المقالح: العيش على شتيمة الماضي إفلاس وخسران    الوزير الزعوري يطّلع على أنشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن    عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض    تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة    تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة    مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    ندوة وفعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب    السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم    مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات .    تضليل وكذب وافتراءات    وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    واشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين في مناطق الشرعية بتهم فساد وتهريب أموال    عن فساد النخب الذي التهم اليمن في زمن الحرب    - صنعاء ترد على نص احاطة المبعوث الاممي وتهتمه بعدم الحيادية وعدم ادانته للانفصال السياسي وتدرس انهاء عمله!    حل مشكلة كهرباء المكلا.. طرد النخبة وحبرشة الساحل (وثيقة)    - السلع العمانية والسعودية تواجه صعوبات في الأسواق اليمنية    عظيم يرثي عظيم    عدن شهدت انطلاقة كرة القدم قبل 125 عاماً على يد "فتيان الثكنات"    القوات المسلحة اليمنية تنفذ 4 عمليات عسكرية في الأراضي الفلسطينية    مناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز وتلمس احتياجات المواطنين في ذمار    إحاطات في مجلس الأمن تندد بالتصعيد الحوثي وتؤكد على أهمية دعم الحكومة اليمنية    "القسام" تنفذ سلسلة من العمليات ضد العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    تعز تحتفي باليوم العالمي للشباب بورشة لتعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية    الرشيد يمطر شباك نور صبر ب14 هدفاً ويعتلي صدارة مجموعته مؤقتاً في بطولة بيسان    تعز: وفاة 3 اطفال جراء انهيار صخري وصواعق رعدية    الهيئة النسائية تدشن فعاليات المولد النبوي في المحافظات الحرة    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    العراسي: محطة فاشلة لتوليد الكهرباء في الحديدة أطلقوا عليها اسم "الحسين" وألواحها إسرائيلية    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    مأرب: صمام أمان الجمهورية في وجه مشروع الحوثي الإمامي    مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة    منسقية انتقالي جامعة حضرموت تناقش تقارير الأداء للنصف الأول من العام الجاري    وزارة الإعلام تدشن خطة التغطية الإعلامية لذكرى المولد النبوي    محافظ شبوة يزور ملعب الفقيد الخليفي ونادي التضامن الرياضي    مساعدات إماراتية تنتشل شبوة من أعباء حرب الخدمات    باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدافع الأوكراني زابارني    مكتب الزكاة بذمار يستعد لتدشين فعاليات ذكرى المولد    باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا    أهلي تعز يهزم التعاون ويتصدر مجموعته في بطولة بيسان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر من العواصف الرعدية    50 شهيدا بقصف منازل واستهداف منتظري المساعدات في غزة    عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    فيديو وتعليق    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئناف تعز تعيد ملف البرطي إلى الابتدائية للفصل في القضية
نشر في نبأ نيوز يوم 15 - 07 - 2009

قضت محكمة استئناف محافظة تعز في حكمها الصادر رقم (251) لسنة 1430ه في القضية الجزائية المرفوعة من النيابة العامة وأولياء دم المجني عليه أحمد منصور الشوافي ضد أحمد عباس أحمد البرطي بإلغاء ما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها الذي قضى في فقرته الأولى بقبول دفع الدافع المتهم الأول أحمد عباس البرطي - عضو مجلس النواب لما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله، وكذا إلغاء ما قضت به المحكمة من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الجزئية الأخرى من دفع الدافع المتهم الأول.كما قضى الحكم على إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية.
