عبر معلمو مدينة حجة عن استيائهم البالغ جراء خصم إدارة التربية لمبالغ من مخصصاتهم الخاصة بعملية تصحيح امتحانات الشهادات الأساسية، مناشدين رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومحافظ محافظة حجة بإلزام مكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة إعادة المبالغ التي خصمت عليهم قسط يومين على بعض المدرسين لعدم قانونيتها ولتي خصمت عليهم بحجة عدم القيام بالتصحيح في اختبارات الشهادة الأساسية لهذا العام2008/2009م. وأبدى كثيرا من معلمي مدينة حجة، استيائهم لما أقدمت عليه إدارة التربية بالمحافظة من عملية الخصم عليهم من يومين والبعض أكثر من ذلك بالرغم من تأكيدهم على أنهم شاركوا في عملية التصحيح ، فيما البعض الآخر لديهم وثائق تثبت إعفائهم من عملية تقدير الدرجات لهذا العام. مناشدين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة إرجاع مخصصاتهم المالية إليهم ومحاسبة من تسبب في الخصم لعدم قانونية ذلك والوقوف إلى جانب المعلم كونه حجر الزاوية في إصلاح العملية التعليمية وبناء الأجيال ، لا أن يمتهن ويخصم من مرتبه الذي لا يكاد أن يكون شيئا في ظل الأوضاع المأساوية والغلاء الفاحش الذي يعيشه البلد اليوم- وفق تعبيرهم. مؤكدين في الوقت ذاته حقهم في الراحة والترويح على أنفسه كونهم في إجازة رسمية كفلها لهم الدستور والقانون ولا يوجد قانون يلزمهم بالتصحيح أوتقدير الدرجات وإنما من باب التطوع في ذلك لا غير . إلى جانب ذلك أكد جمال حميد عنتر- مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة عدم قانونية تلك الخصميات التي تم خصمها على المعلمين بالمدينة وضرورة استعادة المبلغ المخصومة لمستحقيها والعمل وفق أحكام النظام والقانون واللوائح النافذة بهذا الخصوص . وأشار عنتر في مذكرة- حصلت أخبار اليوم على نسخة منها - وجهها بهذا الخصوص إلى مدير عام مكتب التربية أحمد ألمعلمي إلى انه ومن خلال الإطلاع على أوراق بعض المدرسين الذين تقدموا بشكاوى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة وعلى أوراق الأخت امة الباري ناصر الهاتف والتي أعفيت من عملية تقدير الدرجات نظرا لأنها قامت بعملية المراقبة على سير الامتحانات، لاحضنا إلى توقيع عقوبة الخصومات (كجزاءات ) على المعلمين تتعارض مع أحكام المادة (195) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م الصادر بالقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 92م التي قضت بأنه فيما عدى عقوبتي التنبيه والإنذار وبهذا فإنه لا يجوز توقيع العقوبات التأديبية المحددة في المادة (191) من هذه اللائحة إلا بعد إجراء التحقيق وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .