برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الحالي رغم مساوئه فان عدم تطبيقه يؤدي إلى كوارث .. قراءة نقدية لقانون الانتخابات العامة للدكتور محمد عبد الله نعمان
نشر في التغيير يوم 27 - 09 - 2008

سوف نحاول في هذه الورقة الإجابة على بعض الأسئلة المهمة التي تبين لنا الوضع الحالي لقانون الانتخابات، وهل هو الوضع السليم أم أننا بحاجة لقانون انتخابي أسلم؟!!
وقبل أن نلقي الأسئلة لابد من تقديم نظري يؤكد على بعض المسائل التي لا خلاف حولها، وكما يعرف الجميع ويتفق فتعد الانتخابات العامة هي الآلية الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة ولإحداث التغيير في المجتمع- أي مجتمع. وبغض النظر عن كيفية إنشاء النظام الانتخابي فإن الأهم هو كيفية تطبيق هذا النظام. فالالتزام بقواعد وآليات النظام الانتخابي المختار والمحدد سلفاً هو في حقيقته الضمان الفعلي لحسن سير هذا النظام(1 )، كما يعد مؤشراً على أننا نعيش في كنف دولة قانونية تلتزم وتحتكم إلى القانون.
ولا يختلف اثنان حول حقيقة أنه كلما صلح النظام الانتخابي كلما تدعمت الديمقراطية وتعززت التعددية السياسية؛ ولذلك فقد سعت الشعوب منذ أن عرفت الديمقراطية وفكرة الاقتراع، إلى تحسين وإصلاح أنظمتها الانتخابية، ولم تتوقف عن البحث عن أفضل الطرق والأساليب لتطوير فكرة الاقتراع(2).
فما الهدف من تطوير العملية الانتخابية(عملية الاقتراع)؟ وما هدف الانتخابات بوجه عام؟.
يمكن الإجابة على هذا السؤال المركب بوضوح يعكس وضوح ما يريده المتنافسون من تطوير العملية الانتخابية. ولكن هل جميع المتنافسين يريدون نفس الشيء من عملية التطوير، أم أن كل فريق يسعى لتطوير عملية الاقتراع بما يخدم أهدافه التي تختلف عن أهداف الآخرين؟. هذا ما سيتضح من خلال معرفتنا للأنظمة الانتخابية.
بالطبع تختلف الأهداف المرحلية للمتنافسين في تطوير العملية الانتخابية، وإن كانت أهدافهم النهائية متفقة في الوصول إلى البرلمان(المجلس النيابي)، والوصول عبره إلى السلطة، وهذا هو السر في الاختلاف حول تطوير عملية الانتخابات(عملية الاقتراع)، واختلاف سبل التطوير، و اعتناق أنواع و أشكال معينة من أشكال الانتخابات، تستلزم طرق محددة للتصويت.
وإذا كنا نؤيد وجهة النظر القائلة بأنه لا يوجد نظام انتخابي أفضل من غيره على الإطلاق(3)، إلاً أننا نرى أنه لابد أن يتم اختيار النظام الانتخابي وتطويره باستمرار، بما يوافق المجتمع الذي تجري فيه العملية الانتخابية، وأن يتم اختيار هذا النظام الانتخابي وفق مبررات وأسس منطقية، وبناءً على توافق سياسي و مجتمعي، يستهدف تحقيق المصالح العليا، ويجمع ولا يفرق، فالعملية الانتخابية هي استحقاق سياسي ودستوري وتهم المجتمع بأسره، و التعصب لنظام انتخابي محدد سلفاً لأنه يضمن لفريق ما من الفرق النجاح المطلوب، ولو على حساب التوافق ومصلحة المجتمع، يتناقض مع أهداف الانتخابات برمتها.
