جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئناف تعز تعيد ملف البرطي إلى الابتدائية للفصل في القضية
نشر في نبأ نيوز يوم 15 - 07 - 2009

قضت محكمة استئناف محافظة تعز في حكمها الصادر رقم (251) لسنة 1430ه في القضية الجزائية المرفوعة من النيابة العامة وأولياء دم المجني عليه أحمد منصور الشوافي ضد أحمد عباس أحمد البرطي بإلغاء ما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها الذي قضى في فقرته الأولى بقبول دفع الدافع المتهم الأول أحمد عباس البرطي - عضو مجلس النواب لما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله، وكذا إلغاء ما قضت به المحكمة من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الجزئية الأخرى من دفع الدافع المتهم الأول.كما قضى الحكم على إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية.
وكانت المحكمة قد استندت في أسباب ومنطوق الحكم ( حصلت نبا نيوز على نسخة منه ) إلى انه بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومحامي أولياء الدم حسن علي مجلي وعلى الدفع المقدم من المحامي عبد العزيز السماوي المستأنف ضده وبعد دراسة الملف كاملاً ابتداءً بقرار الاتهام فمدونة الحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن الدفع المقدم من المذكور قد تضمن بما خلاصته عدم جواز الطعن من النيابة العامة بالقرار الصادر من محكمة خدير والصلو وسامع في القضية رقم (73) لسنة 1430ه الموافق 10/6/2009م وذلك لقبول المدفوع ضدها بالقرار المستأنف قبولاً صريحاً ولقيام المدفوع ضدها بتنفيذ القرار وذلك بإصدارها أمر بالإفراج موجه إلى مدير أمن محافظة تعز تنفيذاً لقرار المحكمة كما جاء فيه وأن مقتضى أمر الإفراج نصاً ومنطوقاً ودلالة يعد قبولاً صريحاً من قبل المدفوع ضدها بالقرار المستأنف سند الدفع.
وحيث تضمن الرد على الدفع من النيابة العامة ومن أولياء الدم بواسطة محاميهم شفاهة بما خلاصته النقيض لما جاء بالدفع وحسبما هو مضمن في وقائع هذا الحكم.
كون الدفع يمثل رداً على الاستئنافين لعدم تحقق سنده القانوني حيث لم يتضمن الحكم المستأنف أمراً بالإفراج ولم يثبت القبول به صراحة مما يجعله غير مقبول، وحيث تبين أن القضية صالحة للفصل فيها وقد تبين من استئناف المستأنفين النيابة العامة وأولياء الدم ومن مدونة الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد انحرفت في إجراءاتها وسلكت طريق غير الطريق الذي رسمه القانون حين أوقفت السير في الفصل في موضوع الدعوى العمومية المرفوعة إليها من النيابة العامة بسبب خطئها لتفسير نص المادة (82) من الدستور ونصها:
(لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس.
واشار منطوق الحكم بان اجتهاد المحكمة الابتدائية كان مخالفاً لهذا النص خاصة وقد جاء في أسباب حكمها القول: (بأنه لا يتسنى للمحكمة الفصل فيه بصورة نهائية إلا بعد استيفاء كامل عناصر القضية وأدلتها وتفنيدها ومناقشتها من قبل المحكمة ومعرفة الظروف المصاحبة للواقعة تخفيفاً وتشديداً وذلك كله لا يتأتى للمحكمة إلا بعد استيفاء جميع تلك الأمور وفي المرحلة النهائية للخصومة وعلى ضوء ما يطرح أمامها من أدلة وغيرها ووفق تقدير قناعتها وسلطتها).
واضاف: ولما كان ذلك فقد كان عليها أن تسير في نفس الاتجاه الذي سببت به حكمها من أن حالة التلبس مسألة موضوعية وأن تسمع الأدلة من جميع أطراف القضية وتستوفي الإجراءات اللازمة للحكم فيها وأن تذكر في أسباب حكمها ما توصلت إليه من القناعة بخصوص التلبس من عدمه ثم تصدر حكمها في الموضوع وفقاً للشرع والقانون لا أن تتهرب بإصدار قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لأن ذلك لا يستقيم مع ثبوت استنفاد النيابة العامة لولايتها كسلطة تحقيق واتهام، إذ الثابت في الأوراق أنها قد أدت ما عليها وقامت بوظيفتها بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية.
وكانت النيابة قد أوضحت بان أسباب استئنافها لقرار المحكمة الابتدائية يعود إلى النتيجة الخاطئة المقررة في منطوقة بقبول دفع المتهم الأول أحمد عباس البر طي - عضو مجلس النواب، بما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله وذلك لعدم صدور شرط الإذن والموافقة بشأنه من قبل مجلس النواب وإعادة ملف القضية كاملاً إلى النيابة لاستيفاء ما يلزم في القضية وتصحيح الإجراءات على ضوء ما ورد بأسباب وحيثيات القرار حيث أوردت المحكمة في حيثيات قرارها هذا قولها بأن محور هذا الدفع وأساسه وكذا ما ورد برد الادعاء بشقيه عليه قد دار موضوع ذلك الخلاف حول توافر حالة التلبس حيال المتهم المذكور بعدم اشتراط صدور الإذن والموافقة من قبل مجلس النواب بالاكتفاء بالتلبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.