تناقشكم من القاهرة: د. وفاء الحمزي- مستشارة قانونية بوزارة النقل، دكتوراه في "المفهوم القانوني للبحر الإقليمي للجمهورية اليمنية بعد الوحدة على ضوء الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولي". الأخوة والأخوات القراء.. نظراً لخطورة الأوضاع الناجمة عن حوادث القرصنة البحرية، وما ترتب عنها من تداعيات بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم (1838) لعام 2008، فإنني أضع نص القرار المذكور بين أيديكم، وأدعوكم جميعاً للمشاركة معنا في حلقة نقاش مفتوحة، وقد وضعت خطوطاً تحت بعض العبارات والفقرات، آملة منكم التعقيب عليها بكل دقة، من أجل أن نستشف المفهوم السياسي المخفي، ونضع التحليل الدقيق لما تحت السطور.. لنعتبر ذلك حلقة نقاش هام، استنادا إلى تحديات الوضع الراهن.. (لقد وافق الاتحاد الأوروبى على تعيين فيلب جونن نائب أدميرال الاسطول الملكى البريطانى قائداً للقوة الأوروبية المقرر إرسالها لمياه خليج عدن فى ديسمبر المقبل لغرض محاربة أعمال القرصنة. وأوضح خافيير سولانا مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبى فى بيان صادر من بروكس امبارح ما يلى: ((أن القوة الأوروبية متجهة الى الصومال كما هو مخطط لها, وأن الدول الأعضاء وافقت على تعيين قائدا لها, وان مهمة القوة الأوروبية هى القيام بدوريات فى مياه البحر الاحمر لاحباط محاولات القراصنة الصوماليين بالهجوم على السفن التى تمر بهذه المنطقة واختطافها)). أصدر مجلس الأمن الدولى فى جلسته 5987 المنعقدة في 4 أكتوبر 2008 إذ يشير إلى قراريه 1814و1816 لعام 2008مايلى:- وإذ يساوره قلق شديد من جراء أنتشار أعمال القرصنة والسطو المسلح فى البحر فى الآونة الآخيرة ضد السفن قبالة سواحل الصومال, والتهديد الخطير الذي يشكله ذلك على أيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وفعالية الى الصومال, وعلى الملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية, وعلى أنشطة صيد الأسماك التى تجري على نحو يتماشى مع القانون الدولي. وإذ يلاحظ مع القلق أيضا أن أعمال القرصنة تزداد عنفا وتنفد باستخدام أسلحة أثقل فى منطقة أوسع قبالة سواحل الصومال, وباستعمال وسائط بعيدة المدى من قبيل السفن الأم, مع إظهار قدر أكبر من الدقة فى التنظيم وطرق الهجوم, وإذ يؤكد من جديد أن القانون الدولى, على نحو ما ورد فى أتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المؤرخة فى 10ديسمبر 1982 تحدد الإطار القانونى الواجب التطبيق فى مكافحة القرصنة والسطو المسلح فى البحر, فضلا عن أنشطة بحرية أخرى, وإذ يثنى على المساهمة التى قدمتها الدول منذ 2من نوفمبر 2007 لحماية القوافل البحرية لبرنامج الأغدية العالمي, قيام الاتحاد الأوروبي, بأنشاء وحدة تنسيق مكلفة بمهمة دعم مراقبة وحماية الأنشطة التى تقوم بها بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قبالة سواحل الصومال, وعملية التخطيط الجارية لاحتمال قيام الاتحاد الأوروبى بعملية بحرية, فضلا عن ما اتخذ من مبادرات دولية أو وطنية أخرى من أجل تنفيد القرارين 1814/1816 لعام 2008, وإذ يلاحظ التقارير الصادرة مؤخرا عن هيئات إنسانية بأن تلاثة ملايين ونصف المليون من الصوماليين سيصبحون معتمدين على المعونة الغدائية الإنسانية بحلول نهاية العام, وأن المتعهدين البحريين العاملين لحساب برنامج الأغذية العالمي لن يقوموا بتوصيل المعونات الغذائية الى الصومال بدون حراسة سفن حربية, وإذ يعرب عن تصميمه على كفالة الأمن الطويل الأمد لإمدادات برنامج الأغذية العالمى الى الصومال, وإذ يشير إلى أنه طلب إلى الأمين العام فى القرار 1814 أن يدعم الجهود المبذولة لحماية القوافل البحرية لبرنامج ألأعذية العالمي، وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته, وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 1سبتمبر 2008 الموجهة من رئيس الصومال إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتى يعرب فيها عن تقدير الحكومة الاتحادية الانتقالية لمجلس الأمن لما يقدمه للصومال من مساعدة, وعن استعداد الحكومة للنظر فى العمل مع دول أخرى, فضلا عن المنظمات الإقليمية, وتقديم إشعارات مسبقة إخرى إلى