و يميل معظم فقهاء القانون الدستوري والنظم القانونية والسياسية إن لم يكونوا جميعاً،(ويجب التفريق هنا بين فقهاء القانون والسياسة من ناحية و رجال السياسة من ناحية ثانية)، إلى فكرة تطوير النظم الانتخابية، وعملية الاقتراع في صلبها، بحيث تكون نتائج هذا التطوير منعكسة على اتجاهات الناخبين في اختيار برلمان يمثل مختلف القوى السياسية والشرائح الاجتماعية، وتمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً، وبروز برلمان ذو سلطات واختصاصات واقعية في مجالات التشريع والرقابة والمحاسبة، على المستويات المحلية والوطنية.
وقبل أن نجيب على الشق الثاني من السؤال المتعلق بأهداف الانتخابات، لابد من الإشارة إلى الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم، وتحديد النظام الانتخابي المتبع في الجمهورية اليمنية، وما هي عيوبه، ولماذا يطالب فريق واسع بتغييره، ولماذا أيضاً يصر فريق آخر على التمسك بهذا النظام الانتخابي.
تختلف النظم الانتخابية من بلد إلى آخر بحسب اختلاف الظروف وطبيعة كل بلد في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يناسب بعض البلدان قد لا يناسب بلداناً أخرى.
ومع اعترافنا بضرورة هذا الاختلاف إلاً أنه لابد من وأن يعبر أي نظام انتخابي عن حقيقة وواقع القوى السياسية والاجتماعية في البلد المعني، وأن يعمل على تطويرها والنهوض بها، وتفضي إلى التداول السلمي والسلس للسلطة، وأن ترسخ العملية الانتخابية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتجنيب المجتمع دورات الصراع الحاد من أي نوع.
وقد عرفت دول العالم من النظم الانتخابية ما يمكن حصرها في نظامين أصيلين ونظام هجين، ومجازاً تطلق عليه تسمية نظام انتخابي، وهي كما يأتي:
1- نظام الانتخاب الفردي، والذي يتفرع عنه شكلان انتخابيان هما:
أ‌- شكل الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية.
ب‌- شكل الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة.
2- نظام التمثيل بالقائمة، ويتفرع عنه أيضاً شكلان هما:
أ‌- شكل انتخاب القائمة بالأغلبية النسبية.
ب‌- شكل انتخاب القائمة بالأغلبية المطلقة.
وتوجد ثلاث أنواع من القوائم، هي: القوائم المغلقة، والقوائم المرنة، والقوائم المدمجة. وتتيح نظام القوائم فرص أكبر للنجاح للأحزاب الصغيرة والمستقلين.
3- كما يوجد نظام الانتخاب المختلط، ولم ندرجه ضمن الأنواع الرئيسة للانتخابات، لأنه ليس نظاماً أصيلاً، كما أنه نظاماً هلامياً لايقوم على أسس محددة، و يتخذ أشكالاً لاحصر لها، من دمج وإضافة وفصل وحذف وابتكار في إطار النظامين السابقين، بحيث يأتي بأشكال غريبة عن النظامين الأصيلين وبعيدة عن قواعدهما، ويناسب هذا النظام(مجازاً)، الأحزاب الكبيرة أو المتحكمة والتي تفصل النظام الانتخابي بحسب رغبتها، بعيداً عن الأسس والقواعد الراسخة في النظامين الانتخابيين الرئيسن.
وعموماً فإن الانتخابات مهما كان نوعها أو شكلها فإن لها وظائف يجب أن تؤديها وأهدافاً يجب تحقيقها، وما لم تؤد هذه الوظائف وتحقق هذه الأهداف فإنها انتخابات مشكوك فيها، بغض النظر عن نجاحها الشكلي.
و يمكن ذكر أهم عشر وظائف أو أهداف للانتخابات، هي:
1- تأكيد القبول بالشرعية القانونية والديمقراطية.
2- تأكيد القبول بالتغيير السلمي و الديمقراطي للسلطة.
3- تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة والشاملة.
4- تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخه في السياسة وفي المجتمع بالممارسة من خلال الانتخابات.
5- إزالة التمييز بإفساح المجال لكل الفئآت واتاحة الفرصة للمرأة والمهمشين بالمشاركة.
6- ترسيخ وتعزيز التعددية السياسية والثقافية.
7- ترسيخ مبدأ التغيير السلمي والتحديث وازالة معوقاتهما.
8- تجنيب المجتمع والفرقاء السياسيين دورات الصراع والعنف.
9- ارساء مبدأ اللجوء للوسائل السلمية والديمقراطية للوصول إلى السلطة.
10- جعل النهج الديمقراطي سبيلاً وحيداً لمعالجة مختلف القضايا بما فيها قضية السلطة والثروة.
ويمكن للنظام الانتخابي أن يحقق وظائفه وأهدافه إذا توفرت فيه أربع صفات هي:
1- العدالة.
2- الحيدة.
3- النزاهة.
4- الشفافية.
فهل أدى النظام الانتخابي وظائفه وحقق أهدافه، وبالتالي هل يمكن القول بأن قانون الانتخابات يخدم هذه الأهداف ويساعد في انجاز وظائف العملية الانتخابية؟
الإطار التشريعي العام لقانون الانتخابات
يمكن الاجابة على هذا السئوال المهم من خلال تناول بعض مواد قانون الانتخابات في أطارها العام، وربطها بالمشهد الانتخابي المتكرر والمتنوع، فقد شهدت اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، ثلاث دورات انتخابية برلمانية في الأعوام: 1993، 1997، 2003م، على التوالي، و دورتين انتخابيتين للمجالس المحلية في العامين: 2001، 2006م، ودورتين انتخابيتين رئاسيتين، عامي: 1999، 2006م.
وتمت جميع هذه الدورات الانتخابية وفقاً لقوانين الانتخابات التالية: القانون رقم(41) لسنة 1992م، وتعديلاته، القانون رقم(27) لسنة 1996م، وتعديلاته، القانون رقم(13) لسنة 2001م، وتعديلاته، والتي تبنت جميعها الأخذ بنظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية.
وكما هو ملاحظ فإن قانوني الانتخابات لسنتي: 1996، 2001م، كانا بالأساس تعديلين لقانون الانتخابات رقم(41) لسنة 1992م، ومع ذلك فلم يقتربا من تعديل نظام الانتخاب الفردي، ولم يحدثا تغييرات جوهرية في القانون.
فما هو الاطار العام لقانون الانتخابات اليمني رقم(13) لسنة 2001م، ساري المفعول، والذي تطالب القوى السياسية بإصلاحه قبل الانتخابات القادمة، وماهي المآخذ، أو الانتقادات الموجهة له؟
تضمن قانون الانتخابات الساري(148) مادة، موزعة على تسعة أبواب، وأحد عشر فصلاً.
تناول الباب الأول: التسمية والتعاريف وحق الانتخاب.
وتناول الباب الثاني: جداول الناخبين.
وتناول الباب الثالث: اللجنة العليا، تشكيلها ومهامها.
وتناول الباب الرابع: تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية.
وتناول الباب الخامس: أحكام واجراءات الترشيح للانتخابات واجراءات الاستفتاء.
وتناول الباب السادس: تنظيم وادارة الانتخابات.
وتناول الباب السابع: الطعون.
وتناول الباب الثامن: أحكاماً جزائية.
وتناول الباب التاسع: أحكاماً عامة.
من الناحية الشكلية فإن القانون قد استوفى الشروط القانونية، حيث استند في ديباجته وصدر باسم الشعب، من قبل رئيس الجمهورية، على أساس الدستور، وموافقة مجلس النواب، ومهر في نهايته بتوقيع رئيس الجمهورية. كما اتبع التقسيم المتبع عادة في قوانين الانتخابات المختلفة.
أما من الناحية الموضوعية والمتعلقة بمضمون هذا القانون ومدى مواكبته لتطور العملية الديمقراطية، وتطوير العملية الانتخابية نفسها، فقد ثارت حولها شكوك وتشكيكات، وآراء مختلفة، وانقسمت إلى فريقين رئيسين(4 ).
أ‌- فريق مؤيد للقانون الانتخابي شكلاً ومضموناً:
ويرى هذا الفريق بأن القانون يلبي حاجة المجتمع، ويحافظ على الاستقرار مع ضمان التغيير الهادىء والسلس، حيث يساعد النظام الانتخابي المعتمد في القانون، وهو نظام الدائرة الفردية والأغلبية النسبية على خلق وتعزيز الفرص أمام الكتل الانتخابية والسياسية الكبيرة التي تخوض الانتخابات وتؤهلها لادارة الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة، دونما حاجة للدخول في تحالفات تضعف الحكومة القادمة.
إذا كانت الاحزاب الصغيرة تريد المنافسة والحصول على مكاسب فإن عليها اللجوء إلى التحالفات، وفق صيغة معينة، وتقسيم المقاعد بعد الفوز فيما بينها، وإن كان ذلك أمراً صعباً حالياً لارتباط ذلك بمسألة وعي وتطور المجتمع، فإن نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية، على المدي البعيد كفيل ببلورة وعي انتخابي، وإحداث تغيير وتطور حقيقي نابع من الممارسة الواقعية والحاجة الماسة إلى التغيير.
ب- فريق معارض للقانون الانتخابي في مضمونه:
ويرى هذا الفريق بأن القانون على النقيض من الدستور، وبعكس رؤية الفريق الأول، فقانون الانتخابات الحالي لايلبي حاجة المجتمع، ولايحافظ على الاستقرار، وإن كان يحافظ على الأوضاع القائمة والمتردية، والتي تنذر بالانفجار في أية لحظة، نظراً لحاجة المجتمع إلى التغيير والتطوير الفوري لتجنب الانفجار العنيف.
فإذا كان الدستور قد أكد على أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً( 5)، فإن نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية يضرب صدقية هذا التأكيد الدستوري في الصميم، و يصادر حق الأحزاب
الصغيرة في الوجود، إذ لامعنى لوجودها ضعيفة ومهمشة داخل المجتمع، وغيابها الكامل داخل البرلمان، في ظل القانون الانتخابي الذي يحرمها من الوصول إليه بنسبة وجودها في المجتمع، أو بنسبة الأصوات التي تحصل عليها. وبدلاً من تمثيلها بنسبها الواقعية، تصادر الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الصغيرة لصالح الأحزاب الكبيرة.
ونتيجة للتمثيل غير الواقعي وغير العادل، تحصل الأحزاب الكبيرة على مقاعد برلمانية تفوق نسبة الأصوات التي حصلت عليها من الناخبين، وتظل الأحزاب الصغيرة والمتوسطة أما غير ممثلة أو ممثلة بأقل من وزنها الحقيقي في البرلمان، أو بأقل من نسبة الأصوات التي حصلت عليها فعلاً.
ولعل الجدول التالي( 6) لدورتين انتخابيتين يظهر بوضوح مدى اختلال العملية الانتخابية من حيث جوهرها في عدم عدالتها، وافتئاتها على بعض الأحزاب حتى الكبيرة!!!:
في انتخابات 1993م، البرلمانية، كانت المؤشرات على النحو الآتي:
( سيتم التركيز هنا على الثلاثة الأحزاب الكبيرة)
ويحلل المهتمون بالانتخابات هذا الاختلال بين نسب التصويت ونسب التمثيل في مجلس النواب، بأنه يأتي نتيجة اختلال تقسيم الدوائر الانتخابية غير السليم وغير العادل، واستفادة البعض من نص المادة(48) من قانون انتخابات 1992م، الذي ساعد البعض على تشتيت أصوات المنافسين وجعلها غير فعالة، وتحريك معسكرات الجيش إلى الدوائر غير المضمونة( 7)، وهذه المادة ظلت كما هي في قانون انتخابات 2001م، بعد أن أصبحت المادة(53)، والتي تسمح بالتلاعب بنسبة(5%) زيادة أونقصان من عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية، فتضمهم إلى بعض الدوائر أو تفصلهم عن بعض الدوائر الأخرى، وقد تعمد الجهة المقسمة للدوائر إلى الضم والفصل معاً، مما يحرم بعض الدوائر من نسبة(10%) من أصوات الناخبين، نتيجة الفصل والضم معاً وفي عملية واحدة.
