* هذا هو نص المادة (116) في الدستور اليمني وبالحرف:" في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد". الغوغاء قالوا إنه استناداً إلى نص المادة (116) أصبح الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً غير شرعي، بحلول يوم الخميس 4 أغسطس الحالي، لماذا؟ قالوا لأنه غائب عن البلاد من 3 يونيو إلى 4 أغسطس، أي مدة ستين يوماً. طبعاً حتى لم يحسنوا عد الأيام.. وهم أيضاً لم يرجعوا إلى الدستور لقراءة نص المادة (116) بل قالوا إن المادة رقم (116) تنص على أن "غياب الرئيس عن البلاد لمدة ستين يوماً متتالية، وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه أو رئيس البرلمان".. من أين جاؤوا بهذا النص؟ ليس مهماً.. المهم أنه غير موجود في الدستور على الإطلاق. *ونص المادة (116) الذي نقلناه واضح.. خلو منصب رئيس الجمهورية يتحقق بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم، ورئيس الجمهورية حي يرزق ولم يستقل ولم يصب بعجز دائم، بل يمارس مهمته كرئيس جمهورية والمهام التي لا يتمكن من القيام بها فوض بها نائبه المناضل عبد ربه منصور هادي. ثم إن نص المادة (166) واضح في حساب مدة الستين يوماً، فهي المدة التي يتولى خلالها نائب الرئيس مهام الرئاسة مؤقتاً يتم بعدها انتخاب رئيس جديد، وليست الستين يوماً كما زعم الغوغاء يتقرر في نهايتها عدم شرعية الرئيس الذي يفترض أنه قد استقال أو مات أو أعلن عجزه الدائم.. إذ كيف يقال إنه فقد الشرعية وهو متوفى، أو استقال أو أعلن عجزه الدائم.. وأعجب من الغوغاء قولهم إنه قد مضى على غياب الرئيس ستين يوماً لذلك تنتقل صلاحياته إلى نائبه.. هل هذا القول له سند دستوري؟ إن رئيس الجمهورية قد كلف نائبه القيام بمهامه بموجب الدستور بمجرد إصابته في ذلك العدوان الغاشم. * لقد تعمدنا نقل النص الدستوري للمادة (116) كما هو.. وأعقبناه بما قالته الغوغاء مع إيضاح جهلهم. وذلك لتتبين للقارئ الحقيقة كما هي. قبل سنوات كان نائب رئيس الجمهورية خارج اليمن لغرض العلاج، وبعده بأيام اضطر رئيس الجمهورية لمغادرة البلاد للعلاج في المانيا، وعندها كلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة حينها القيام بمهام رئيس الدولة أثناء غيابه وغياب نائبه، فهل قيل إن رئيس الجمهورية سيصبح غير شرعي أو بحكم المستقيل ما دام قد غاب ستين يوماً أو حتى مئة أو مئة وعشرين يوماً لأغراض العلاج.. إن شرعية الرئيس أي رئيس لا تقرر بغياب وحضور، بل بفترة رئاسته الدستورية. كما أن صلاحياته تنقل للنائب مؤقتاً ولمدة ستين يوماً إذا توفي أو استقال أو أصيب بعجز دائم بناء على شهادة لجنة طبية تشكل لهذا الغرض.. فأين الغوغاء من هذا؟