حملت منظمة يمنية جماعة الحوثي مسؤولية القبض على مواطن بمحافظة عمران شمال اليمن، و"التواطؤ" على إعدامه خارج القانون. وقال بلاغ قدمته منظمة مواطنة لحقوق الانسان إلى النائب العام، إن ما حدث للمواطن فؤاد صالح قاسم الذي أُعدم رمياً بالرصاص الثلاثاء الماضي بمديرية حبور ظليمة في محافظة عمران "هي جناية جسيمة و انتهاك صارخ للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف البلاغ "إن إعدام مواطن / متهم بدون حكم قضائي نهائي وبات بعد حرمانه من جميع حقوقه الأساسية وعلى رأس ذلك الحق في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية بمختلف درجات التقاضي جريمة بشعة يتحمل مسؤوليتها كل من شارك في تلك الجريمة بأي مستوى من المستويات".
وحمل البلاغ جماعة الحوثي "أنصار الله" مسؤولية قيامها بالقبض على المتهم وعدم تسليمه لجهات قضائية، والتواطؤ في جريمة وقعت في منطقة تخضع لسلطتها الفعلية.
وأرفقت المنظمة في بلاغها وثائق تؤكد وقوع الحادثة بمشاركة عدد من أهالي المنطقة الموقعين على وثيقة الإعدام القبلية، واعتبرتهم مشاركين فيما أسمتها ب"الجريمة".
(نص البلاغ) بلاغ للنائب العام بشأن الإعدام خارج إطار القانون للمواطن/ فؤاد صالح قاسم في قرية المضيق / حبور ظليمة /محافظة عمران * مقدم البلاغ / عبدالرشيدالفقيه منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على الآتي: "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل... في أية تهمة جزائية توجه إليه"، و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية". وتكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة . وتؤكد مادة (6) من الدستور اليمني النافذ على التزام الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. وبالمادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره. والمادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره. كما تؤكد الفرة "ب" من المادة (48) أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن." وتنص الفقرة ج- من المادة (48) أن "كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. وتنص الفقرة د- على أنه "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر." وتؤكد الفقرة ه- "يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها." وتؤكد المادة (49) على أن "حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون. " والمادة (50) " لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون." ----------- وبناء على ما سبق وبعد بحث حول الواقعة فإن ما حدث للمواطن / فؤاد صالح قاسم الذي أُعدم رمياً بالرصاص هي جناية جسيمة و انتهاك صارخ للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمت مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2014 م في قرية المضيق حبور ظليمة في محافظة عمران . إن إعدام مواطن / متهم بدون حكم قضائي نهائي وبات بعد حرمانه من جميع حقوقه الأساسية وعلى رأس ذلك الحق في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية بمختلف درجات التقاضي جريمة بشعة يتحمل مسؤوليتها كل من شارك في تلك الجريمة بأي مستوى من المستويات . تتحمل جماعة أنصار الله مسؤولية قيامها بالقبض على المتهم وعدم تسليمه لجهات قضائية ، والتواطؤ في جريمة وقعت في منطقة تخضع لسلطتها الفعلية . هذا بلاغ للنائب العام لإطلاق تحقيق في الواقعة مرفقاً به وثائق تتضمن أسماء من شارك بهذه الجريمة .