ويتضح مما سبق عدم عدم نزاهة الاجراءات الانتخابية، وانعدام شفافيتها، إلى جانب عدم حيادية الاجراءت وعدم عدالتها ومساواتها بين المرشحين، بل وحتى الناخبين، وهي الشروط الواجب توفرها في أية انتخابات جادة، فنتيجة عدم المساواة أو انعدام العدالة بين الناخبين، حيث يمارس بعض الناخبون حقوقهم الانتخابية بكامل السلاسة وفي دوائرهم الحقيقية، بينما يشتت بعض الناخبون في دوائر غير دوائرهم، ويجبرون بالتالي على التصويت لمرشحين مفروضين عليهم!!، نتيجة هذا الأمر، هو عدم الثقة في نتائج الانتخابات وفي الهيئة المشرفة عليها.
ولذلك فقد ظلت المعارضة، ومنذ بعيد الانتخابات البرلمانية الأولى سنة 1993م، تطالب بتعديل النظام الانتخابي حتى يواكب التطورات والحاجات المجتمعية، ورغم الاستجابة لمبدأ التعديل ، فإن التعديلات المتلاحقة لم تمس جوهر النظام الانتخابي، وظلت تعديلات شكلية تتعلق بزيادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أحياناً، وأحياناً أخرى بتقليص عددهم، وهل تتكون اللجنة من أشخاص مستقلين، أم تتكون من ممثلي الأحزاب وبعض المستقلين، وغير ذلك من الأمور الشكلية، في الوقت الذي يتم فيه الحرص من بعض الأحزاب على الحصول على أغلبية أعضاء هذه اللجنة بأية صيغة تشكل بها، وذلك لضمان تقسيم الدوائر بما يحقق لها الأغلبية، ونظراً للدور الهام والخطير الذي تقوم به في الإشراف على العملية الانتخابية برمتها وتقرير النتيجة في النهاية. زادت مواد قانون الانتخابات من(95) مادة في القانون رقم(41) لسنة 1992م، إلى(148) في القانون الانتخابي رقم(13) لسنة 2001م، والذي ألغى قانون الانتخابات رقم(27) لسنة 1996م، والقانونين رقم(27) لسنة 1999م، ورقم(42) لسنة 1999م، المعدلان له، ورغم زيادة عدد المواد، لم يحدث تغيير للأفضل.
ولاتزال المعارضة تطالب بتعديل جوهري يأخذ بالحسبان تغيير النظام الانتخابي الفردي بالأغلبية النسبية، إلى نظام التمثيل بالقائمة، والذي يكفل حصول مختلف القوى على مقاعد برلمانية تعبر عن أحجامها الحقيقية، بعد أن يتم الاتفاق على نسبة أدنى للحصول على مقعد برلماني، ولأن هذا الأمر من وجهة نظرها سيعزز نهج التعددية الحزبية والسياسية التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة، وسيأخذ بيد الأحزاب والكتل السكانية الصغيرة والمستقلين الذين يحظون بتأييد شعبي ويشجعهم على دخول البرلمان للتعبير عن قضاياهم.
كما أن نظام التمثيل بالقائمة سيعزز من قيم الولاء الوطني، لان التصويت للقائمة سيكون على مستوى الدائرة وعلى مستوى الوطن، وبالتالي سيعزز نظام القائمة من الوحدة الوطنية وسيقضي على التعصب المناطقي والقبلي، كما سيتيح للكفاءات العلمية والسياسية والمتخصصين ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية، الدخول عبر القوائم المتوازنة إلى البرلمان.
