أعلن رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري عن تلقي الهيئة 648 إقرارا بالذمة المالية منذ سبتمبر الفائت من مسئولين حكوميين شملهم القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان (الإقرار بالذمة المالية). وأكد المطري- في بلاغ صحافي تلقته "نبأ نيوز": استعداد الهيئة للانتقال إلى المرحلة الرابعة من تلقي إقرارات الذمة المالية التي تتعلق بالمحافظات، مثنيا في هذا الجانب على اهتمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور بتنفيذ قانون الذمة المالية وتسهيل عمل الهيئة من خلال التعاميم التي وجهها إلى المحافظين لتقديم إقرارات المشمولين بالقانون إلى الهيئة. وقال رئيس قطاع الذمة المالية إن الهيئة تلقت يوم أمس الأحد إقرارا بالذمة المالية من رئيس هيئة الأركان العامة، مشيرا إلى بلوغ الإقرارات المقدمة من وزارة الدفاع 153 إقرارا منها إقرارات وزير الدفاع وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي وإقرارات من القطاعات والدوائر والقضاء العسكري. وإذ أشاد رئيس قطاع الذمة المالية بتعاون وزير الدفاع في متابعة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في وزارته.. دعا بقية الوزراء إلى تجسيد الشراكة بين الحكومة والهيئة بحث المشمولين بالقانون في وزاراتهم إلى تقديم إقراراتهم وفق التعميمات الصادرة عن الهيئة بشأن المرحلتين الثانية والثالثة. وشملت المرحلة الأولى من تنفيذ قانون الذمة المالية قيما يتعلق بتلقي الإقرارات بالذمة المالية مجلس الوزراء ،فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي. ويهدف القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشأن(الإقرار بالذمة المالية)، إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة. وحدد قانون الذمة المالية الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية. وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد.