أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة الثلاثاء قبل أمس الماضي حكما قضائيا لصالح طالبة التنفيذ جامعة العلوم التطبيقية قضى بإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقافها كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق الجامعة وذلك بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (13) لسنة 2005م. وقضى الحكم -تلقت "الوسط" نسخة منه- بضرورة إعادة الحال فيما يخص التعامل بين الوزارة والجامعة إلى ما كان عليه وفقا لنصوص قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية النافذ، كما نص على الاستعجال بالتنفيذ وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه خلال يوم واحد من تاريخ صدوره. وأشار الحكم إلى أنه إذا لم يتم التنفيذ الاختياري خلال الموعد فستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية المنصوص عليها بالمواد القانونية رقم (315-358-359-360-361) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني. يشار إلى أن إجراءات سبق وأن اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت بإغلاق الكليات الطبية وجميع فروع بعض الجامعات الأهلية بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (13) لسنة 2005م وهو ما رأته الجامعات الأهلية قرارا مجحفا بحقها ومنها جامعة العلوم التطبيقية التي رأت أنها الأكثر تضررا من ذلك القرار، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى القضاء. واعتبرت الجامعة الحكم الصادر انتصارا لها وللقضاء والاستثمار في البلد، مطالبة بذات الوقت وزارة التعليم العالي تنفيذ الحكم القضائي وإثباتها للجميع احترام القضاء وأحكامه.