بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    بيان إدانة واستنكار صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المسيمير بلحج    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    واشنطن تعلن "السيطرة البحرية" وفرض حصار شامل على السواحل الإيرانية    شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    مصري بنكهة يمنية    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني يمني يكشف بالأدلة : في قانون العقوبات اليمني..لا وجود لجريمة اسمها "الخُلْوَة بإمرأة" وما تقوم الأجهزة الأمنية مخالف للشرع والقانون
نشر في المساء يوم 11 - 06 - 2013

كشف الخبير القانوني الدكتور حسن مجلي أنه لا يوجد في قانون العقوبات اليمني لجريمة الخلوة وعلى ذلك فإن كل حالات الخلوة التي تتصدى لها القوات الأمنية تعتبر مشروعة ولا تمثل جريمة حسب القانون وأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يعد إنتهاكاً للقانون .

وقال مجلي في تقرير نشرته يومية الأولى : لا توجد في "قانون العقوبات اليمني" رقم 12 لعام 1994، جريمة تسمى "الخُلْوَة بامرأة"، ولذلك فإن مطاردة النساء والرجال واعتقالهم من الأماكن العامة في كافة أنحاء "الجمهورية اليمنية"، بحجة أنهم في "خلوة"، يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الشرعية والدستورية والقانونية والمكفولة عالمياً في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي بدون مراعاتها لن تقوم ل"الدولة المدنية الحديثة" قائمة.

ويعتبر انتهاك حقوق الناس وحرياتهم تحت مزعوم جريمة لا وجود لها في القانون، باطلاً من الوجوه التالية:
الوجه الأول: الشريعة الإسلامية إما حرام محظور فعله أو مباح لا يعصي من فَعله ولا من تركَه، واجتماع المرأة بالرجل، لا يوجد نص شرعي في الكتاب أو السنة المحمدية، يحظره ويعتبره حراماً يجب عقاب فاعله، ومن ثم، فإن تجريم لقاء أو اجتماع المرأة بالرجل مطلقاً، هو تحريم لمباح ينطوي على تكليف الناس بما يشق عليهم في العصر الحديث، وعدم التيسير عليهم في معاملاتهم وإعناتهم وإيقاعهم في الضيق والحرج، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ويشل حركة المجتمع ويعوق تقدمه.

وإذا كانت القاعدة العامة هي: أن ما يؤدي إلى الجريمة يعتبر جريمة بذاته، فإنه لا يجوز تجريم الناس بحجة "الخلوة"، رغم أنها لا تعتبر جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات النافذ، كما أنه لا يجوز اعتبارها كذلك، لأن عموم الخلوة ليست مؤدية، بذاتها، إلى وقوع الزنا بحيث يمكن اعتبارها جريمة، بل هي فعل مباح.

الوجه الثاني: إن الولاء للتطور لا يتعارض مع الطاعة للشريعة الإسلامية الغراء، ولذلك فإن المفروض على أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء أن تكون إجراءاتها مما يساعد المجتمع على النهوض والتطور، وتستقيم بها حياة الناس، وتمنع عنها الاضطراب والانتكاس إلى الوراء، وتيسر عليهم شؤون حياتهم وعلاقاتهم، لا أن ترهقهم من أمرهم عسراً، كما هو الحال في جعل المرأة شبهة في كل الأحوال والظروف، بحيث يكون الاجتماع بها جريمة دون نص تجريمي، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك! مع أن المفروض أن الاجتماع بين الرجل والمرأة أساسه الإباحة، وعلى من يدعي أنه ينطوي على جريمة إثبات ذلك، ولكن دون تعسف وإهدار لحقوق وحريات الناس المكفولة دستوراً وقانوناً.

إن الاعتقاد بأن الخلوة بين رجل وامرأة خطيئة يلزم تجريمها، يجد أساسه في فقه المتشددين الحنابلة والمالكية، ومن تبعهم من الوهابيين، حيث يذهبون إلى أن البواعث النفسية إذا بدا من العمل ما يدل على المقصد، فإنه يكون عملاً محرماً كالفعل المقصود تماماً، ولكن الزيدية والحنفية بل والشافعية لا يأخذون بالبواعث، لأنها تتصل بالنيات، وقد تجاوز الله عما توسوس به النفوس، فالوسائل في نظرهم، ليست جرائم وهو عين الصواب.

الوجه الثالث: إن الله سبحانه وتعالى، حينما لم يورد، في ما يخص اجتماع المرأة والرجل، نصاً يحرمه، إنما أراد لنا أن نجتهد في هذا المجال لاستنباط حكم تستقيم به مصالحنا المعتبرة شرعاً، والحكم اللازم شرعاً هنا هو إباحة الاختلاط والاجتماع بين الرجل والمرأة لضرورات الحياة ومقتضيات العمل، فلا يجوز، بالتالي، تحريم الاجتماع بينهما إلا إذا انطوى على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهنا يجب على من يدعي ذلك إثباته بالطرق القانونية المقررة في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، لأنه ادعاء وقوع مزعوم جريمة هو استثناء من الإباحة.

والقول بغير ذلك، هو تعسف وظلم لا يستند حتى إلى تأويل نص ظني الدلالة، كما أنه لا يقوم على استنباط حكم لمسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت.

الوجه الرابع: إن البراءة الأصلية الثابتة في علاقة الرجل بالمرأة، لا تزول بمجرد احتمال وجود سبب للتحريم أو التجريم، كما هو الحال في تجريم اجتماع الرجل والمرأة في كل الأماكن والظروف، أي تحريم مطلق الخلوة، ما مؤداه أن على من يدعي عكس البراءة الأصلية إثبات ما يدعيه، ذلك أن المفروض، شرعاً ودستوراً وقانوناً، هو عدم التجريم كأصل، ومن يدعي العكس هو الملزم بالإثبات.

فمن يزعم أن هناك جريمة مرتبطة بوجود امرأة ورجل منفردين في مكان ما، يلزمه إثبات دعواه، وتقديم البرهان على صحة بلاغه، قبل اتخاذ أي إجراء من قبل أجهزة الأمن أو النيابة العامة، وإلا وقع المبَلِّغ تحت طائلة المساءلة والعقاب، أما أن يحظر لقاء رجل بامرأة من غير محارمه دون شهود تلبساً بمزعوم جريمة لم ينص عليها القانون، فهو تحريم غير جائز دستوراً ولا قانوناً لاجتماع المرأة والرجل مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن يصير عبء إثبات البراءة واجباً على من يتمتع بحق شرعي ودستوري هو البراءة الأصلية، كما أن نقل عبء الإثبات إلى من ليس واجباً عليه، هو تغليب لمبدأ غريب على القانون الجنائي، مفاده "أن الإنسان متهم حتى تثبت براءته"، مع أن المعلوم، بالضرورة، هو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة ما وليس العكس.

الوجه الخامس: أنه لا حصر للمفاسد الناجمة عن مطاردة الناس في الأماكن العامة كالمتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها، قياساً بأية مصالح مزعومة. والقاعدة الشرعية السائدة في الفقه الإسلامي واليمني على وجه الخصوص منذ ظهور الإسلام، أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، كما أن هذه القاعدة الأصولية الجوهرية منصوص عليها في القانون المدني اليمني (المادة 4 منه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.