ونتيجة لماسبق ايراده من مآخذ على نظام الانتخاب الفردي، و نظراً لما يتمز به نظام التمثيل بالقائمة، و لما أفرزه خلال الدورات الانتخابية السابقة من مجالس نيابية ضعيفة وغير فاعلة، نكاد نلحظ بوضوح عدم كفاءة قوانين الانتخابات بتعديلاتها المختلفة لأخذها بنظام الانتخاب الفردي، وبالتالي عدم مواكبتها للعملية الانتخابية، وعدم تحقيقها للهدف الدستوري المتمثل في الأخذ بنظام التعددية الحزبية والسياسية كشكل للحكم، إذ أن النظام الانتخابي أدى إلى استبعاد الأحزاب والقوى الأخرى وامهمشين والمرأة من المشاركة في الحياة السياسية.
لايمكن تناول مختلف الجوانب القانونية الشكلية منها والموضوعية في قانون الانتخابات، في دراسة موجزة كهذه، ولذلك سيقتصر البحث هنا في أهم الجوانب المنظمة للحملات والدعاية الانتخابية، وأهم الضمانات القانونية لسلامة ونجاح الانتخابات والعقوبات القانونية ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات الانتخابية، ومدى تطبيقها، وسنختم الدراسة ببعض التوصيات لسد الثغرات والنواقص في القانون الانتخابي.
تنظيم الدعاية الانتخابية في قانون الانتخابات اليمني:
سواء في قانون الانتخابات الأول لسنة 1992م، أو قانون الانتخابات الأخير لسنة 2001م، تناول الباب الرابع في كلي القانونين تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية، فتناول الباب الرابع من القانون الجديد تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية في المواد):37- 52).
و مع اختلاف أرقام بعض المواد في القانونين فقد ظلت دون تغيير فيها، والتعديل في بعضها الآخر كان شكلياً، وعلى سبيل المثال، فقد أصبحت المادة (34) من القانون الأول، هي المادة(37) من القانون الأخير دونما تغيير، وزادت المواد المنظمة والضابطة للدعاية الانتخابية، من(14) مادة في القانون الأول، إلى(16) مادة في القانون الثاني، دونما حاجة لإضافة المادتين، إذ جاءت المادة(51) من القانون الجديد مكررة لنص المادتين(37، 39) منه، وجاءت المادة(50) لتفسح المجال للتلاعب باذاعة أخبار رئيس الجمهورية خلال فترة الدعاية الانتخابية، وكأنها أخبار لاعلاقة لها بالحملة الانتخابية.
وإذا تناولنا أهم مواد هذا الباب بالشرح والتحليل، فإن المادة (38) و التي حلت محل المادة(35)، هي أهم وأخطر هذه المواد، ونصها ظل كما هو في القانون الأول لسنة 1992م، وهو:" تتولى اللجنة العليا للانتخابات توعية المواطنين باهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها، وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة إنتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأي ميزة دعائية، ويمنع على أجهزة الإعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا، كما يجب على أجهزة الإعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات، ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية".
نلاحظ على هذه المادة أنها أناطت باللجنة العليا للانتخابات عدة مهام تفوق قدرتها وتتجاوز إمكاناتها المادية والفنية، وبالتالي عجزت اللجنة عن الوفاء بالمتطلبات الجوهرية لهذه المادة خلال فترات الحملات الانتخابية المختلفة منذ 1993م، البرلمانية، وحتى انتخابات 2006م، الرئاسية، ولعل أهم الأمور التي أخفقت فيها اللجنة ما يأتي:
1- مهمة التوعية بأهمية الانتخابات وهو أمر صعب يفوق إمكانات اللجنة.
2- عدم تخصيص أياً من المرشحين بأية ميزة دعائية، وهذا الأمر يتطلب سلطة حقيقية لا تملكها اللجنة.
3- عدم نشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات إلاً بموافقة وإشراف اللجنة، وهو أمر لم يحدث ولم تتمكن اللجنة من عمل شيء ايجابي.
4- لم تتمكن اللجنة من وضع امكانات أجهزة الإعلام الحكومية تحت تصرفها، كما تنص عليه المادة(38).
