شرطة تعز تعلن مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري خلال مقاومته للحملة الأمنية    رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده    ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة    منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل    هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية    إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل    قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة    62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر    محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب    مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات    8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية    حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار    350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء    انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن    الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات    هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي    إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (8)
نشر في التغيير يوم 02 - 05 - 2016


قصة قانونينTale of Two Laws
في هذا الجزء الثامن لن اكرر ما كتبته في الجزء الاول من الرؤية عندما المحت الى ولادة الابن ( قانون الذمة المالية ) قبل أبيه (قانون مكافحة الفساد) ، ولكنني سأعمل مقارنة بين القانونين وسأبرز أوجه التناقض والتضاد بين نصوصهما وسأقوم بإجراء مفاضلة بين احكامهما وسأضع العلامة (5) لهذه المفاضلة ولن اكرر تسمية القانونين ولكنني سأكتفي بذكر رقميهما – القانون (30) يعني قانون الاقرار بالذمة المالية والقانون (39) ويعني قانون مكافحة الفساد .
(1) التناقضات
1-1 / يتناقض القانونان في تعريف "الموظف العام"؛ فقد أغفل القانون (39) اولئك الموظفين المنخرطين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك في السلك العسكري والامن العام . هذه الشرائح من الموظف العام سردها القانون (30) وبالتفصيل وكان هو الافضل بينما اهمل القانون (39) اولئك المنخرطين في السلك الدبلوماسي وكذلك في السلك العسكري والأمن العام وكان حرياً به ذكرهما خصوصاً وانه قد شمل موظفي السلطات العليا واعضاء السلك القضائي والتشريعي .
" نتيجة المفاضلة الاولى -1- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجتين (2)
××××××× ××××××× ××××××× ××××××
1-2 / يتناقض القانونانفي تحديد الوسيلة التي تصدر بها "اللائحة التنفيذية" لكل منهما ، فقد حددت المادة (31) من القانون (30) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار جمهوري! بينما نصت المادة (47) من القانون (39) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية . وتساؤلنا .... لماذا لم يتوحد القانونان في مثل هذا الامر الإجرائي الصرف؟! والمألوف والصواب معاً هو أن تصدر اللائحة التنفيذية لأي قانون ب قرار جمهوري ؛ اما بقرار رئاسي فهذا خطأ وهو أمر غير مألوف ؛ علاوة على المبالغة الشديدة التي ذهبت اليها المادة (47) من القانون (39) عندما أضافت في نصوصها بأن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون (39) ولكن الذي حصل هو أنها صدرت بعد مرور سبعة وأربعين شهراً من صدروه وذلك في السابع عشر من أكتوبر 2010م!!
" نتيجة المفاضلة الاولى -2- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على "صفر"
×××× ×××× ××××× ×××××
1-3/ يتناقض القانونان في تحديد "العقوبات عن جرائم الفساد" فبينما ينفرد وبشكل قوي القانون (30) بتحديد العقوبات في فصل كامل منه يحوي ست مواد ( من المادة 20 حتى المادة 25) . اما القانون 39 فيتقاعس وبشكل ضعيف للغاية في هذه المسألة الخطيرة في مادتين فقط40و41 منه.وقد بدأ احكامه حول العقوبات بالنص على التخفيف من العقوبة قبل ان يذكر العقوبة ؛ حيث تنص المادة (40) منه وبصورة مضحكه على ان ... " يشمل التخفيف من العقاب ....الخ" وزاده ضعفاً النص على الاستناد الى قانون العقوبات (مادة 30 منه) وقلل من شانه وكان الانسب له ان يستخدم عبارة .... " مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد" ... مثلما فعل القانون (30)
"نتيجة المفاضلة الاولى -3- "
القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجة واحدة (1) لأنه فقط ذكر كلمة "العقوبات " كعنوان لفصل قصَّر عمره بمادتين هايفتين !
××× ×××× ××× ×××××
1-4/ يتناقض القانونان في تحديد صلاحيات انشاء فروع للهيئة في المحافظات . فالقانون (30) في مادته (29) يضع هذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية ، بينما القانون (39) يضعها بيد رئيس الهيئة في مادته (6 فقرة ب ) وهذا هو الصح .
الاول ( القانون 30) له ما يبرر ذهابه الى رئيس الجمهورية ليفتح فروعاً للهيئة والسبب هو ان الهيئة غير "منشأة" في الاصل في قانونه. ولكن الذهاب الى رئيس الجمهورية لهذا الغرض غير صحيح .
"نتيجة المفاضلة الاولى-4- "
القانون (30) يتحصل على درجتين (2)/ القانون (39)يتحصل على خمس درجات (5)
والنتيجة العامة للمفاضلة في التناقضات الأربع بين القانونيناتت لصالح القانون رقم (30) في شأن الذمة المالية بحصوله على (17 ) درجة من عشرين ، بينما حصل القانون 39 في شأن مكافحة الفساد على( 8) درجات من عشرين والجزء التاسع القادم سيتطرق لعيوب المشرع في قانون الذمة المالية تحت العنوان نفسه " قصة قانونين Tale of Two Laws" .
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.