وكانت المحكمة قد استندت في أسباب ومنطوق الحكم ( حصلت نبا نيوز على نسخة منه ) إلى انه بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومحامي أولياء الدم حسن علي مجلي وعلى الدفع المقدم من المحامي عبد العزيز السماوي المستأنف ضده وبعد دراسة الملف كاملاً ابتداءً بقرار الاتهام فمدونة الحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن الدفع المقدم من المذكور قد تضمن بما خلاصته عدم جواز الطعن من النيابة العامة بالقرار الصادر من محكمة خدير والصلو وسامع في القضية رقم (73) لسنة 1430ه الموافق 10/6/2009م وذلك لقبول المدفوع ضدها بالقرار المستأنف قبولاً صريحاً ولقيام المدفوع ضدها بتنفيذ القرار وذلك بإصدارها أمر بالإفراج موجه إلى مدير أمن محافظة تعز تنفيذاً لقرار المحكمة كما جاء فيه وأن مقتضى أمر الإفراج نصاً ومنطوقاً ودلالة يعد قبولاً صريحاً من قبل المدفوع ضدها بالقرار المستأنف سند الدفع.
وحيث تضمن الرد على الدفع من النيابة العامة ومن أولياء الدم بواسطة محاميهم شفاهة بما خلاصته النقيض لما جاء بالدفع وحسبما هو مضمن في وقائع هذا الحكم.
كون الدفع يمثل رداً على الاستئنافين لعدم تحقق سنده القانوني حيث لم يتضمن الحكم المستأنف أمراً بالإفراج ولم يثبت القبول به صراحة مما يجعله غير مقبول، وحيث تبين أن القضية صالحة للفصل فيها وقد تبين من استئناف المستأنفين النيابة العامة وأولياء الدم ومن مدونة الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد انحرفت في إجراءاتها وسلكت طريق غير الطريق الذي رسمه القانون حين أوقفت السير في الفصل في موضوع الدعوى العمومية المرفوعة إليها من النيابة العامة بسبب خطئها لتفسير نص المادة (82) من الدستور ونصها:
(لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس.
واشار منطوق الحكم بان اجتهاد المحكمة الابتدائية كان مخالفاً لهذا النص خاصة وقد جاء في أسباب حكمها القول: (بأنه لا يتسنى للمحكمة الفصل فيه بصورة نهائية إلا بعد استيفاء كامل عناصر القضية وأدلتها وتفنيدها ومناقشتها من قبل المحكمة ومعرفة الظروف المصاحبة للواقعة تخفيفاً وتشديداً وذلك كله لا يتأتى للمحكمة إلا بعد استيفاء جميع تلك الأمور وفي المرحلة النهائية للخصومة وعلى ضوء ما يطرح أمامها من أدلة وغيرها ووفق تقدير قناعتها وسلطتها).
واضاف: ولما كان ذلك فقد كان عليها أن تسير في نفس الاتجاه الذي سببت به حكمها من أن حالة التلبس مسألة موضوعية وأن تسمع الأدلة من جميع أطراف القضية وتستوفي الإجراءات اللازمة للحكم فيها وأن تذكر في أسباب حكمها ما توصلت إليه من القناعة بخصوص التلبس من عدمه ثم تصدر حكمها في الموضوع وفقاً للشرع والقانون لا أن تتهرب بإصدار قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لأن ذلك لا يستقيم مع ثبوت استنفاد النيابة العامة لولايتها كسلطة تحقيق واتهام، إذ الثابت في الأوراق أنها قد أدت ما عليها وقامت بوظيفتها بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية.
وكانت النيابة قد أوضحت بان أسباب استئنافها لقرار المحكمة الابتدائية يعود إلى النتيجة الخاطئة المقررة في منطوقة بقبول دفع المتهم الأول أحمد عباس البر طي - عضو مجلس النواب، بما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله وذلك لعدم صدور شرط الإذن والموافقة بشأنه من قبل مجلس النواب وإعادة ملف القضية كاملاً إلى النيابة لاستيفاء ما يلزم في القضية وتصحيح الإجراءات على ضوء ما ورد بأسباب وحيثيات القرار حيث أوردت المحكمة في حيثيات قرارها هذا قولها بأن محور هذا الدفع وأساسه وكذا ما ورد برد الادعاء بشقيه عليه قد دار موضوع ذلك الخلاف حول توافر حالة التلبس حيال المتهم المذكور بعدم اشتراط صدور الإذن والموافقة من قبل مجلس النواب بالاكتفاء بالتلبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.