الوقت لا يسير لصالح الجنوب    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    «فيفا» يرصد الإساءات ويبلغ «الإنتربول»    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    عين الوطن الساهرة (3)    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفيدرالية–الديمقراطية-بناء الدولة_ الاقتصاد_ والتنمية المستدامة..(
نشر في التغيير يوم 06 - 06 - 2018


الحلقة الثانية _ السلطة القضائية في الدول الفيدرالية: من الواضح أن كفة السلطة التنفيذية مرجحة على حساب السلطة التشريعية وذلك استنادا إلى أن مصدر السلطات التنفيذية هو الشعب الذي اختار رئيس الجمهورية. وهنا أيضا يظهر أن للسلطة القضائية المستقلة القول الفصل أذا ما خرجت احدى السلطتين التنفيذية أو التشريعية على قواعد الدستور. والآن دعونا نتحدث عن فقرتين اساسيتين هما : معايير أو مبادئ أو توصيات أو قواعد معمول بها ومرعية عند الدول الفيدرالية الديمقراطية.. فلو اردنا اسقاط مسودة الدستور اليمني الجديد على تلك المعايير والحكم على المسودة من خلال تلك المبادئ ؛ .. لنسقط التوصيات العلمية والبحثية التالية على مسودة الدستور ونرى هل أن لجنة صياغة الدستور التزمت بتلك التوصيات ..الجواب نعم لقد التزمت بمضمونها وصاغت المواد وفقا لها مع بعض الملاحظات يمكن تسجيلها ،و تلك المعايير أو التوصيات. المعمول بها كانت: أولاً: تخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات. ثانياً: حظر انشاء المحاكم الاستثنائية او الخاصة بجميع انواعها وحظر تعدد جهات التحقيق او الحكم. ثالثا: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي ويحظر النص في التشريعات على تحصين أي قانون أو قرار اداري من رقابة القضاء. رابعاً: القضاة غير قابلين للعزل ويقصد بالقضاة في هذا الاعلان كل من يتولى اختصاصات قضاء التحقيق او قضاء الحكم أياً كانت طريقة تعيينهم متى ما كانوا متخصصين ومتفرغين لأداء رسالة القضاء. خامساً: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة أو تعطيل تنفيذ احكام القضاء. سادساً: يقوم على الشؤون الادارية والمالية للقضاء والقضاة مجلس أعلى يتكون من رجال القضاء دون غيرهم, ولا يجوز ابرام اي شأن من تلك الشؤون بغير موافقة هذا المجلس. ذلك أن تخصص القضاة وتفرغهم لأداء رسالتهم, ومتابعة تأهيلهم وتكوينهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا, كل ذلك من مستلزمات الحيدة والتجريد والنقاء والعدالة والثقة بالقضاء.. جاءت مسودة الدستور اليمني ملبية للتوصية الأولى فقد أكدت في المادة (206) منها عند الحديث عن السلطات ؛حيث رتبت السلطة القضائية كسلطة ثالثة وهناك من يفضل ترتيبها السلطة الثانية وليس الثالثة ..ربما تكون لهذه الملاحظات. اهمية شكلية.. لكن البعض ذهب عند الغوص والتحليل فوجد أن للترتيب معنى عند الحديث عن فصل السلطات واختصاصات كل طرف.. وما معنى التقديم والتأخير ولماذا؟ ،المهم فتشنا في مسودة الدستور فوجدنا في الباب الثالث وفي المبادئ العامة منه تحت عنون ثالثا: المادة (206) " السلطة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات." وتناولت المادة (207)" التدخل في شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم" ؛ وجاءت المادة (208) " تصدر أحكام القضاء باسم الشعب، وعلى كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها." لتؤكد بوضوح تام من أن احكام القضاء تصدر باسم الشعب." بينما جاءت المادة (209) لإحالة انشاء المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها لقانون اتحادي.. مادة (209) : " ينظم قانون اتحادي إنشاء المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها, ويحظر إنشاء محاكم استثنائية وفي هذا تتحقق التوصية الثانية .. وجاءت المادة(210)" تطبق المحاكم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور." ؛ بينما " مادة (211 ) يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء." فتحدثت المادة هنا عن الحظر لحصانة أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولم تشمل المادة التعينات المخالفة للقوانين.. وكذا اصدار قرارات بقانون أو القوانين ذاتها التي عادة ما تتدخل السلطتين الآخرتين بإصدارها.. هذه التوصية الثالثة : في اعتقادي غير مستوفاه وينبغي تعديل المواد بما يتواكب مع مضمون التوصية ..!؛ " مادة( 213 ) القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون." 1 . يحدد القانون شروط وإجراءات تعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم والضمانات المقررة لهم ونقلهم وترقيتهم وتقاعدهم والرقابة على أدائهم والتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً. 2 . القضاة غير قابلين للعزل ، ولا يجوز إقالتهم، أو نقلهم أو إحالتهم للتقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا في الحالات والشروط المحددة بالقانون. 3 . لا يجوز نقل القضاة إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء, مالم يكن ذلك على سبيل التأديب. 4 . لا يجوز ندب القضاة إلا للجهات و في الأعمال التي يحددها القانون وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء .."متوافقة مع التوصيات .. وجود مجلس قضاء أعلى يتولى ادارة القضاة ماليا واداريا ولكن هناك ملاحظات على من ينبغي أن يكون فيه فهناك بعض التحفظات لا أدري مدى حجيتها ؛هي ان يكون من بين اعضاء المجلس الأعلى للقضاء محامون واساتذة أكاديميون والمتحفظين يعزون ذلك بضرورة توفر الخبرة والممارسة. في القضاء ويقترحون إن كان ضروريا اختيارهم ألا يتولون منصبا رفيعا في المجلس كرئيس مجلس القضاء وخلافه ..حيث ترك اصلا للقانون لينظم آلية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد العمل في المجلس .. في المادة (222) يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي: التحفظ أو الاعتراض على ما جاء في الفقرة (2) ابداء الرأي في التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.. الملاحظة أنه عليه أن يعد مشروعاته التشريعية لمجلس النواب وليس لإبداء رأي فيما يشرع له ؛ فمن سيكون أدرى بالقضاة والقضاء أكثر منهم .. ! وطيب الله ايها القضاة جميع اوقاتكم بالخير والصحة والسعادة والرفاهية حتى تحققون العدل بضمير مرتاح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.