الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي    وقفة قبلية في جحانة تنديدًا بالإساءة للقرآن وإعلانًا للجهوزية والاستنفار    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية    مدارس أمانة العاصمة تحتفي بعيد جمعة رجب    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة    مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة تعز تأسف للإفراج عن البر طي دون أمر من المحكمة ، والاستئناف تطالبها بإعادته إلى المحاكمة أمام محكمة خدير في حكمها الذي سلمته مؤخرا
نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 07 - 2009

أنتهت محكمة الاستئناف بتعز من إعداد حكمها في القضية الخاصة بمقتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي وإعادة القضية الى محكمة خدير الابتدائية.. وجاء في منطوق الحكم ،قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما خلال الميعاد المحدد قانوناً.و إلغاء ما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها في الفقرة (أولاً) بقبول دفع الدافع المتهم الأول أحمد عباس البرطي - عضو مجلس النواب الجزئي لما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله، وإلغاء ما قضت به المحكمة من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لما علل به آنفاً وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الجزئية الأخرى من دفع الدافع المتهم الأول. كما اورد منطوق الحكم إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية بحكم حاسم مُنهٍ للخصومة وفقاً للشرع والقانون وحسبما بيناه في الحيثيات.
وأورد حكم المحكمة مسببات أسباب القرار انه وببعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومحامي أولياء الدم حسن علي مجلي وعلى الدفع المقدم من المحامي عبد العزيز السماوي المستأنف ضده وبعد دراسة الملف كاملاً ابتداءً بقرار الاتهام فمدونة الحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن الدفع المقدم من المذكور قد تضمن بما خلاصته عدم جواز الطعن من النيابة العامة بالقرار الصادر من محكمة خدير والصلو وسامع في القضية رقم (73) لسنة 1430ه الموافق 10/6/2009م وذلك لقبول المدفوع ضدها بالقرار المستأنف قبولاً صريحاً ولقيام المدفوع ضدها بتنفيذ القرار وذلك بإصدارها أمر بالإفراج موجه إلى مدير أمن محافظة تعز تنفيذاً لقرار المحكمة كما جاء فيه وأن مقتضى أمر الإفراج نصاً ومنطوقاً ودلالة يعد قبولاً صريحاً من قبل المدفوع ضدها بالقرار المستأنف سند الدفع.
وحيث تضمن الرد على الدفع من النيابة العامة ومن أولياء الدم بواسطة محاميهم شفاهة بما خلاصته النقيض لما جاء بالدفع وحسبما هو مضمن في وقائع هذا الحكم.
كون الدفع يمثل رداً على الاستئنافين لعدم تحقق سنده القانوني حيث لم يتضمن الحكم المستأنف أمراً بالإفراج ولم يثبت القبول به صراحة مما يجعله غير مقبول، وحيث تبين أن القضية صالحة للفصل فيها وقد تبين من استئناف المستأنفين النيابة العامة وأولياء الدم ومن مدونة الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد انحرفت في إجراءاتها وسلكت طريق غير الطريق الذي رسمه القانون حين أوقفت السير في الفصل في موضوع الدعوى العمومية المرفوعة إليها من النيابة العامة بسبب خطئها لتفسير نص المادة (82) من الدستور ونصها:
((لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ... الخ)).
واشار منطوق حكم الاستئناف بان واجتهاد المحكمة الابتدائية كان مخالفاً لهذا النص خاصة وقد كان جاء في أسباب حكمها القول:((بأنه لا يتسنى للمحكمة الفصل فيه بصورة نهائية إلا بعد استيفاء كامل عناصر القضية وأدلتها وتفنيدها ومناقشتها من قبل المحكمة ومعرفة الظروف المصاحبة للواقعة تخفيفاً وتشديداً وذلك كله لا يتأتى للمحكمة إلا بعد استيفاء جميع تلك الأمور وفي المرحلة النهائية للخصومة وعلى ضوء ما يطرح أمامها من أدلة وغيرها ووفق تقدير قناعتها وسلطتها)).
ولما كان ذلك فقد كان عليها أن تسير في نفس الاتجاه الذي سببت به حكمها من أن حالة التلبس مسألة موضوعية وأن تسمع الأدلة من جميع أطراف القضية وتستوفي الإجراءات اللازمة للحكم فيها وأن تذكر في أسباب حكمها ما توصلت إليه من القناعة بخصوص التلبس من عدمه ثم تصدر حكمها في الموضوع وفقاً للشرع والقانون لا أن تتهرب بإصدار قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لأن ذلك لا يستقيم مع ثبوت استنفاد النيابة العامة لولايتها كسلطة تحقيق واتهام، إذ الثابت في الأوراق أنها قد أدت ما عليها وقامت بوظيفتها بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية.
وكشفت النيابة العامة بان أسباب استئنافها لقرار المحكمة الابتدائية إلى النتيجة الخاطئة المقررة في منطوقة بقبول دفع المتهم الأول أحمد عباس البر طي - عضو مجلس النواب، بما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله وذلك لعدم صدور شرط الإذن والموافقة بشأنه من قبل مجلس النواب وإعادة ملف القضية كاملاً إلى النيابة لاستيفاء ما يلزم في القضية وتصحيح الإجراءات على ضوء ما ورد بأسباب وحيثيات القرار آنفاً ... الخ، حيث أوردت المحكمة في حيثيات قرارها هذا قولها بأن محور هذا الدفع وأساسه وكذا ما ورد برد الادعاء بشقيه عليه قد دار موضوع ذلك الخلاف حول توافر حالة التلبس حيال المتهم المذكور بعدم اشتراط صدور الإذن والموافقة من قبل مجلس النواب بالاكتفاء بالتلبس
الجدير بالذكر ان مشادات كلامية حدثت في جلسة نيابية أخيرة بينت مدى القصور القانوني لدى الكثير من النواب خصوصا الذين طالبوا بإيقاف المطالبة بالبر طي وان حجزه انتهاكا للحصانة التي يؤكد القانون والدستور عدم جدواها في حالة التلبس ولم يدرك النواب ان عملهم يقتصر فقط بالطعن أمام المحكمة المعنية بإجراءات القبض او إيكال محامي للترافع عن عضو المجلس كون المحكمة هي من تقرر في منطوق حكمها النهائي حالة التلبس من عدمها بينما لا تحتاج النيابة العامة الى الإذن من مجلس النواب للقبض على احد أعضائه ان وجد متلبسا بل وبحسب القانون يتوجب عليها إشعار البرلمان بإجراءات القبض لكي يقوم وكما أسلف بالترافع او الطعن وليس التدخل في شئون القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.