كما سأل عن مدى صحة احتجاز أحمد هادي الخميسي وأولاده كرهائن في سجن الأمن المركزي بصنعاء منذ ما يقارب السنة. كما سأل النائب دغيش عن مدى مراعاة نصوص الدستور وخاصة المادتين 47 و48 فيما يخص الاعتقالات التي نفذتها الجهات الأمنية بحق ناشطين معارضين من محافظة عدن وغيرها في الآونة الأخيرة. وتعتبر المادة (47)من الدستور« المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره». وحسب المادة (48)من الدستور « تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة». كما «لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه،ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن». وتؤكد ذات المادة أنه على «كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. وحسب المادة نفسها« يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها». وفي جلسة البرلمان المنعقدة اليوم رفض النواب مقترحا للنائب د . جعفر باصالح بتشكيل لجنة دائمة لموازنة الدولة وحساباتها الختامية وذلك تأييدا منهم لرأي اللجنة الدستورية بهذا الخصوص . وكان النواب نبيل باشا وعيدروس النقيب وعبده بشر اعتبروا وجود لجنة للموازنة منفصلة عن اللجنة المالية مهما لممارسة البرلمان دوره الأساسي في الرقابة على تعامل الجهاز التنفيذي مع المال العام . وأكدوا أن اللائحة البرلمانية في المادة(28) الفقرة (ب) تعطي مجلس النواب الحق في تكوين لجان أخرى غير منصوصة في اللائحة . وبالمقابل وافق النائب صخر الوجيه على تشكيل لجنة دائمة للموازنة مستدركا بالإشارة إلي وجود فصل خاص في لائحة البرلمان تحدد آلية دراسة الموازنة ونوه أن المضي في اللجنة المقترحة يقضي بتعديل اللائحة.