5- لم تتمكن اللجنة من حظر الدعاية الانتخابية المنطوية على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، ولم تتقدم بدعاوى ضد من يمارسون هذه الدعاية المحظورة بنص المادة والمجرًمة وفقاً للقانون.
6- لم تتمكن اللجنة من تطبيق نص المادة فيما يتعلق بحظر استخدام اسلوب اتجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية، وظلت شاهد زور أمام هذه الممارسات المجرمة قانوناً.
وإذا انتقلنا إلى المادة(40) من القانون الانتخابي الأخير التي حلت محل المادة(37) من القانون الانتخابي الأول دون تغيير في النص، الذي يقرر ثلاثة أمور هامة من شأن الالتزام بها ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها وشفافيتها، وهي(8 ):
1- حظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.
2- حظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من دعم خارجي.
3- تحريم استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وهذه الأمور الثلاثة على رغم أهميتها الحيوية لم تتحقق، أو أن اللجنة لم تتمكن من تحقيقها، لظروف ذاتية وموضوعية، فواقع الحال يشهد بأن أهداف هذه المادة وضعت لمحاصرة الضعفاء ووضعهم تحت طائلة القانون، أما من بيًت النية على مخالفتها قبل أن تكتب وقبل أن يجف حبر التوقيع عليها كنص قانوني، فقد كان واثقاً من ضعف اللجنة أمام خروقاته الظاهرة والمستترة، ولم يكن مفاجئاً لأحد تبريرات اللجنة وخلطها للأوراق بحجة أن الجميع مخالف ولا يمتثل لتوجيهاتها، ولكن السئوال المحرج هو: ما الإجراء القانوني الذي لجأت إليه اللجنة لمنع المخالفين للقانون؟!!. والجواب لا يمثل جواباً شافياً يكمن في معرفة تشكيل اللجنة ومدى الحرص والتكالب للسيطرة عليها وافقادها لاستقلالها الحقيقي.
وجاءت المادة(46) من القانون الجديد مطابقة لنص المادة(43) من قانون سنة 1992م، فيما يتعلق بعدم جواز:" القيام باستخدام المساجد والجوامع ، وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة والأندية والملاعب الرياضية للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال".
بينما جاءت المادة(47) من القانون الجديد متوافقة مع المادة(44) في القانون الأول، لتشدد على عدم استخدام المساجد والجوامع لأغراض الدعاية الانتخابية، فإن المادة (47) كانت أكثر ميوعة وغير محددة الاطار فيما يتعلق باستخدام" مقار المؤسسات التعليمية" لأغراض الدعاية الانتخابية، على عكس المادة(44) التي قصرت هذا الأمر "على المدارس"، وبذلك فإن التعديل كان للأسوأ، خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا ضعف اللجنة العليا للانتخابات من ناحية، والأطراف التي تسيطر على المؤسسات التعليمية وإدارتها من ناحية أخرى، وبالتالي فإن الهدف هو مزيد من التضييق على لايملكون أبسط الإمكانات وهم المستقلون والأحزاب الصغيرة، ومن هنا يمكن القول أن القانون الأساس لسنة 1992م، كان سيئاً أما التعديل لسنة 2001م، فجاء أكثر سوءًا( 9).
وتعد المادة(52) من القانون الانتخابي في نسخته الأخيرة الموافقة لنص المادة(47) من القانون الانتخابي في نسخته الأولى شكلاً ومضموناً، ضماناً أكيداً للموطن في عدم خضوعه للابتزاز أو التخويف أو التدليس الانتخابي، فيما لو طبقت هذه المادة، والتي تنص على أنه:" يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية".
لكن واقع الحال مخيب للآمال فمثل هذه الممارست المحظورة وفقاً للقانون الانتخابي، والمجرمة في قوانين أخرى سارية المفعول، تزداد وتيرتها أثناء فترات الانتخابات، وأثناء الحملات الانتخابية بالذات، بل يتم تجاوز الضغط والتخويف كثيراً إلى القتل، ومع ذلك لاتتخذ عادة الاجراءات القانونية ضد ممارسي هذه الجرائم الانتخابية.