جانب الإشعارات التي سبق تقديمها, وفقا للفقرة 7 من القرار 1816 لعام 2008 لمكافحة القرصنة والسطو المسح في البحر قبالة سواحل الصومال, وإذ يشير إلى أنه رحب فى بيان رئيسه المؤرخ 4ستبتمبر 2008 بتوقيع اتفاق سلام ومصالحة فى جيبوتي, وأثنى على السيد إحمد ولد عبد الله, الممثل الخاص للأمين العام للصومال, على ما يبذله من جهود مستمرة, وإذ يؤكد أهمية تشجيع التوصل ألى تسوية شاملة ودائمة فى الصومال, وإذ يشير أيضا إلى أنه أحاط علما, فى بيان رئيسه المؤرخ 4سبتمبر بطلب الطرفين الوارد في اتفاق جيبوتي بأن تأذن الأممالمتحدة وتضطلع, فى غصون فترة 120 يوما, بنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار, وإذ يتطلع إلى التقرير المقرر أن يقدمه الأمين العام فى غصون 60 يوما من إقرار البيان, لا سيما إلى ايراد وصف تفصيلى وجامع لقوة متعدد الجنسيات ممكنة التحقيق, وعرض مفهوم مفصل للعمليات في أطار عملية لحفظ السلام يمكن للأمم المتحدة أن تضظلع بها, وإذ يؤكد ان السلام والاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام الإنسان وسيادة القانون, كلها أمور ضروية لتهيئة ظروف تتيح القضاء التام على أعمال القرصنة والسطو المسلح فى البحر قبالة سواحل الصومال, وإذ يقرر ان حوادت القرصنة والسطو المسلح على السفن فى المياة الإقليمية للصومال وفي أعالى البحار قبالة سواحل الصومال تؤدي إلى تفاقم الوضع فى الصومال, وهو وضع مازال يشكل خطرا يهدد السلم ولأمن الدوليين فى المنطقة, وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة, 1- يكرر تأكيد إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر على السفن قبالة سواحل الصومال, 2- يهيب بالدول المهتمة بأمن الأنشطة البحرية ان تشارك بنشاط فى مكافحة اعمال القرصنة في اعالي البحار قبالة سواحل الصومال عن طريق القيام على الخصوص بنشر سفن بحرية وطائرات عسكرية, وفقا للقانون الدولي, على النحو المبين فى الاتفاقية, 3- يهيب بالدول التى تعمل سفنها البحرية وطائراتها العسكرية فى اعالي البحار وفي المجال الجوي قبالة سواحل الصومال ان تستخدم في أعالى البحار والمجال الجوي سواحل الصومال, جميع الوسائل اللازمة, بما يتماشى مع القانون الدولي, على النحو المبين فى الاتفاقية, من أجل قمع أعمال القرصنة, 4- يحث الدول التي لديها قدرة على مكافحة اعمال القرصنة والسطو المسلح فى البحار, على ان تتعاون في ذلك مع الحكومة الاتحادية الانتقالية, وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 1816 لعام 2008 5- يحث ايضا الدول والمنظمات الإقليمية على أن تواصل, وفقا لأحكام القرا 1814 لعام 2008, أتخاد إجراءات لحماية القوافل البحرية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي, التي تكتسب أهمية حيوية فى أيصال المساعدة الإنسانية إلي السكان المتضررين فى الصومال, 6- يحث الدول, تنفيدا لما طلبته على وجه الخصوص المنظمة البحرية الدولية فى قرارها على أن تقدم حسب الاقتضاء نصائح وتوجيهات للسفن التي يحق لها رفع علمها بشأن التدابير الاحترازية المناسبة لكي تحمي نفسها من الاعتداء او الاجراءات التي ينبغي لها أن تتخدها إذا تعرضت للاعتداء وهى تبحر قبالة سواحل الصومال، 7- يهيب بالدول والمنظمات الإقليمية أن تنسق إجراءتها عملا بالفقرات 3 و4 و5 أعلاه, 8- يؤكد ان الاحكام الواردة فى هذا لقرار لاتسرى إلا فيما يتصل بالوضع فى الصومال ولاتمس حقوق الدول الاعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي, بما فى ذلك أية حقوق أو التزامات تقضى بها الاتفاقية, فيما يتعلق بأي وضع آخر, ويؤكد على وجه الحصوص ان هذا القرا ر ليعتبر منشئا لقانون دولي عرفي, 9- يتطلع إلي تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 13 من القرار 1816 لعام 2008 ويعرب عن اعتزامه أستعراض الوضع فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر ضد السفن قبالة سواحل الصومال بغية القيام, على وجة الخصوص, بتجديد الإذن المنموح فى الفقرة 7 من القرار 1816 لعام 2008 لفترة إضافية لدى تلقى طلب بذلك من الحكومة الاتحادية الانتقالية. 10- يقرر أبقاء المسألة قيد نطرة. د. وفاء احمد الحمزى- مستشارة قانونية بوزارة النقل