أوصت ندوة (الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج) بجواز تحديد سن الزواج شرعاَ لما فيه المصلحة العامة . ودعت الندوة كتلة المؤتمر الشعبي العام وبقية الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب بإقرار النص القانوني المتضمن تحديد سن الزواج، وتحديد عقوبة مغلَّظة لمن يخالفه لثبوت جواز تحديد سن الزواج وفقاً للأدلة السالف ذكرها في التوصية أولاً، وتحرير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب تتضمن الأدلة السالف ذكرها على جواز تحديد سن الزواج. وناشدت الندوة الجهات المختصة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى، واللجنة الوطنية للمرأة" وكذا منظمات المجتمع المدني للتفاعل والاهتمام مع هذا الموضوع ومتابعة إجراءات مبدأ تحديد سن الزواج والمصادقة عليه. وحثت وسائل الإعلام المختلفة على أهمية التوعية بالموقف الشرعي من مبدأ تحديد سن الزواج ومخاطر وأضرار زواج القُصَّر. وأكدت الندوة أنه يترتب على زواج الصغيرات أضرار تؤدي غالباً إلى هلاك الأم أو وليدها أو حدوث عاهات وتشوهات مستديمة أو تلف بعض أعضاء الأم أو وليدها أو إذهاب منفعة هذه الأعضاء، ورفع الضرر ومنعه قاعدة فقهية من أهم قواعد الفقه الإسلامي، وسندها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" ولذلك يجوز تحديد سن الزواج منعاً لتلك الأضرار. الوطن ينشر التوصيات التالية: أولاً: جواز تحديد سن الزواج شرعاً وثبوت ذلك بأدلة كثيرة أهمها: 1) قول الله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" صدق الله العظيم، حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود ببلوغ النكاح هو صلاحية طرفي العلاقة الزوجية للزواج، كما أن المفسرين الثقاة جميعهم قد ذهبوا إلى أن البلوغ يكون بالسن، ويكون بالعلامات. وهذا ثابت في كافة التفاسير المتقدمة والمتأخرة، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج. 2) تحديد سن الزواج مسألة خلافية بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم يحرمه أو يمنعه الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو ثابت شرعاً، ولذلك يجوز تحديد سن الزواج. 3) لا خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في جواز تقييد المباح لمصلحة، فمن الثابت أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم حتى اليوم قد قاموا بتقييد المباح كإجراءات السفر وحمل السلاح ومنع موظفي الدولة من القيام ببعض الأعمال ومنع الأشخاص من المرور في بعض الأماكن وكذا منع المركبات وغير ذلك كثير، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج من هذا الباب أيضاً. 4) إن الحكم يدور مع المصلحة العامة وجوداً وعدماً كقاسم مشترك أقره علماء الشريعة. 5) إن الإسلام يقدم الاهتمام بصحة الأبدان قبل الاهتمام بإقامة الأديان. 6) إن الله جعل المرأة سكناً للرجل، ولا تكون كذلك إلا إذا بلغت السن الذي يؤهلها لذلك. 7) النص المقترح لتحديد سن الزواج لا يمنع زواج الصغير إن كان له مصلحة في ذلك وبعد التأكد من وجود هذه المصلحة وبشروط تحد من الإضرار به. 8) يذهب الأطباء الثقاة العدول إلى أنه يترتب على زواج الصغيرات أضرار تؤدي غالباً إلى هلاك الأم أو وليدها أو حدوث عاهات وتشوهات مستديمة أو تلف بعض أعضاء الأم أو وليدها أو إذهاب منفعة هذه الأعضاء، ورفع الضرر ومنعه قاعدة فقهية من أهم قواعد الفقه الإسلامي، وسندها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" ولذلك يجوز تحديد سن الزواج منعاً لتلك الأضرار. 9) يذهب الخبراء العدول في مجال علم الاجتماع والتربية إلى أن الأم الصغيرة القاصر تحتاج إلى من يقوم بتربيتها لقلة خبرتها وعدم اكتمال نموها العقلي والنفسي، ولذلك فالأم القاصر تكون عاجزة عن القيام بتربية طفلها أو أطفالها مما يجعلهم فريسة للجنوح والانحراف، وأمراض اجتماعية مدمرة للمجتمعات، والشريعة الإسلامية قررت وجوب رفع الضرر ومنعه وبناءً عليه فتحديد سن الزواج منعٌ للضرر. 10) الدول الإسلامية كافة باستثناء اليمن قد أدرجت في تشريعاتها نصوصاً قانونية تنص على تحديد سن الزواج ومن ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت والبحرين ومصر، بعد أن شهدت هذه الدول نقاشاً واسعاً ومتشعباً بين الفقهاء والعلماء، وفي أثناء ذلك ذهب غالبية هؤلاء الفقهاء إلى جواز تحديد سن الزواج حيث تم النص في قوانين الدول الإسلامية كافة على تحديد سن الزواج. 11) تحديد سن الزواج كان متبعاً في اليمن منذ أن كانت ولاية من ولايات الخلافية العثمانية التي نصت في قانون حقوق العائلة العثمانية على تحديد سن الزواج وكذا الاختيارات التي كان يتم القضاء بها في المحاكم، كما أن تحديد سن الزواج قد نص عليه قانون الأحوال الشخصية عام 1992م الذي ظل سارياً حتى تعديلات 1998م التي أعادت اليمن إلى ما قبل أكثر من مائة وعشرين سنة حينما ألغي تحديد سن الزواج. ثانياً: توصي الندوة كتلة المؤتمر الشعبي العام وبقية الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب بإقرار النص القانوني المتضمن تحديد سن الزواج، وتحديد عقوبة مغلَّظة لمن يخالفه لثبوت جواز تحديد سن الزواج وفقاً للأدلة السالف ذكرها في التوصية أولاً، وتحرير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب تتضمن الأدلة السالف ذكرها على جواز تحديد سن الزواج. ثالثاً: توجيه الشكر الجزيل للعلماء والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمنظمات المدنية والإعلاميين الذين ناصروا مبدأ تحديد سن الزواج. رابعاً: مناشدة الجهات المختصة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى، واللجنة الوطنية للمرأة" وكذا منظمات المجتمع المدني للتفاعل والاهتمام مع هذا الموضوع ومتابعة إجراءات مبدأ تحديد سن الزواج والمصادقة عليه. خامساً: حث وسائل الإعلام المختلفة على أهمية التوعية بالموقف الشرعي من مبدأ تحديد سن الزواج ومخاطر وأضرار زواج القُصَّر. سادساً: يوصي المشاركون في الندوة بنشر كافة أوراقها وإيصال توصياتها إلى المختصين والمعنيين. كما يشيدون بالجهود التي بُذلت في إقامة وتنظيم هذه الندوة العلمية ويدعون الجميع للتفاعل مع توصياتها كل فيما يخصه . صادر عن الندوة العلمية ( الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية لجواز تحديد سن الزواج) السبت 3/4/2010م- صنعاء