اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط والضمانات الدستوريه لحجز الحريه وتعويضه
نشر في التغيير يوم 15 - 02 - 2019

الحرية أهم حقوق الانسان ويحظر انتهاكها او تقييدها الاوفقاً لضوابط ومحددات موضوعية وزمنية تحفظ كرامة المحتجز وحقوقه واي تجاوز لها يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الانسان يستوجب مسائلة المنتهك وعقابه وتعويض من تم احتجازة خارج اطار القانون او بالتجاوز عليه ولاتسقط مسائلة وعقاب المنتهكين بالتقادم ويكون محل مسائلة وعقاب ولوحتى بعد سنوات طويلة من الانتهاك ..
على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة الالتزام بتلك الضمانات والضوابط في جميع الوقائع وعلى جميع الأشخاص بلاتمييز ولا استثناء ولايوجد صلاحيات استثنائية لاي مؤسسة او جهاز تمنحه حق التجاوز لها ومخالفتها كون المخالف لها منتهك لاهم منظومة قانونية وطنية وهي الدستور الذي أوضح بالتفصيل أهمية الحق في الحرية وضوابط وضمانات تقييد حرية الانسان وتخصيص المادة (48) من الدستور اليمني لتوضيح تلك الحقوق والضمانات للمحتجزين وواجبات الجهات القائمة على الاحتجاز والمحظورات وعقاب من يخالفها وتعويض المحتجزين خارج اطار القانون .
البعض يتسائل هل يوجد نصوص قانونية تمنح المحتجز تعويض اذا ماتم المخالفة وتجاوز الضوابط والضمانات القانونية وللاجابة على هذا التساؤل نؤكد على ان تعويض من تم احتجازه خارج اطار القانون اوبالتجاوز لضوابطه وصلاحياته ليس فقط حق قانوني بل حق دستوري نص عليه الدستور اليمني في المادة (48) الفقرة ه البعض يطرح بأن تعويض السجناء الذي ثبت ارتكاب تجاوزات ومخالفات للضمانات والحقوق الدستورية لايتم في الواقع وهنا يكمن الخلل بان التعويض حق دستوري واغفالة وعدم تطبيقه يعتبر مخالفة للدستور يستوجب التصحيح والتفعيل باعتبار الدستور هو اعلى المنظومة القانونية الوطنية ويحظر تجاوزها او مخالفتها .
ولأهمية وخطورة تقييد الحرية فقد نص الدستور على تفاصيل حقوق وضمانات تقييد الحرية وصلاحيات الجهات القائمة بالضبط وفي جميع مراحله نوضحها في النقاط التالية :
اولاً : عدم تقييد الحرية الابحكم محكمة مختصة
أوضحت الفقرة الأولى من المادة الدستورية ( 48) على عدم تقييد الحرية الا بحكم محكمة مختصة حيث نصت على :
(أ . تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .)
والذي أوضحت هذه الفقرة عدم جواز تقييد الحرية الا بحكم من محكمة مختصة وبهذا أي تقييد للحرية بالتجاوز لما اوضحته هذه الفقرة يعتبر مخالفة وتجاوز لنص دستوري .
ثانياً : عدم القبض الا بتوجيه القضاء والحفاظ على كرامة المحتجز وحظر التعذيب
اوضحت الفقرة الثانية من المادة الدستورية المذكورة على ضوابط وضمانات تقييد وحجز الحرية وحقوق المحتجز حيث نصت تلك الفقرة على مانصه :
( ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .)
وهنا توضح هذه الفقرة من المادة الدستورية على صلاحيات حجز الحرية وضوابطة وحقوق المحتجز بصون كرامته وعدم التعذيب الجسدي او النفسي او المعنوي وغيرها من الحقوق للمحتجز وواجبات القائمين على الاحتجاز .

ثالثاً : القيود الزمنية لصلاحيات الاحتجاز وكفالة حق الدفاع :
توضح الفقرة الثالثة من المادة الدستورية المذكورة القيود الزمنية الواجب الالتزام بها من قبل القائمين على حجز الحرية وحقوق المحتجز والتي نصت على :
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .)
رابعاً : حق المحتجز بإبلاغ اقاربه
أكدت الفقرة الرابعة من المادة الدستورية (48) على حقوق المحتجز اثناء القبض عليه بوجوبية ابلاغ اقاربه ومن يختاره المقبوض عليه بمعلومات القبض عليه باعتباره حق انساني حتى ولولم يطلب المقبوض عليه ابلاغ اقاربة اوجب الدستور ان تقوم الجهات القائمة على القبض بإبلاغ اقرابه او من يهمه الامر حيث نصت الفقرة المذكور ة على مانصه :
( د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .)
خامساً : مسائلة وعقاب من يتجاوز قيود وضوابط الاحتجاز وتعويضه
جاءت الفقرة الخامسة من المادة (48) من الدستور لتوضح عقوبات والتعويضات اللازمة لمن يتجاوز او ينتهك حقوق المحتجزين حيث نصت هذه الفقرة على :
(ه- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .)
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية احترام الدستور باعتباره اهم واعلا المنظومات القانونية الوطنية بشكل عام ومنها النصوص التي تحمي حقوق الانسان وحرياته والتزام الجيمع بها وفي مقدتها جميع مؤسسات وأجهزة الدولة باعتبار حقوق الانسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.