ريمة.. لقاء موسع بالجبين يناقش السبل الكفيلة بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المرحلة    إعلام خليجي : مظاهرات حاشدة في محافظات الجنوب رفضًا ل "الوصايات الخارجية"    البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش    تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة .. قرعة كأس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    بعد استهداف طالب وامرأة.. قناصة المليشيا تقتل مسنا وتواصل حصد أرواح المدنيين في تعز    عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب    المنطقة تتنفّس..    إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب    الذهب يرتفع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغوغاء والمادة (116)
غضون
نشر في 14 أكتوبر يوم 07 - 08 - 2011

* هذا هو نص المادة (116) في الدستور اليمني وبالحرف:" في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد".
الغوغاء قالوا إنه استناداً إلى نص المادة (116) أصبح الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً غير شرعي، بحلول يوم الخميس 4 أغسطس الحالي، لماذا؟ قالوا لأنه غائب عن البلاد من 3 يونيو إلى 4 أغسطس، أي مدة ستين يوماً. طبعاً حتى لم يحسنوا عد الأيام.. وهم أيضاً لم يرجعوا إلى الدستور لقراءة نص المادة (116) بل قالوا إن المادة رقم (116) تنص على أن "غياب الرئيس عن البلاد لمدة ستين يوماً متتالية، وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه أو رئيس البرلمان".. من أين جاؤوا بهذا النص؟ ليس مهماً.. المهم أنه غير موجود في الدستور على الإطلاق.
*ونص المادة (116) الذي نقلناه واضح.. خلو منصب رئيس الجمهورية يتحقق بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم، ورئيس الجمهورية حي يرزق ولم يستقل ولم يصب بعجز دائم، بل يمارس مهمته كرئيس جمهورية والمهام التي لا يتمكن من القيام بها فوض بها نائبه المناضل عبد ربه منصور هادي.
ثم إن نص المادة (166) واضح في حساب مدة الستين يوماً، فهي المدة التي يتولى خلالها نائب الرئيس مهام الرئاسة مؤقتاً يتم بعدها انتخاب رئيس جديد، وليست الستين يوماً كما زعم الغوغاء يتقرر في نهايتها عدم شرعية الرئيس الذي يفترض أنه قد استقال أو مات أو أعلن عجزه الدائم.. إذ كيف يقال إنه فقد الشرعية وهو متوفى، أو استقال أو أعلن عجزه الدائم.. وأعجب من الغوغاء قولهم إنه قد مضى على غياب الرئيس ستين يوماً لذلك تنتقل صلاحياته إلى نائبه.. هل هذا القول له سند دستوري؟ إن رئيس الجمهورية قد كلف نائبه القيام بمهامه بموجب الدستور بمجرد إصابته في ذلك العدوان الغاشم.
* لقد تعمدنا نقل النص الدستوري للمادة (116) كما هو.. وأعقبناه بما قالته الغوغاء مع إيضاح جهلهم. وذلك لتتبين للقارئ الحقيقة كما هي.
قبل سنوات كان نائب رئيس الجمهورية خارج البلاد لغرض العلاج، وبعده بأيام اضطر رئيس الجمهورية لمغادرة البلاد للعلاج في المانيا، وعندها كلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة حينها القيام بمهام رئيس الدولة أثناء غيابه وغياب نائبه، فهل قيل إن رئيس الجمهورية سيصبح غير شرعي أو بحكم المستقيل ما دام قد غاب ستين يوماً أو حتى مئة أو مئة وعشرين يوماً لأغراض العلاج.. إن شرعية الرئيس أي رئيس لا تقرر بغياب وحضور، بل بفترة رئاسته الدستورية. كما أن صلاحياته تنقل للنائب مؤقتاً ولمدة ستين يوماً إذا توفي أو استقال أو أصيب بعجز دائم بناء على شهادة لجنة طبية تشكل لهذا الغرض.. فأين الغوغاء من هذا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.