاضلة ولن اكرر تسمية القانونين ولكنني سأكتفي بذكر رقميهما – القانون (30) يعني قانون الاقرار بالذمة المالية والقانون (39) ويعني قانون مكافحة الفساد .
(1) التناقضات
1-1 / يتناقض القانونان في تعريف "الموظف العام"؛ فقد أغفل القانون (39) اولئك الموظفين المنخرطين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك في السلك العسكري والامن العام . هذه الشرائح من الموظف العام سردها القانون (30) وبالتفصيل وكان هو الافضل بينما اهمل القانون (39) اولئك المنخرطين في السلك الدبلوماسي وكذلك في السلك العسكري والأمن العام وكان حرياً به ذكرهما خصوصاً وانه قد شمل موظفي السلطات العليا واعضاء السلك القضائي والتشريعي .
" نتيجة المفاضلة الاولى -1- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجتين (2)
××××××× ××××××× ××××××× ××××××
1-2 / يتناقض القانونانفي تحديد الوسيلة التي تصدر بها "اللائحة التنفيذية" لكل منهما ، فقد حددت المادة (31) من القانون (30) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار جمهوري! بينما نصت المادة (47) من القانون (39) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية . وتساؤلنا .... لماذا لم يتوحد القانونان في مثل هذا الامر الإجرائي الصرف؟! والمألوف والصواب معاً هو أن تصدر اللائحة التنفيذية لأي قانون ب قرار جمهوري ؛ اما بقرار رئاسي فهذا خطأ وهو أمر غير مألوف ؛ علاوة على المبالغة الشديدة التي ذهبت اليها المادة (47) من القانون (39) عندما أضافت في نصوصها بأن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون (39) ولكن الذي حصل هو أنها صدرت بعد مرور سبعة وأربعين شهراً من صدروه وذلك في السابع عشر من أكتوبر 2010م!!
" نتيجة المفاضلة الاولى -2- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على "صفر"
×××× ×××× ××××× ×××××
1-3/ يتناقض القانونان في تحديد "العقوبات عن جرائم الفساد" فبينما ينفرد وبشكل قوي القانون (30) بتحديد العقوبات في فصل كامل منه يحوي ست مواد ( من المادة 20 حتى المادة 25) . اما القانون 39 فيتقاعس وبشكل ضعيف للغاية في هذه المسألة الخطيرة في مادتين فقط40و41 منه.وقد بدأ احكامه حول العقوبات بالنص على التخفيف من العقوبة قبل ان يذكر العقوبة ؛ حيث تنص المادة (40) منه وبصورة مضحكه على ان ... " يشمل التخفيف من العقاب ....الخ" وزاده ضعفاً النص على الاستناد الى قانون العقوبات (مادة 30 منه) وقلل من شانه وكان الانسب له ان يستخدم عبارة .... " مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد" ... مثلما فعل القانون (30)
"نتيجة المفاضلة الاولى -3- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجة واحدة (1) لأنه فقط ذكر كلمة "العقوبات " كعنوان لفصل قصَّر عمره بمادتين هايفتين !
××× ×××× ××× ×××××
1-4/ يتناقض القانونان في تحديد صلاحيات انشاء فروع للهيئة في المحافظات . فالقانون (30) في مادته (29) يضع هذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية ، بينما القانون (39) يضعها بيد رئيس الهيئة في مادته (6 فقرة ب ) وهذا هو الصح .
الاول ( القانون 30) له ما يبرر ذهابه الى رئيس الجمهورية ليفتح فروعاً للهيئة والسبب هو ان الهيئة غير "منشأة" في الاصل في قانونه. ولكن الذهاب الى رئيس الجمهورية لهذا الغرض غير صحيح .
"نتيجة المفاضلة الاولى-4- "
القانون (30) يتحصل على درجتين (2)/ القانون (39)يتحصل على خمس درجات (5)
والنتيجة العامة للمفاضلة في التناقضات الأربع بين القانونيناتت لصالح القانون رقم (30) في شأن الذمة المالية بحصوله على (17 ) درجة من عشرين ، بينما حصل القانون 39 في شأن مكافحة الفساد على( 8) درجات من عشرين والجزء التاسع القادم سيتطرق لعيوب المشرع في قانون الذمة المالية تحت العنوان نفسه " قصة قانونين Tale of Two Laws" .
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.