تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟    وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية    هداف الكيان من التصعيد في لبنان    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان    العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام    نتنياهو يعلن عن محادثات تحت النار مع لبنان    غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    الخنبشي يوقّع صاغرًا تحت ضغط الشارع الحضرمي... سقوط سياسي مدوٍ يكشف حقيقة المواقف    عاجل.. استشهاد جندي من دفاع شبوة في جبهة حريب    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية    الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً    ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء    انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين    تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش    الليلة التي يموت فيها العالم    اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع    الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط والضمانات الدستوريه لحجز الحريه وتعويضه
نشر في التغيير يوم 15 - 02 - 2019

الحرية أهم حقوق الانسان ويحظر انتهاكها او تقييدها الاوفقاً لضوابط ومحددات موضوعية وزمنية تحفظ كرامة المحتجز وحقوقه واي تجاوز لها يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الانسان يستوجب مسائلة المنتهك وعقابه وتعويض من تم احتجازة خارج اطار القانون او بالتجاوز عليه ولاتسقط مسائلة وعقاب المنتهكين بالتقادم ويكون محل مسائلة وعقاب ولوحتى بعد سنوات طويلة من الانتهاك ..
على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة الالتزام بتلك الضمانات والضوابط في جميع الوقائع وعلى جميع الأشخاص بلاتمييز ولا استثناء ولايوجد صلاحيات استثنائية لاي مؤسسة او جهاز تمنحه حق التجاوز لها ومخالفتها كون المخالف لها منتهك لاهم منظومة قانونية وطنية وهي الدستور الذي أوضح بالتفصيل أهمية الحق في الحرية وضوابط وضمانات تقييد حرية الانسان وتخصيص المادة (48) من الدستور اليمني لتوضيح تلك الحقوق والضمانات للمحتجزين وواجبات الجهات القائمة على الاحتجاز والمحظورات وعقاب من يخالفها وتعويض المحتجزين خارج اطار القانون .
البعض يتسائل هل يوجد نصوص قانونية تمنح المحتجز تعويض اذا ماتم المخالفة وتجاوز الضوابط والضمانات القانونية وللاجابة على هذا التساؤل نؤكد على ان تعويض من تم احتجازه خارج اطار القانون اوبالتجاوز لضوابطه وصلاحياته ليس فقط حق قانوني بل حق دستوري نص عليه الدستور اليمني في المادة (48) الفقرة ه البعض يطرح بأن تعويض السجناء الذي ثبت ارتكاب تجاوزات ومخالفات للضمانات والحقوق الدستورية لايتم في الواقع وهنا يكمن الخلل بان التعويض حق دستوري واغفالة وعدم تطبيقه يعتبر مخالفة للدستور يستوجب التصحيح والتفعيل باعتبار الدستور هو اعلى المنظومة القانونية الوطنية ويحظر تجاوزها او مخالفتها .
ولأهمية وخطورة تقييد الحرية فقد نص الدستور على تفاصيل حقوق وضمانات تقييد الحرية وصلاحيات الجهات القائمة بالضبط وفي جميع مراحله نوضحها في النقاط التالية :
اولاً : عدم تقييد الحرية الابحكم محكمة مختصة
أوضحت الفقرة الأولى من المادة الدستورية ( 48) على عدم تقييد الحرية الا بحكم محكمة مختصة حيث نصت على :
(أ . تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .)
والذي أوضحت هذه الفقرة عدم جواز تقييد الحرية الا بحكم من محكمة مختصة وبهذا أي تقييد للحرية بالتجاوز لما اوضحته هذه الفقرة يعتبر مخالفة وتجاوز لنص دستوري .
ثانياً : عدم القبض الا بتوجيه القضاء والحفاظ على كرامة المحتجز وحظر التعذيب
اوضحت الفقرة الثانية من المادة الدستورية المذكورة على ضوابط وضمانات تقييد وحجز الحرية وحقوق المحتجز حيث نصت تلك الفقرة على مانصه :
( ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .)
وهنا توضح هذه الفقرة من المادة الدستورية على صلاحيات حجز الحرية وضوابطة وحقوق المحتجز بصون كرامته وعدم التعذيب الجسدي او النفسي او المعنوي وغيرها من الحقوق للمحتجز وواجبات القائمين على الاحتجاز .

ثالثاً : القيود الزمنية لصلاحيات الاحتجاز وكفالة حق الدفاع :
توضح الفقرة الثالثة من المادة الدستورية المذكورة القيود الزمنية الواجب الالتزام بها من قبل القائمين على حجز الحرية وحقوق المحتجز والتي نصت على :
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .)
رابعاً : حق المحتجز بإبلاغ اقاربه
أكدت الفقرة الرابعة من المادة الدستورية (48) على حقوق المحتجز اثناء القبض عليه بوجوبية ابلاغ اقاربه ومن يختاره المقبوض عليه بمعلومات القبض عليه باعتباره حق انساني حتى ولولم يطلب المقبوض عليه ابلاغ اقاربة اوجب الدستور ان تقوم الجهات القائمة على القبض بإبلاغ اقرابه او من يهمه الامر حيث نصت الفقرة المذكور ة على مانصه :
( د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .)
خامساً : مسائلة وعقاب من يتجاوز قيود وضوابط الاحتجاز وتعويضه
جاءت الفقرة الخامسة من المادة (48) من الدستور لتوضح عقوبات والتعويضات اللازمة لمن يتجاوز او ينتهك حقوق المحتجزين حيث نصت هذه الفقرة على :
(ه- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .)
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية احترام الدستور باعتباره اهم واعلا المنظومات القانونية الوطنية بشكل عام ومنها النصوص التي تحمي حقوق الانسان وحرياته والتزام الجيمع بها وفي مقدتها جميع مؤسسات وأجهزة الدولة باعتبار حقوق الانسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.