عاجل: إدخال لواء عسكري من مليشيات الغزو اليمني إلى المكلا ضمن خطة تكميم الأفواه    تشييع جثمان العميد أحمد الهادي بصنعاء    مأرب...ندوة سياسية تؤكد على واحدية التاريخ والمصير بين اليمن والسعودية    حرس الثورة الإسلامية: تدمير مواقع استراتيجية للعدو بمشاركة يمنية وعراقية فاعلة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الفريق السامعي: صمود إيران وقوة ردعها قد يحملان مفاجآت استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الدولي    العليمي يعيد ترتيب أدواته.. تحركات مريبة لعناصر الإرهاب تمهد لمرحلة تصعيد جديدة في الجنوب    العديني يشيد بحشود المخا ويثمن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة    13 مليار دولار خسائر وزارة الزراعة خلال 11 عاما    إيران تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز    ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان    شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال    وفاة 3 فتيات غرقا في حجة    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن    ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد    مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان    الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة تعز تأسف للإفراج عن البر طي دون أمر من المحكمة ، والاستئناف تطالبها بإعادته إلى المحاكمة أمام محكمة خدير في حكمها الذي سلمته مؤخرا
نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 07 - 2009

أنتهت محكمة الاستئناف بتعز من إعداد حكمها في القضية الخاصة بمقتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي وإعادة القضية الى محكمة خدير الابتدائية.. وجاء في منطوق الحكم ،قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما خلال الميعاد المحدد قانوناً.و إلغاء ما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها في الفقرة (أولاً) بقبول دفع الدافع المتهم الأول أحمد عباس البرطي - عضو مجلس النواب الجزئي لما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله، وإلغاء ما قضت به المحكمة من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لما علل به آنفاً وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الجزئية الأخرى من دفع الدافع المتهم الأول. كما اورد منطوق الحكم إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية بحكم حاسم مُنهٍ للخصومة وفقاً للشرع والقانون وحسبما بيناه في الحيثيات.
وأورد حكم المحكمة مسببات أسباب القرار انه وببعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومحامي أولياء الدم حسن علي مجلي وعلى الدفع المقدم من المحامي عبد العزيز السماوي المستأنف ضده وبعد دراسة الملف كاملاً ابتداءً بقرار الاتهام فمدونة الحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن الدفع المقدم من المذكور قد تضمن بما خلاصته عدم جواز الطعن من النيابة العامة بالقرار الصادر من محكمة خدير والصلو وسامع في القضية رقم (73) لسنة 1430ه الموافق 10/6/2009م وذلك لقبول المدفوع ضدها بالقرار المستأنف قبولاً صريحاً ولقيام المدفوع ضدها بتنفيذ القرار وذلك بإصدارها أمر بالإفراج موجه إلى مدير أمن محافظة تعز تنفيذاً لقرار المحكمة كما جاء فيه وأن مقتضى أمر الإفراج نصاً ومنطوقاً ودلالة يعد قبولاً صريحاً من قبل المدفوع ضدها بالقرار المستأنف سند الدفع.
وحيث تضمن الرد على الدفع من النيابة العامة ومن أولياء الدم بواسطة محاميهم شفاهة بما خلاصته النقيض لما جاء بالدفع وحسبما هو مضمن في وقائع هذا الحكم.
كون الدفع يمثل رداً على الاستئنافين لعدم تحقق سنده القانوني حيث لم يتضمن الحكم المستأنف أمراً بالإفراج ولم يثبت القبول به صراحة مما يجعله غير مقبول، وحيث تبين أن القضية صالحة للفصل فيها وقد تبين من استئناف المستأنفين النيابة العامة وأولياء الدم ومن مدونة الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد انحرفت في إجراءاتها وسلكت طريق غير الطريق الذي رسمه القانون حين أوقفت السير في الفصل في موضوع الدعوى العمومية المرفوعة إليها من النيابة العامة بسبب خطئها لتفسير نص المادة (82) من الدستور ونصها:
((لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ... الخ)).
واشار منطوق حكم الاستئناف بان واجتهاد المحكمة الابتدائية كان مخالفاً لهذا النص خاصة وقد كان جاء في أسباب حكمها القول:((بأنه لا يتسنى للمحكمة الفصل فيه بصورة نهائية إلا بعد استيفاء كامل عناصر القضية وأدلتها وتفنيدها ومناقشتها من قبل المحكمة ومعرفة الظروف المصاحبة للواقعة تخفيفاً وتشديداً وذلك كله لا يتأتى للمحكمة إلا بعد استيفاء جميع تلك الأمور وفي المرحلة النهائية للخصومة وعلى ضوء ما يطرح أمامها من أدلة وغيرها ووفق تقدير قناعتها وسلطتها)).
ولما كان ذلك فقد كان عليها أن تسير في نفس الاتجاه الذي سببت به حكمها من أن حالة التلبس مسألة موضوعية وأن تسمع الأدلة من جميع أطراف القضية وتستوفي الإجراءات اللازمة للحكم فيها وأن تذكر في أسباب حكمها ما توصلت إليه من القناعة بخصوص التلبس من عدمه ثم تصدر حكمها في الموضوع وفقاً للشرع والقانون لا أن تتهرب بإصدار قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لأن ذلك لا يستقيم مع ثبوت استنفاد النيابة العامة لولايتها كسلطة تحقيق واتهام، إذ الثابت في الأوراق أنها قد أدت ما عليها وقامت بوظيفتها بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية.
وكشفت النيابة العامة بان أسباب استئنافها لقرار المحكمة الابتدائية إلى النتيجة الخاطئة المقررة في منطوقة بقبول دفع المتهم الأول أحمد عباس البر طي - عضو مجلس النواب، بما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله وذلك لعدم صدور شرط الإذن والموافقة بشأنه من قبل مجلس النواب وإعادة ملف القضية كاملاً إلى النيابة لاستيفاء ما يلزم في القضية وتصحيح الإجراءات على ضوء ما ورد بأسباب وحيثيات القرار آنفاً ... الخ، حيث أوردت المحكمة في حيثيات قرارها هذا قولها بأن محور هذا الدفع وأساسه وكذا ما ورد برد الادعاء بشقيه عليه قد دار موضوع ذلك الخلاف حول توافر حالة التلبس حيال المتهم المذكور بعدم اشتراط صدور الإذن والموافقة من قبل مجلس النواب بالاكتفاء بالتلبس
الجدير بالذكر ان مشادات كلامية حدثت في جلسة نيابية أخيرة بينت مدى القصور القانوني لدى الكثير من النواب خصوصا الذين طالبوا بإيقاف المطالبة بالبر طي وان حجزه انتهاكا للحصانة التي يؤكد القانون والدستور عدم جدواها في حالة التلبس ولم يدرك النواب ان عملهم يقتصر فقط بالطعن أمام المحكمة المعنية بإجراءات القبض او إيكال محامي للترافع عن عضو المجلس كون المحكمة هي من تقرر في منطوق حكمها النهائي حالة التلبس من عدمها بينما لا تحتاج النيابة العامة الى الإذن من مجلس النواب للقبض على احد أعضائه ان وجد متلبسا بل وبحسب القانون يتوجب عليها إشعار البرلمان بإجراءات القبض لكي يقوم وكما أسلف بالترافع او الطعن وليس التدخل في شئون القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.