الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة تعز تأسف للإفراج عن البر طي دون أمر من المحكمة ، والاستئناف تطالبها بإعادته إلى المحاكمة أمام محكمة خدير في حكمها الذي سلمته مؤخرا
نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 07 - 2009

أنتهت محكمة الاستئناف بتعز من إعداد حكمها في القضية الخاصة بمقتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي وإعادة القضية الى محكمة خدير الابتدائية.. وجاء في منطوق الحكم ،قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما خلال الميعاد المحدد قانوناً.و إلغاء ما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها في الفقرة (أولاً) بقبول دفع الدافع المتهم الأول أحمد عباس البرطي - عضو مجلس النواب الجزئي لما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله، وإلغاء ما قضت به المحكمة من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لما علل به آنفاً وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الجزئية الأخرى من دفع الدافع المتهم الأول. كما اورد منطوق الحكم إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية بحكم حاسم مُنهٍ للخصومة وفقاً للشرع والقانون وحسبما بيناه في الحيثيات.
وأورد حكم المحكمة مسببات أسباب القرار انه وببعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومحامي أولياء الدم حسن علي مجلي وعلى الدفع المقدم من المحامي عبد العزيز السماوي المستأنف ضده وبعد دراسة الملف كاملاً ابتداءً بقرار الاتهام فمدونة الحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن الدفع المقدم من المذكور قد تضمن بما خلاصته عدم جواز الطعن من النيابة العامة بالقرار الصادر من محكمة خدير والصلو وسامع في القضية رقم (73) لسنة 1430ه الموافق 10/6/2009م وذلك لقبول المدفوع ضدها بالقرار المستأنف قبولاً صريحاً ولقيام المدفوع ضدها بتنفيذ القرار وذلك بإصدارها أمر بالإفراج موجه إلى مدير أمن محافظة تعز تنفيذاً لقرار المحكمة كما جاء فيه وأن مقتضى أمر الإفراج نصاً ومنطوقاً ودلالة يعد قبولاً صريحاً من قبل المدفوع ضدها بالقرار المستأنف سند الدفع.
وحيث تضمن الرد على الدفع من النيابة العامة ومن أولياء الدم بواسطة محاميهم شفاهة بما خلاصته النقيض لما جاء بالدفع وحسبما هو مضمن في وقائع هذا الحكم.
كون الدفع يمثل رداً على الاستئنافين لعدم تحقق سنده القانوني حيث لم يتضمن الحكم المستأنف أمراً بالإفراج ولم يثبت القبول به صراحة مما يجعله غير مقبول، وحيث تبين أن القضية صالحة للفصل فيها وقد تبين من استئناف المستأنفين النيابة العامة وأولياء الدم ومن مدونة الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد انحرفت في إجراءاتها وسلكت طريق غير الطريق الذي رسمه القانون حين أوقفت السير في الفصل في موضوع الدعوى العمومية المرفوعة إليها من النيابة العامة بسبب خطئها لتفسير نص المادة (82) من الدستور ونصها:
((لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ... الخ)).
واشار منطوق حكم الاستئناف بان واجتهاد المحكمة الابتدائية كان مخالفاً لهذا النص خاصة وقد كان جاء في أسباب حكمها القول:((بأنه لا يتسنى للمحكمة الفصل فيه بصورة نهائية إلا بعد استيفاء كامل عناصر القضية وأدلتها وتفنيدها ومناقشتها من قبل المحكمة ومعرفة الظروف المصاحبة للواقعة تخفيفاً وتشديداً وذلك كله لا يتأتى للمحكمة إلا بعد استيفاء جميع تلك الأمور وفي المرحلة النهائية للخصومة وعلى ضوء ما يطرح أمامها من أدلة وغيرها ووفق تقدير قناعتها وسلطتها)).
ولما كان ذلك فقد كان عليها أن تسير في نفس الاتجاه الذي سببت به حكمها من أن حالة التلبس مسألة موضوعية وأن تسمع الأدلة من جميع أطراف القضية وتستوفي الإجراءات اللازمة للحكم فيها وأن تذكر في أسباب حكمها ما توصلت إليه من القناعة بخصوص التلبس من عدمه ثم تصدر حكمها في الموضوع وفقاً للشرع والقانون لا أن تتهرب بإصدار قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لأن ذلك لا يستقيم مع ثبوت استنفاد النيابة العامة لولايتها كسلطة تحقيق واتهام، إذ الثابت في الأوراق أنها قد أدت ما عليها وقامت بوظيفتها بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية.
وكشفت النيابة العامة بان أسباب استئنافها لقرار المحكمة الابتدائية إلى النتيجة الخاطئة المقررة في منطوقة بقبول دفع المتهم الأول أحمد عباس البر طي - عضو مجلس النواب، بما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله وذلك لعدم صدور شرط الإذن والموافقة بشأنه من قبل مجلس النواب وإعادة ملف القضية كاملاً إلى النيابة لاستيفاء ما يلزم في القضية وتصحيح الإجراءات على ضوء ما ورد بأسباب وحيثيات القرار آنفاً ... الخ، حيث أوردت المحكمة في حيثيات قرارها هذا قولها بأن محور هذا الدفع وأساسه وكذا ما ورد برد الادعاء بشقيه عليه قد دار موضوع ذلك الخلاف حول توافر حالة التلبس حيال المتهم المذكور بعدم اشتراط صدور الإذن والموافقة من قبل مجلس النواب بالاكتفاء بالتلبس
الجدير بالذكر ان مشادات كلامية حدثت في جلسة نيابية أخيرة بينت مدى القصور القانوني لدى الكثير من النواب خصوصا الذين طالبوا بإيقاف المطالبة بالبر طي وان حجزه انتهاكا للحصانة التي يؤكد القانون والدستور عدم جدواها في حالة التلبس ولم يدرك النواب ان عملهم يقتصر فقط بالطعن أمام المحكمة المعنية بإجراءات القبض او إيكال محامي للترافع عن عضو المجلس كون المحكمة هي من تقرر في منطوق حكمها النهائي حالة التلبس من عدمها بينما لا تحتاج النيابة العامة الى الإذن من مجلس النواب للقبض على احد أعضائه ان وجد متلبسا بل وبحسب القانون يتوجب عليها إشعار البرلمان بإجراءات القبض لكي يقوم وكما أسلف بالترافع او الطعن وليس التدخل في شئون القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.