غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا وجود لجريمة اسمها (الخلْوَة) في قانون العقوبات اليمني
نشر في 14 أكتوبر يوم 06 - 06 - 2013

لا توجد في (قانون العقوبات اليمني) رقم (12) لعام 1994م جريمة تسمى (الخُلْوَة بامرأة)، ولذلك فإن مطاردة النساء والرجال واعتقالهم من الأماكن العامة في كافة أنحاء (الجمهورية اليمنية) بحجة أنهم في (خلوة) يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الشرعية والدستورية والقانونية والمكفولة عالمياً في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) التي بدون مراعاتها لن تقوم ل (الدولة المدنية الحديثة) قائمة.
ويعتبر انتهاك حقوق الناس وحرياتهم تحت مزعوم جريمة لا وجود لها في القانون باطلاً من الوجوه التالية: الوجه الأول : الشريعة الإسلامية إما حرام محظور فعله أو مباح لا يعصي من فَعله ولا من تركَه، واجتماع المرأة بالرجل، لا يوجد نص شرعي في الكتاب أو السنة المحمدية، يحظره ويعتبره حراماً يجب عقاب فاعله، ومن ثم، فإن تجريم لقاء أو اجتماع المرأة بالرجل مطلقاً، هو تحريم لمباح ينطوي على تكليف الناس بما يشق عليهم في العصر الحديث وعدم التيسير عليهم في معاملاتهم وإعناتهم وإيقاعهم في الضيق والحرج، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ويشل حركة المجتمع ويعوق تقدمه.
وإذا كانت القاعدة العامة هي: أن ما يؤدي إلى الجريمة يعتبر جريمة بذاته، فإنه لا يجوز تجريم الناس بحجة (الخلوة) رغم أنها لا تعتبر جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات النافذ، كما أنه لا يجوز اعتبارها كذلك، لأن عموم الخلوة ليست مؤدية، بذاتها، إلى وقوع الزنا بحيث يمكن اعتبارها جريمة، بل هي فعل مباح.
الوجه الثاني : إن الولاء للتطور لا يتعارض مع الطاعة للشريعة الإسلامية الغراء، ولذلك فإن المفروض على أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء أن تكون إجراءاتها مما يساعد المجتمع على النهوض والتطور وتستقيم بها حياة الناس وتمنع عنها الاضطراب والانتكاس إلى الوراء وتيسر عليهم شئون حياتهم وعلاقاتهم، لا أن ترهقهم من أمرهم عسراً، كما هو الحال في جعل المرأة شبهة في كل الأحوال والظروف، بحيث يكون الاجتماع بها جريمة دون نص تجريمي، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك؟! مع أن المفروض أن الاجتماع بين الرجل والمرأة أساسه الإباحة، وعلى من يدعي أنه ينطوي على جريمة إثبات ذلك. ولكن دون تعسف وإهدار لحقوق وحريات الناس المكفولة دستوراً وقانوناً.
إن الاعتقاد بأن الخلوة بين رجل وامرأة خطيئة يلزم تجريمها يجد أساسه في فقه المتشددين الحنابلة والمالكية ومن تبعهم من الوهابيين حيث يذهبون إلى أن البواعث النفسية إذا بدا من العمل ما يدل على المقصد فإنه يكون عملاً محرماً كالفعل المقصود تماماً، ولكن الزيدية والحنفية بل والشافعية لا يأخذون بالبواعث لأنها تتصل بالنيات، وقد تجاوز الله عما توسوس به النفوس، فالوسائل في نظرهم، ليست جرائم وهو عين الصواب.
الوجه الثالث : إن الله سبحانه وتعالى، حينما لم يورد، فيما يخص اجتماع المرأة والرجل نصاً يحرمه، إنما أراد لنا أن نجتهد في هذا المجال لاستنباط حكم تستقيم به مصالحنا المعتبرة شرعاً، والحكم اللازم شرعاً هنا هو إباحة الاختلاط والاجتماع بين الرجل والمرأة لضرورات الحياة ومقتضيات العمل، فلا يجوز، بالتالي، تحريم الاجتماع بينهما إلا إذا انطوى على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهنا يجب على من يدعي ذلك إثباته بالطرق القانونية المقررة في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، لأنه ادعاء وقوع مزعوم جريمة هو استثناء من الإباحة.
والقول بغير ذلك، هو تعسف وظلم لا يستند حتى إلى تأويل نص ظني الدلالة، كما أنه لا يقوم على استنباط حكم لمسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت.
الوجه الرابع : إن البراءة الأصلية الثابتة في علاقة الرجل بالمرأة، لا تزول بمجرد احتمال وجود سبب للتحريم أو التجريم، كما هو الحال في تجريم اجتماع الرجل والمرأة في كل الأماكن والظروف، أي تحريم مطلق الخلوة، ما مؤداه أن على من يدعي عكس البراءة الأصلية إثبات ما يدعيه، ذلك أن المفروض، شرعاً ودستوراً وقانوناً، هو عدم التجريم كأصل، ومن يدعي العكس هو الملزم بالإثبات.
فمن يزعم أن هناك جريمة مرتبطة بوجود امرأة ورجل منفردين في مكان ما، يلزمه إثبات دعواه وتقديم البرهان على صحة بلاغه قبل اتخاذ أي إجراء من قبل أجهزة الأمن أو النيابة العامة وإلا وقع المبَلِّغ تحت طائلة المساءلة والعقاب، أما أن يحظر لقاء رجل بامرأة من غير محارمه دون شهود تلبساً بمزعوم جريمة لم ينص عليها القانون فهو تحريم غير جائز دستوراً ولا قانوناً لاجتماع المرأة والرجل مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن يصير عبء إثبات البراءة واجباً على من يتمتع بحق شرعي ودستوري هو البراءة الأصلية، كما أن نقل عبء الإثبات إلى من ليس واجباً عليه هو تغليب لمبدأ غريب على القانون الجنائي، مفاده (أن الإنسان متهم حتى تثبت براءته)، مع أن المعلوم، بالضرورة، هو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة ما وليس العكس.
الوجه الخامس : أنه لا حصر للمفاسد الناجمة عن مطاردة الناس في الأماكن العامة كالمتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها قياساً بأية مصالح مزعومة. والقاعدة الشرعية السائدة في الفقه الإسلامي واليمني على وجه الخصوص منذ ظهور الإسلام، أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، كما أن هذه القاعدة الأصولية الجوهرية منصوص عليها في القانون المدني اليمني . المادة (4) منه.
وقد أوردنا عدداً من المفاسد التي ستترتب على تضمين قانون العقوبات نص تجريم اجتماع الرجل والمرأة المسمى (الخلوة) كتابنا: . ملاحظات على مشروع التعديلات التي تضمنها التقرير المقدم من: لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب حول قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م)، 2009م.
أستاذ علوم القانون الجنائي - جامعة صنعاء
بريد إلكتروني: «mailto:[email protected]» [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.