وقد تضمن القانون الانتخابي لسنة 2001م، أحكاماً في نصوص قانونية واضحة في الباب الثامن، ضد كل من يرتكب مخالفات أو جرائم انتخابية، أنتظمتها ثلاث عشرة مادة،هي المواد:(125- 137)، وتكونت بعض هذه المواد من ستة إلى عشرة بنود.
فحددت المادة(125) الجهة المختصة باصدار الأحكام بالعقوبات، والجهة المختصة بالتحقيق والاستجواب، كما حددت منهج الاستجواب، حيث أشارت إلى الآتي:
1- الجهة المختصة:
القضاء هو وحده المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات.
2- جهة التحقيق والاستجواب:
تباشر النيابة العامة التحقيق والاستجواب.
3- منهج الاستجواب:
وفق ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية.
وبينما كانت أقصى عقوبة في القانون الانتخابي الأول لسنة 1992م، هي ثلاث سنوات أو غرامة(8.0000) ثمانون ألف ريال، أصبحت في القانون الانتخابي الأخير هي أربع سنوات أو غرامة(4.00.000) أربعمائة ألف ريال.
وعموماً فإن العقوبات في القانون الجديد توزعت على عشر مواد(10 )، و تنوعت بحسب نوع المخالفة أو الجريمة الانتخابية، وبحسب نوع المخالف، فالعقوبة الموجهة للفرد المخالف غير تلك الموجهة للحزب أو التنظيم السياسي المخالف لقانون الانتخابات، كما تدرجت في الشدة، ويمكن إيضاح ذلك على النحو الآتي:
• العقوبات الموجهة للأشخاص:
1- بلغ الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، السجن لمدة أربع سنوات، وبلغ الحد الأدنى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
2- تراوحت العقوبات المالية، الغرامة(150.000) مائة وخمسون ألف ريال يمني، كحد أدنى، والغرامة(400.000) أربعمائة ألف ريال يمني حداً أقصى، مع ملاحظة عدم الجمع بين الغرامة والحبس أو السجن.
3- الفصل من الوظيفة، وهذه العقوبة تضاف إلى عقوبة الحبس أو السجن أو الغرامة، بمعنى أنها عقوبة تكميلية، بينما يلاحظ أنها أشد من العقوبة الأصلية.
4- العقوبة بنصف عقوبة الجرائم المرتكبة في الظروف العادية، و المنصوص عليها في قانون العقوبات، عن الشروع في الجرائم المحددة في قانون الانتخابات(11 ).
• العقوبات الموجهة للأحزاب والتنظيمات السياسية:
نصت على هذه العقوبات المادة(130) من القانون، وتلخصت في ثلاثة أحكام:
1- تحميل الحزب أو التنظيم المخالف للقانون الانتخابي تكاليف الانتخابات في الدائرة الانتخابية، التي تسبب في إلغاء أو تأجيل الانتخابات فيها.
2- حرمان الحزب أو التنظيم من المشاركة في انتخابات الإعادة.
3- إعلان الحكم في وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية المقروءة، بما في ذلك صحيفة الحزب أو التنظيم السياسي، الذي صدر الحكم ضده.
ويتبين مما سبق بأن البابين الرابع والثامن خاصة، إلى جانب الأبواب الأخرى في القانون قد استهدفت بما تضمنت من مواد ضبط العملية الانتخابية برمتها، وقد أشارت هذه الدراسة إلى تلك الأبواب وما استهدفت من مواضيع محددة، ولكن السئوال هل حقق القانون أهدافه؟ نتائج الدراسة ستبين ذلك.
وهنا لابد من التعريج على أهم ما ورد في البابين السابع والتاسع من القانون حتى تكتمل الصورة التفصيلية للاطار التشريعي للعملية الانتخابية، فقد تضمن الباب السابع كما سلفت الإشارة الطعون الانتخابية في خمسة فصول هي:/sp


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.