يحتجز قسم شرطة صرف سعوان بمديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء أربعة أطفال لايتجاوز عمرهم الثامنة عشر لليوم الثالث على التوالي دون مسوغ قانوني . وتقدم أهالي المحتجزين في قسم الشرطة بشكوى إلى وزير الداخلية اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري يشكون فيها قيام مدير القسم بعدم إطلاق أبناءهم واحتجازهم في القسم وسط غرفة مظلمة لاتوجد فيها كهرباء وكذا "قاذورات" في حمام غرفة الحجز مما قد يتسبب لهم بأمراض وبائية جراء ذلك. وقال: المواطن توفيق محمد صالح البيل " انه تم حبس نجله "موسى" لليوم الثالث على التوالي دون أي مسوغ قانوني، مشيراً الى انه تم حبسه مع ثلاثة آخرين لقيام أحدهم بخلافات كلامية مع إدارة مدرسة الهلال الكائنة بذات المنقطة"صرف" شمال العاصمة صنعاء ،وعلى إثرها قام مدير المدرسة بإحضار طقم عسكري من قسم الشرطة وقام ومعه مدير المدرسة بأخذ "الولد" الذي كان سبب المشكلة،ثم قاموا باقتياد اثنين آخرين معه والى جانبهم جاءوا واخذوا ابني من المنزل قبل ان يقوموا بسجني ليوم كا مل رغم ان ابني لم يكن وقد "المصايحة" معهم . ويضيف البيل: ورغم ذلك قام مدير المدرسة وعضو المجلس المحلي بالمنطقة وعاقل الحارة بتوقيع محضر التزم به أولياء أمور الثلاثة المحتجزين بعدم تكرار المشكلة وفي المحضر تم تبرئة ابني لعدم وجوده ومشاركته معهم ،إلا أن مدير قسم الشرطة لازال يحتجزه رافضاً إطلاقه دون أي أسباب. ويطالب أهالي المعتقلين وزير الداخلية بتشكيل لجنة لزيارة قسم شرطة صرف سعوان للإطلاع على وضعه ومدى الإهمال الموجود في غرفة الحجز والقاذورات التي ينتج عنها أمراض وبائية ،كما يستحيل العيشة فيها لساعة كيف بثلاثة أيام متكاملة.مشيرين الى ان القسم تم وضعه في منطقة بعيده ومهجورة. عقوبة الحجز قانونياً 5 سنوات سجناً: من جانبه أوضح المحامي – عبد الرحمن برمان – رئيس منظمة سجين" ان احتجاز أي شخص في قسم الشرطة لأكثر من 24 ساعة مخالفاً للقانون ويعاقب عليه..مضيفاً" بعد حجز الشخص في القسم 24 ساعة يجب على القسم أن يتصرف في القضية إما أن يطلق الشخص إذا لم يثبت عليه أي جرم ،وان وجد عليه أي أدلة بأي جرم يحيله مباشرة إلى النيابة حتى لو كان ذلك يومي الخميس والجمعة فهناك نيابات تداوم " حسب قوله. ويشير برمان في حديثه ل"مأرب برس" أن المادة 48 من الدستور جرمت أي اعتقالات وأعطت مأمورية الضبط القضائي فترة 42 ساعة للاعتقال التي يجوز للمأمور القضائي فيها إبقاء السجين لديه وبعد ذلك يجب عليه التصرف ". كما يشير " ان المادة 246 من قانون جرائم العقوبات حددت عقوبة حجز حرية اي مواطن خلافاً للقانون بالحبس 5 سنوات إذا كان من قام بهذا الجرم موظف عام . *في الصورتين مبنى القسم وحمام غرفة الحجز