مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغوغاء والمادة (116)
نشر في الوطن يوم 07 - 08 - 2011

* هذا هو نص المادة (116) في الدستور اليمني وبالحرف:" في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد".
الغوغاء قالوا إنه استناداً إلى نص المادة (116) أصبح الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً غير شرعي، بحلول يوم الخميس 4 أغسطس الحالي، لماذا؟ قالوا لأنه غائب عن البلاد من 3 يونيو إلى 4 أغسطس، أي مدة ستين يوماً. طبعاً حتى لم يحسنوا عد الأيام.. وهم أيضاً لم يرجعوا إلى الدستور لقراءة نص المادة (116) بل قالوا إن المادة رقم (116) تنص على أن "غياب الرئيس عن البلاد لمدة ستين يوماً متتالية، وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه أو رئيس البرلمان".. من أين جاؤوا بهذا النص؟ ليس مهماً.. المهم أنه غير موجود في الدستور على الإطلاق.
*ونص المادة (116) الذي نقلناه واضح.. خلو منصب رئيس الجمهورية يتحقق بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم، ورئيس الجمهورية حي يرزق ولم يستقل ولم يصب بعجز دائم، بل يمارس مهمته كرئيس جمهورية والمهام التي لا يتمكن من القيام بها فوض بها نائبه المناضل عبد ربه منصور هادي.
ثم إن نص المادة (166) واضح في حساب مدة الستين يوماً، فهي المدة التي يتولى خلالها نائب الرئيس مهام الرئاسة مؤقتاً يتم بعدها انتخاب رئيس جديد، وليست الستين يوماً كما زعم الغوغاء يتقرر في نهايتها عدم شرعية الرئيس الذي يفترض أنه قد استقال أو مات أو أعلن عجزه الدائم.. إذ كيف يقال إنه فقد الشرعية وهو متوفى، أو استقال أو أعلن عجزه الدائم.. وأعجب من الغوغاء قولهم إنه قد مضى على غياب الرئيس ستين يوماً لذلك تنتقل صلاحياته إلى نائبه.. هل هذا القول له سند دستوري؟ إن رئيس الجمهورية قد كلف نائبه القيام بمهامه بموجب الدستور بمجرد إصابته في ذلك العدوان الغاشم.
* لقد تعمدنا نقل النص الدستوري للمادة (116) كما هو.. وأعقبناه بما قالته الغوغاء مع إيضاح جهلهم. وذلك لتتبين للقارئ الحقيقة كما هي.
قبل سنوات كان نائب رئيس الجمهورية خارج اليمن لغرض العلاج، وبعده بأيام اضطر رئيس الجمهورية لمغادرة البلاد للعلاج في المانيا، وعندها كلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة حينها القيام بمهام رئيس الدولة أثناء غيابه وغياب نائبه، فهل قيل إن رئيس الجمهورية سيصبح غير شرعي أو بحكم المستقيل ما دام قد غاب ستين يوماً أو حتى مئة أو مئة وعشرين يوماً لأغراض العلاج.. إن شرعية الرئيس أي رئيس لا تقرر بغياب وحضور، بل بفترة رئاسته الدستورية. كما أن صلاحياته تنقل للنائب مؤقتاً ولمدة ستين يوماً إذا توفي أو استقال أو أصيب بعجز دائم بناء على شهادة لجنة طبية تشكل لهذا الغرض.. فأين الغوغاء من هذا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.